المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "العدل" تطالب بحبس المماطلين في تنفيذ الأحكام ومنعهم من السفر


alhebah.com
12-01-2015, 11:13 AM
http://www.burnews.com/sites/default/files/styles/thumbnail/public/images/lysyy.png?itok=rnIDgZ0W


كلف وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، إدارة التفتيش القضائي بتفعيل الخطوات الإجرائية المنصوص عليها في نظام التنفيذ، بحق المماطلين في تنفيذ الأحكام، ومنها المنع من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، وضرورة إشعار المرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ. وانتقد الوزير، في تعميم لجميع المحاكم، ما وُصف بـ"تراخٍ في تنفيذ الأحكام، وانخفاض في مستوى إصدار القرارات القضائية بما لا يتناسب مع عدد طلبات التنفيذ"، مؤكدًا ضرورة معالجة ذلك الخلل، وتكليف إدارة التفتيش القضائي بالمتابعة والتأكد من تطبيق التعليمات التي تقضي بالبت الفوري في طلبات التنفيذ، وفقًا لـ"عكاظ"، الاثنين (12 يناير 2015). وشدد الوزير على قضاة التنفيذ ومن يقوم بعملهم الالتزام بإصدار أمر التنفيذ بحضور طالب التنفيذ أو من يمثله لدى القاضي فور إحالة طلب التنفيذ للدائرة، واتخاذ ما يلزم، وعدم تأجيل إصدار أمر التنفيذ إلا وفق النظام. وطالب الوزير قضاة التنفيذ بالالتزام بالمدة المقررة، وإصدار ما تقضيه من أوامر فور مضي تلك المدة، حتى ولو لم يراجع طالب التنفيذ، ويتم التنسيق مع الجهات الأمنية للقبض على المماطلين في تنفيذ الأحكام المتهربين من حضور الجلسات. ووفقًا لما نصت عليه المادة (46) يُعد المدين مماطلا إذا لم ينفذ أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال (5) أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، وبالتالي يأمر القاضي حالا بمنعه من السفر، وإيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أمواله القائمة وعما يرد إليه مستقبلا وذلك بمقدار ما يفي بسند التنفيذ وحجزها والتنفيذ عليها وفقا لأحكام هذا النظام، وكذلك الإفصاح عن الرخص والسجلات المتعلقة بنشاطاته التجارية والمهنية.




للتفاصيل أكثر أضغط هنا ...
(http://www.burnews.com/news/2015/01/12/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%B7%D9%84%D9%8A%D 9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1)