المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن


( أبو ســـهـل )
08-08-2009, 11:59 PM
جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن


http://www.rug.edu.sa/



http://www.rug.edu.sa/


نبذة عن الجامعة

تشمل جامعة الرياض للبنات (32) كلية:

* كليات مدينة الرياض:

1- كلية التربية الأقسام العلمية بالرياض.
2-كلية التربية الأقسام الأدبية بالرياض.
3 -كلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية بالرياض.
4- كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض.
5-كلية الخدمة الاجتماعية بالرياض.
6 -كلية الآداب بالرياض.

كليات المحافظات التابعة لمنطقة الرياض:
1. كلية التربية بحريملاء.
2. كلية التربية بالمزاحمية.
3. كلية التربية الأقسام الأدبية بالخرج
4. .كلية التربية الأقسام العلمية بالخرج.
5. كلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية بالدلم.
6. كلية التربية للأقسام العلمية والأدبية بوادي الدواسر.
7. -كلية التربية بالأفلاج.
8. -كلية التربية الأدبية والعلمية بشقراء.
9. كلية التربية بالمجمعة.
10. كلية التربية بحوطة سدير.
11. -كلية التربية الأقسام العلمية بالدوادمي.
12. -كلية التربية الأقسام الأدبية بالدوادمي.
13. كلية التربية بساجر.
14. كلية التربية بعفيف.
15. كلية التربية بالزلفي.
16. كلية التربية بحوطة بني تميم.
17. كلية التربية بالقويعية.
18. كلية المجتمع بضرماء (دبلوم سنتين).

*كليات جديدة:
7. كلية العلوم
8. كلية علوم الحاسب والمعلومات
9. كلية الإدارة والأعمال.
10. كلية الصيدلة.
11. كلية التمريض.
12. كلية العلاج الطبيعي.
13. كلية رياض الأطفال
14. كلية اللغات والترجمة الفورية.

* تشتمل مدينة الرياض على ست كليات, وقد كانت كلية التربية للبنات بالرياض هي النواة الأولى لكليات البنات في المملكة العربية السعودية حيث أنشئت عام1390هـ .
* بلغ عدد خريجات جامعة الرياض للبنات منذ إنشائها (73781) طالبة بكالوريوس و(2911)طالبة دبلوم.
* بلغ عدد الطالبات المقبولات في المرحلة الجامعية في جامعة الرياض للبنات للعام الجامعي 1427/1428هـ (10057 طالبة منتظمة ) و(3698 طالبة منتسبة ) .



عمادة القبول والتسجيل


شروط القبول في جامعة الرياض لبنات للعام الجامعي 1429/1430 هـ:

يشترط لقبول الطالبات المنتظمات والمنتسبات في كليات جامعة الرياض للبنات للعام الجامعي1429/1430 هـ مايلي:

1. أن تكون سعودية الجنسية، أو غير سعودية لأم سعودية وفقاً للمرسوم السامي رقم 5/ب/5777بتاريخ 24/2/1418هـ.

2. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها من داخل المملكة أو من خارجها، وأن تكون النسبة المئوية لنجاحها في الثانوية العامة (او النسبة المكافئة) في الحدود التي تحددها الأقسام التعليمية في كليات الجامعة. أما الطالبات المنتسبات يجب أن تكون النسبة المئوية لنجاحهن في الثانوية العامة(أو النسبة المكافئة) لا تقل عن 60 % .

3. يتعين على الطالبات اللاتي سيتقدمن الى كليات جامعة الرياض للبنات والواقعة في مدينة الرياض أداء اختبار القبول المعد من قبل المركز الوطني للقياس والتقويم بالتعليم العالي.

4. تحتسب النسبة المكافئة للقبول في كليات الجامعة الواقعة في مدينة الرياض بمقدار(70% المجموع الكلي للدرجات في شهادة الثانوية العامة+ 30% من درجة اختبار القبول للطالبات), أما الكليات الصحية وهي ( كلية التمريض , كلية الصيدلة , كلية العلاج الطبيعي) فتحسب (50% لمجموع الدرجات في الثانوية العامة و50% لإختبار القبول " 20% القدرات + 30% التحصيلي").

5. يتعين على الطالبات الراغبات بالالتحاق بكليات جامعة الرياض للبنات والواقعة في مدينة الرياض ومحافظات حريملاء والمزاحمية وضرماء التقدم لتلك الكليات من خلال البوابة الالكترونية للقبول الموحد للطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض.

6. أ لا يمضي على تخرجها أكثر من خمس سنوات، أي لايسبق عام 1424/1425هـ.

7. موافقة جهة العمل لمن هي على رأس العمل.

المفاضلة بين المتقدمات:
تكون المفاضلة بين المتقدمات ممن تنطبق عليهن الشروط وفقاً لنسبتهن في اختبار شهادة الثانوية العامة أو مايعادلها ، أوالنسبة المكافئة للقبول بالنسبة للمتقدمات لكليات الجامعة الواقعة في مدينة الرياض , إضافة لحداثة حصولها على الثانوية العامة حيث الأفضلية لخريجات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 1428/1429هـ, ثم الأحدث تخرجاً حتى عام 1424/1425هـ وفي حالة تساوي النسبة العامة للثانوية ( أو النسبة المكافئة للقبول) لطالبتين تقدم الطالبة الأعلى في درجة مواد التخصص .


الكليات والأقسام المتاحة للخريجات

1. خريجات القسم العلمي :
يمكن قبولهن في الكليات الآتية:
• الأقسام العلمية بكليات التربية، والتربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية.
• كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية .
• كلية المجتمع بضرماء.
• كلية الخدمة الاجتماعية.
• الأقسام الأدبية بكليات التربية أو الآداب عند وجود شاغر حيث أن الأفضلية لخريجات الأدبي.
• كلية العلوم كلية علوم الحاسب والمعلومات
• كلية الصيدلة
• كلية التمريض
• كلية الإدارة والأعمال
• كلية العلاج الطبيعي

2. خريجات القسم الأدبي:
يمكن قبولهن في الكليات الاتية :
• الأقسام الأدبية في كليات التربية ، و كلية الآداب ، وكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية .
• كلية الخدمة الاجتماعية.
• كلية المجتمع بضرما.
• كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية في أقسام : السكن وإدارة المنزل ، التربية الفنية ، الملابس والنسيج .
• قسم الاقتصاد المنزلي في كليات التربية عند وجود شاغر مع أن الأولوية لخريجات القسم العلمي.
• كلية الإدارة والأعمال
• كلية رياض الأطفال
• كلية اللغات والترجمة الفورية

3. خريجات مدارس تحفيظ القرآن الكريم:
يمكن قبولهن في جميع الأقسام المتاحة لخريجات القسم الأدبي، ولهن الأفضلية لدخول قسم القرآن الكريم وعلومه في كلية التربية الأقسام الأدبية بالرياض أو قسم القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بكلية التربية لإعداد معلمات المرحلة الابتدائية.

4. خريجات المعهد الثانوي المهني:
إمكانية قبولهن إذا انطبقت عليهن شروط القبول في الكليات التالية:
• كلية التربية للاقتصاد المنزلي والتربية الفنية بالرياض (قسم الملابس والنسيج أو قسم التغذية وعلوم الأطعمة ) ويتقدمن بأوراقهن الثبوتية إلى مقر عمادة القبول والتسجيل إبتداءً من يوم السبت 16/7/1429هـ إلى يوم الأربعاء 20/7/1429هـ.
• كليات التربية في المحافظات (قسم الاقتصاد المنزلي) ويتقدمن بأوراقهن الثبوتية إلى الكلية التي يرغبن الالتحاق بها حسب المواعيد المعلنة ويتم رفع أسماء المتقدمات منهن إلى عمادة القبول والتسجيل للنظر فيها من قبل سمو مديرة الجامعة .


نظام الدراسة والاختبارات في الجامعة:

لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه 1428ـ-2007مـ

قبول الطلاب المستجدين
المادة الثانية :
يحدد مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة عدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي القادم.
المادة الثالثة:
يشترط لقبول الطالب المستجد في الجامعة الآتي :
( أ ) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من داخل المملكة أو من خارجها.
(ب) ألا يكون قد مضى على حصوله على الثانوية العامة أو مايعادلها مدة تزيد على خمس سنوات، ويجوز لمجلس الجامعة الاستثناء من هذا الشرط إذا توافرت أسباب مقنعة.
(ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك.
( د) أن يجتاز بنجاح أي اختبار أو مقابلة شخصية يراها مجلس الجامعة.
(هـ) أن يكون لائقاً طبياً.
(و ) أن يحصل على موافقة من مرجعه بالدراسة إذا كان يعمل في أي جهة حكومية أوخاصة.
(ز) أن يستوفي أي شروط أخرى يحددها مجلس الجامعة وتعلن وقت التقديم.
المادة الرابعة:
تكون المفاضلة بين المتقدمين ممن تنطبق عليهم جميع الشروط وفقاً لدرجاتهم في اختبار الشهادة الثانوية العامة والمقابلة الشخصية واختبارات القبول إن وجدت.
نظام الدراسة
المادة الخامسة:نظام الدراسة
( أ ) يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للقواعد التنفيذية التي يقرها مجلس الجامعة.
(ب) تصمم الخطط الدراسية بما يعادل ثمانية فصول دراسية على الأقل للمرحلة الجامعية.


المادة السادسة :
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة، وتحتسب السنة الدراسية بمستويين.
المادة السابعة(نظام المستويات):
نظام دراسي يقسم فيه العام الدراسي إلى فصلين رئيسيين، ويجوز أن يكون هناك فصل دراسي صيفي، على أن تحتسب مدته بنصف مدة الفصل الرئيس، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية إلى مستويات وفقاً للخطة الدراسية التي يقرها مجلس الجامعة.

المادة الثامنة:
يضع مجلس الكلية قواعد التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات ضمن مستويات الخطة الدراسية المعتمدة بما يضمن تسجيل الطلاب للحد الأدنى من العبء الدراسي.
المواظبة والاعتذار عن الدراسة
المادة التاسعة :
على الطالب المنتظم حضور المحاضرات والدروس العلمية ويحرم من دخول الاختبار النهائي فيها إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، على ألا تقل عن(75%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة لكل مقرر خلال الفصل الدراسي، ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسباً في المقرر، ويرصد له تقدير محروم(ح) أو(DN) .
المادة العاشرة:
يجوز لمجلس الكلية أو من يفوضه -استثناءً -رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله المجلس، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحضور على ألا تقل عن(50%) من المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر.



المادة الحادية عشرة:
الطالب الذي يتغيب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفراً في ذلك الاختبار، ويحسب تقديره في ذلك المقرر على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.

المادة الثانية عشرة:
إذا لم يتمكن الطالب من حضور الاختبار النهائي في أي من مواد الفصل لعذر قهري جاز لمجلس الكلية في حالات الضرورة القصوى، قبول عذره والسماح بإعطائه اختباراً بديلاً خلال مدة لا تتجاوز نهاية الفصل الدراسي التالي ويعطى التقدير الذي يحصل عليه بعد أدائه الاختبار البديل.
التأجيل والانقطاع عن الدراسة
المادة الرابعة عشرة:
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة على ألاّ تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين متتاليين أو ثلاثة فصول دراسية غير متتالية حداً أقصى طيلة بقائه في الجامعة ثم يطوى قيده بعد ذلك، ويجوز لمجلس الجامعة في حال الضرورة الاستثناء من ذلك، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج.


المادة الخامسة عشرة:
إذا انقطع الطالب المنتظم عن الدراسة مدة فصل دراسي دون طلب التأجيل يطوى قيده من الجامعة، ولمجلس الجامعة طي قيد الطالب إذا انقطع عن الدراسة لمدة أقل، وبالنسبة للطالب المنتسب يتم طي قيده إذا تغيب عن جميع الاختبارات النهائية لذلك الفصل دون عذر مقبول.

المادة السادسة عشرة :
لا يعدّ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى.
إعادة القيد
المادة السابعة عشرة:
يمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع وفق الضوابط الآتية:
( أ ) أن يتقدم بطلب إعادة القيد خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.
(ب) أن يوافق مجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة على إعادة قيد الطالب.
(ج) إذا مضى على طي قيد الطالب أربعة فصول دراسية فأكثر فبإمكانه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق على أن تنطبق عليه كافة شروط القبول المعلنة في حينه، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك وفقاً لضوابط يصدرها المجلس .
(د) لايجوز إعادة قيد الطالب أكثر من مرة واحدة، ولمجلس الجامعة - في حالة الضرورة- الاستثناء من ذلك. .
(هـ) لايجوز إعادة قيد الطالب المطوي قيده إذا كان مفصولاً أكاديمياً.


المادة الثامنة عشرة:
لايجوز إعادة قيد الطالب الذي فصل من الجامعة لأسباب تعليمية أو تأديبية، أو الذي فصل من جامعة أخرى لأسباب تأديبية، وإذا اتضح بعد إعادة قيده أنه سبق فصله لمثل هذه الأسباب فيعدّ قيده مُلغى من تاريخ إعادة القيد.

الانتساب
المادة الحادية والعشرون:
يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك، ويضع مجلس الجامعة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك وفق الضوابط الآتية:
( أ ) ألا يقل عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتسب عن عدد الوحدات الدراسية المطلوبة لتخرج الطالب المنتظم في التخصصات المتاحة للانتساب.
(ب ) يعامل الطالب المنتسب من حيث القبول ورصد التقديرات والتحويل والفصل وإعادة القيد وغيرها معاملة الطالب المنتظم عدا حضور المحاضرات.
( ج ) لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات وضع الضوابط اللازمة لتقييم أداء الطلاب المنتسبين.
( د) يثبت في السجل الأكاديمي ووثيقة التخرج والشهادة ما يفيد بأن دراسة الطالب (بالانتساب).


الاختبارات والتقديرات
المادة الثانية والعشرون:
يحدد مجلس الكلية التي يتبعها المقرّر – بناءً على اقتراح مجلس القسم –درجة للأعمال الفصلية لا تقل عن (30% ) من الدرجة النهائية للمقرر.
المادة الثالثة والعشرون:
تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين الآتيتين:
(أ ) الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى أو منها جميعاً أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل.
(ب) اختبارين تحريريين على الأقل.
المادة الرابعة والعشرون:
يجوز لمجلس الكلية التي يتبعها المقرّر-بناءً على توصية مجلس القسم أن يضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، ويحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي.
إجراءات الاختبار النهائي
المادة الحادية والثلاثون:
يجوز لمجلس الكلية تكوين لجنة تتعاون مع الأقسام في تنظيم أعمال الاختبار النهائي، وتكون مهامها مراجعة كشوف رصد الدرجات وتسليمها للّجنة المختصة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام من تاريخ اختبار أي مقرر.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لمجلس الكلية أن يقرر تطبيق السرية في إجراءات الاختبارات النهائية.
المادة الثالثة والثلاثون:
يضع مدرس المقرر أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء بناءً على اقتراح رئيس القسم أن يضعها من يختاره مجلس الكلية.
المادة الرابعة والثلاثون:
يصحح مدرس المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم (عند الحاجة) أن يشرك معه متخصصاً أو أكثر في التصحيح، ويجوز لمجلس الكلية عند الضرورة أن يسند التصحيح إلى من يراه.

المادة الخامسة والثلاثون:
يرصد من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي الدرجات التي يحصل عليها الطلاب في كشوف رصد الدرجات المعدة لذلك ويوقع عليها، ثم يصادق عليها رئيس القسم.
المادة السادسة والثلاثون:
لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يسمح للطالب بدخول الاختبار النهائي بعد مضي نصف ساعة من بدايته، كما لا يسمح له بالخروج من الاختبار قبل مضي نصف ساعة من بدايته.
المادة الثامنة والثلاثون:
الغش في الاختبار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختبار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة تأديب الطلاب التي يصدرها مجلس الجامعة.


المادة التاسعة والثلاثون:
لمجلس الكلية التي تتولى تدريس المقرر، في حالات الضرورة، الموافقة على إعادة تصحيح أوراق الإجابة خلال فترة لا تتعدى بداية اختبارات الفصل التالي.
المادة الأربعون:
يحدد مجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات.

المادة الحادية والأربعون:
مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد من (31-40) يضع مجلس الجامعة التنظيمات الخاصة بإجراءات الاختبارات النهائية.

التحويل
التحويل من جامعة إلى جامعة أخرى
المادة الثانية والأربعون:
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
( أ ) أن يكون الطالب قد درس في كلية أو جامعة معترف بها.
(ب) ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
(ج) أن تنطبق عليه شروط التحويل التي يحددها مجلس الجامعة.

المادة الثالثة والأربعون:
يقوم مجلس الكلية بمعادلة المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بناءً على توصية الأقسام التي تقدم هذه المقررات، وتثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي عودلت له، ولا تدخل في احتساب معدله التراكمي.
المادة الرابعة والأربعون:
إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده ملغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة.

المادة الخامسة والأربعون:
يتم تحويل الطالب في أي فصل دراسي من جامعة إلى أخرى وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في الجامعة المحول إليها في ضوء الضوابط العامة للتحويل.
التحويل من كلية إلى أخرى داخل الجامعة
المادة السادسة والأربعون:
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة.
المادة السابعة والأربعون:
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.
التحويل من تخصص إلى آخر داخل الكلية
المادة الثامنة والأربعون:
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية التحويل من تخصص إلى تخصص آخر داخل الكلية وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.

المادة التاسعة والأربعون:
تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المحول من تخصص إلى آخر جميع المواد التي سبق له دراستها، ويشمل ذلك التقديرات والمعدلات الفصلية والتراكمية طوال دراسته في الجامعة.

الطالب الزائر
المادة الخمسون:
الطالب الزائر هو الذي يقوم بدراسة بعض المقررات في جامعة أخرى أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، وتعادل له المواد التي درسها وفقاً للضوابط الآتية:
(أ) موافقة الكلية التي يدرس فيها مسبقاً على الدراسة.
(ب) أن تكون الدراسة في كلية أو جامعة معترف بها.
(ج) أن يكون المقرر الذي يدرسه الطالب خارج الجامعة معادلاً أو(مكافئاً) في مفرداته لأحد المقررات التي تتضمنها متطلبات التخرج.
(د) إذا كانت دراسة الطالب الزائر في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها الطالب فتتم المعاملة طبقاً للمادة(47).
(هـ) يحدد مجلس الجامعة الحد الأقصى لنسبة الوحدات الدراسية التي يمكن احتسابها من خارج الجامعة للطالب الزائر.
(و) لا تحتسب معدلات المقررات التي تتم معادلتها للطالب الزائر من الجامعة الأخرى ضمن معدله التراكمي وتثبت المقررات في سجله الأكاديمي.
(ز) أي شروط أخرى يضعها مجلس الجامعة.



موقع الجامعة على الانترنت :

http://www.rug.edu.sa/

عاشق الجنان
17-10-2009, 10:09 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
بارك الله فيك
اخي الكريم

ابو نايف
20-10-2009, 04:16 AM
جزاك الله كل خير ابو سهل

معلومات قيمة ومواضيع تشكر عليها

لك اجمل التحايا واعطرها