المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : "فوائد وفتاوى الحج والعمرة"


ملامح خجوله
19-08-2015, 05:25 PM
مجموع تغريدات/ بدر السيف عن "فوائد وفتاوى الحج والعمرة"
للشيخ العلامة/ سليمان العلوان.
( @bdr6915 (https://twitter.com/bdr6915) )


1. لم يرد التلفظ "بالنسك" إلا في الحـج.

2. المشروع التلفظ "بالنسك" لبيك حجاً.
والقول: باللهم إني نويت نسك كذا وكذ. ويسمي نسكه "فهذا بـدعـة"

3. قول بعض الناس بأن المتمتع يقول: لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج. هذا غير صحيح، ولا أصل له.

4. المرأة إذا أرادت أن تحج لا تشترط على الحيض
في "إن حبسني حابس" لأن هذا وجد سببه وما كان الصحابيات يشترطنّ كأسماء وهذا في مسلم.

5. من سـنن الإحــرام: تطيب "البــدن" قبل عقـد النيـة.

6. الإجماع منعقد على أن الطيب بعد عقد نية الدخول في النسك مُحرّم بالإجماع في البدن وفي الإحرام

7. هل يجوز تطيب ثوب الإحرام قبل لبسه ؟
جـ/ بعد عقد النية "يحرم" بالإجماع.
قبل عقد النية سواء لُبس أو لا .. فأصح الأقوال منع لبس المطيب.

8. لدي إحرام لونه سكري هل يجزي ؟
جـ/ لا بأس من الإحرام بأخضر وأحمر وأسود أو أي لون. لكن الأفضل بإزار ورداء أبيضين.

9. ما هو أفضل الأنساك ؟
جـ/ ينبغي الجمع بين أمره صلى الله عليه وسلم وبين فعله فمن ساق الهدي فالقران أفضل لفعله صلى الله عليه وسلم، ومن لم يسوق الهدي فالتمتع أفضل.

10. أفـضــل شـيء للقـارن: أن لا يتحلل إلا بعد النحـر، لعموم حديث حفصة في الصحيحين "فلا أحل حتى أنحر"
وفي المسألة عدة أقاويل.

11. وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إلى غروب الشمس:
يُحمل على الاستحباب لا على الإيجاب حتى يثبت دليل ولو ووقف الحاج جزء من نهار صح ذلك.

12. الراجح عدم مشروعية طواف الوداع للعمرة:
لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات ولم يودّع في واحدة من ذلك، ولكنه واجب في الحج.

13. حديث: (إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا .... لإقامة ذكر الله) مختلف فيه والراجح ضعفه.

14. قولان فيمن ترك طواف الوداع في الحج:
• عليه "دم" لأنه ترك واجبا.
• يستغفر الله وليس عليه دم, ولأن أموال المسلمين معصومة كدمائهم.

15. هل يصح أن أطوف بالسطح ثم أكمل ما تبقى في الأسفل؟
جـ/ الصواب جـواز هذه الصورة ومثله السعي ولو انقطع التوالي شيئاً يسيرا.

16. الحدث الأصغر"لا يمنع" الطواف بالبيت ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحدث عن الطواف.
وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وهذا على سنيته.

17. الطهارة من الحدث الأكبر "شـرط" في صحة الطـواف.
وهذا قول طائفة من أهل الكوفة، وحماد بن سليمان، وهو اختيار ابن تيمية.

18. إذا حبس الحيض المرأة عن الطواف (ولا تستطيع الجلوس حتى تطهر)
فإنها تأتزر بآخر وتطوف وهي: حائض؛(وما جعل عليكم في الدين من حرج).

19. إذا خرج من منى لا يلزم أن يطوف طواف الوداع مباشرة "المهم" أن لا تغرب عليه الشمس وهو بمنى.
ولو ذهب إلى مزدلفة فلا بأس .

20. استلام الركنين "الحجر الأسود" و "الركن اليماني" يحُطان الخطايا "حطا" كما جاء في مسند أحمد بسـند "قـوي".

21. حكم السعي:
* "ركن" لحديث (أمر صلى الله عليه وسلم بالسعي) ورواية عن أحمد.
* "واجب" قول الجمهور ورواية عن أحمد.

22. المرأة لا تصعد الصفا والمروة "وهذا قول أكثر أهل العلم".

23. لماذا نٌهيت المرأة المحٌرمة من لبس القفازين ؟
جـ/ قيل لأنه مخيط على عضو.
وقد يقال أنها حكمة تعبدية، ولا بأس لو أخفت يديها بعبائتها.

24. ما حكم من استعجل في اليوم الثاني عشر ورمى قبل الزوال ثم نفر؟
جـ/
الصواب: منع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رمى قبل الزوال وكان الصحابة يقولون"كنا نتحين الزوال" البخاري.
وهذا يدل على منعهم الرمي قبل الزوال، وهو مذهب جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد.
ويرخص بهذا للحاجة:كرجل عنده طياران فلو جلس للزوال لفاته الطيران فهذا يعذر.
أما من ليس له عاجل وإنما يريد التعجل: فهـذا ليس مسوغـاً وفي هذه الصورة لا يرمي إلا بعد الزوال.

25. قال صلى الله عليه وسلم (من طاف بهذا البيت أسبوعا - أي: ظ§ أشواط - فلا يضع قدمًا إلا حطّ الله عنه خطيئةً وكتب له بها حسنة وكأنما اعتق رقبة) سنده قوي

26. هل يجوز أن أرمي عن زوجتي ؟
جـ/ الأصل في العبادات أن يؤديها الشخص بنفسه ما لم يكن هناك مانع من مرض أو كبر فيمكن حينئذ إنابة الغير.

27. ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حرفا واحداً في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام، إلا النهي عن النقاب.
فالمرأة إما أن تكون في حضرة أجانب أو لا، فإن كانت بحضرة الأجانب فيجب عليها تغطية وجهها.

28. الأفضل للحاج أن يتولى الهدي بنفسه، ويستحب أن يأكل منه بل قيل أنه واجب.

29. إعطاء المؤسسات قيمة الهدي "يفوت عليك سنية الذبح" وسنية الأكل.
أما كونك تذبحها وترميها فيكون إعطائك للمؤسسات أفضل.

30. هل تقصيص بعض أجزاء الرأس بالمقص يجزئ في العمرة ؟
جـ/ ذهب الأكثر أنه يجزئ وقال بعضهم: لابد من تعميم الرأس وهو ما نص عليه الإمام أحمد.

31. شخص حلق رأسه "كبوريا" بالعمرة بدلاً من الحلق والتقصير ؟
جـ/ يـُجزئ هذا في النسك والعمرة صحيحة، ولكن يُنهى عنه من باب القزع.

32. الزعفران مع القهوة للمحرِم:
إذا قصد بشربه التلذذ والترفه فإنه يمنع من ذلك مع أن أهل العلم يسمونه طيباً، وإن كان من العادات فلا بأس.

33. إذا عُرض على المحرم طيباً للبيع من الباعة هل يشمه ؟
جـ/ نعم ولا بأس من ذلك، لأنه لم يقصد من شمه التلذذ.

34. الصابون الذي فيه طيب ؟
الصواب: جواز استعماله، لأنه ما قصد لذاته، والقاعدة تقول: "يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا".

35. لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شعر رأسه إلا في النُسك.

36. بعض العلماء حكى الاتفاق على إمرار الموس على الأصلع وهذا فيه نظر.

37. هل يصح إحرام الحائض ؟
جـ/ نعم يصح إحرام الحائض، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تغتسل ويلحق بها الجنب والنفساء.

38. إذا رأت المرأة الحيض بعد العمرة، فعمرتها صحيحة .

39. يُستحب حين الرمي أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، جاء هذا مصرحاً به في الصحيحين من حديث ابن مسعود.

40. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصد مكانا معيناً للدعاء بعد الرمي .. كأن يجعلها عن يمينه أو شماله.

41. الذي يوكل شخص لرمي الجمرات دون مسوغ ودون عذر كعجز أو مرض أو نحوه "فإن الرمي لا يصح".

42. لو أن شخصاً رمى بسبع مرّة واحدة فإنه تحسب له واحدة.

43. من فعـل محظـوراً متعمـداً غـير معـذور فإنه "آثم" ولو فـدا، يجب عليه الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله .

44. من نفر من عرفة قبل الغروب "صح حجة"
ووقوفه صلى الله عليه وسلم إلى الغروب على الاستحباب لا الإيجاب، ولو قلنا على فرض وجوبه فإنه يأثم ولا دم عليه.

45. من وقف على دابته في عرفة أو سيارته فقد "أصاب السنة" لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن جلس فلا بأس ولا حرج من ذلك.

46. ليس ليوم عرفة دعاء خاص ولا ذكر خاص وأصح ما ورد في يوم عرفة:
أثر أنس حين توجهوا من منى إلى عرفات كان يلبى الملبي فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه.

47. صيام يوم عرفة للحاج جائز، بل قيل مستحب لمن يطيقه وكان جماعة من الصحابة يصومونه وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر لئلا يشق على أمته.
وقيل: يستحب الصيام بيوم عرفة مطلقا.
والتفصيل في صيام يوم عرفة للحاج بين من يشق عليه ومن لا يشق عليه هو أقوى الأقوال.

48. حديث: (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عرفة بعرفة) "ضعيف" وضعفه العقيلي وغيره.

49. إذا اصطاد المحرم مجموعة برمية واحدة. هل كفارته واحدة ؟
جـ/ عليه بكل قتيل "كفارة" وهذا ظاهر مذهب الإمام أحمد وذهب إليه أكثر العلماء.

50. لو اشترك عشرة أشخاص بقتل حمامة واحدة ؟
جـ/ تلزمهم "كفارة واحدة" وهذا هو الصحيح من أقاويل أهل العلم.

51. هل حديث: (رجع كيوم ولدته أمه) خاص بحج الفرض ؟
جـ/ الحديث يعم الفرض والنفل، ولا خلاف في هذا بين الأئمة المحققين .

52. حديث: (من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه).
زيادة (من ذنوبه) شاذة
هو صحيح بأن المقصود "من ذنوبه" لكنها شاذة.

53. حديث (لبيك عن شبرمة) الراجح وقفه على ابن عباس وهو قول أكابر المحدثين.

54. إذا أخر طواف اﻹفاضة وسعى بعده:
يسقط عنه طواف الوداع. واستدل بقصة عائشة لما خرجت إلى التنعيم وأتت بعمرة ثم رحلت ولم تطوف ثانية.

55. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من حج ولم يزرني فقد جفاني) الخبر موضوع على رسول الله والأدلة الصحيحة تخالف هذا وتناقضه.

56. هل الحج "مكفر" لـ كبائر الذنوب ؟
جـ/ الصحيح أنه يكفر الصغائر والكبائر وهذا ظاهر النصوص وهو اختيار ابن تيمية وابن حزم وجماعة.

57. الذي لا يأخذ مناسك الحج على تمامها فهو "عابث" فخيرٌ له لو جلس في بيته.

58. "الراجح" عدم مشروعية طواف الوداع للعمرة لأنه صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر ولم يودع في واحدة. ولكنه واجب في الحج.

59. لو أحرمت الحائض صح إحرامها، غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تغتسل، ويلحق بها الجنب.

60. إذا أحـرم الطفل مع أهـله:
فإنه يجب على وليه إلزامه للنهاية، وإذا رفض الطفل التقصير أو السعي فلا شيء عليه على الصحيح.

61. أيهم أفضل الطواف أو التنفل بالصلاة ؟
جـ/ الطواف أفضل، لأن الكعبة موجودة بمكة فقط.

62. يقال عند رؤية البيت الحرام
(اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام)
والزيادات كـ (اللهم زد هذا البيت تعظيما) لم يثبت فيها نص.

63. أثر ابن مسعود: (أنه إذا جرى بين العلمين في السعي قال: رب اغفر وارحم وأنت الأعز الأكرم) إسناده صحيح رواه الطبراني وغيره.

64. حديث: (ماء زمزم لما شرب له) "ضعيف"
ولا يصح مرفوعا ولا موقوفا.
وفي الباب غيره (طعامه طعم) في صحيح مسلم
(وشفاء سقم) رواه الطيالسي.

65. ركعتي الطواف تصح تأديتها خارج المسجد
فقد (طاف عمر بن الخطاب بعد الصبح فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى) والإسناد إليه صحيح

66. ذهب بعض أهل العلم:
إلى أن صلاة الفرض بعد الطواف تجزي عن سنة الطواف.
والأفضل: أن يؤديها العبد بعد الفريضة مستقلة.



انتهى ولله الحمد

محمد صالح
20-08-2015, 02:14 PM
جزاك الله خيرا ملامح خجوله واثابك الله ...

ام هاجر
21-08-2015, 08:43 AM
بارك الله فيك

فتاوى مهمة ستفيد الحجاج لمن يطلع عليها

نادرة الوجود
21-08-2015, 05:30 PM
http://www.alhebah.com/vb/mwaextraedit4/extra/68.gif

ابو نايف
23-08-2015, 07:26 AM
http://www.alhebah.com/vb/mwaextraedit4/extra/75.gif

واحد من الجماعه
25-08-2015, 04:53 PM
چزآگ آلله خيرآ
وپآرگ فيگ على هذآ
آلموضوع آلرآئع

عاشق الجنان
02-09-2015, 12:03 AM
الله يعطيك العافية
على الطرح الراقي والمميز
تسلم الانامل على ماخطت
بانتظار جديدك القادم
تحياتي وتقديري
http://www.alhebah.com/vb/imgcache/21991.imgcache.gif