المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الحكم بقتل المنظِّر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة


alhebah.com
02-04-2014, 08:36 PM
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/lmhkm_ljzyy_0.jpg?itok=dRIBu3FD


أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة المنظِّر الأول لتنظيم القاعدة داخل المملكة، الذي تم القبض عليه في أحد المنتزهات بمدينة أبها، وهو يحمل القنابل والسلاح آنذاك في جميع تنقلاته بقصد قتل رجال الأمن وكل من اعترض طريقه من المدنيين الآمنين. وأصر المتهم باعتقاد حل دماء رجال الأمن وتكفيره الدولة وأن هدف التنظيم الإرهابي إسقاط الحكومات في الخليج بسبب ما يراه التنظيم من "كفرها وردتها عن دين الإسلام" وتحريضه على هذه التنظيرات بأفعالها الإجرامية الجسيمة والفوقية في التدرج الجنائي وإشادته مرارًا وتكرارًا بتفجيرات العليا والخبر وتفجيرات شرق الرياض ووصفه إياها بأنها جهاد في سبيل الله. وقام بتأليف عدة مؤلفات لتنظير التكفير وأعمال التفجير والتخريب والفساد داخل المملكة وإصراره على ذلكم الفساد خلال جلسات المحاكمة وعدم رجوعه عن ذلك وتوعده بأنه سيستمر على منهجه الضال تنظيرًا وتطبيقًا حال خروجه من السجن. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليه ومراسلي وسائل الإعلام وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيرًا لما ثبت بحقه من جرائم وبعرض الحكم قرر المدان الاعتراض مكتفيًا بما قدم من جواب سابق، فيما قرر المدعي العام القناعة بالحكم. وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة نفسها أحكامًا ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهمًا اشتركوا في خلية واحدة تزعَّمها المنظِّر الأول لتنظيم القاعدة، حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر والخروج على طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتن للمشاركة في القتال الدائر فيها، واتفاق بعضهم على الاشتراك في أعمال إرهابية تستهدف المستأمنين داخل المملكة والعزم على استهداف ضباط المباحث، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، وتزوير الأوراق الثبوتية، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا ونقلهم وإخفائهم وتأمين المأوى لهم، وغير ذلك من تهم، علمًا بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم وذويهم ووكلائهم، ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي : - إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 عاما ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادًا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استنادًا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقًا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقًا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . - إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. - إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر. - إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر . - إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه، ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر . وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بأن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يومًا من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية، سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.




للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.burnews.com/news/2014/04/02/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A8%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%91%D9%90%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9)