المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الكفارات وكل ما يتعلق بها من احكام


ابو سعود
20-11-2007, 07:12 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

بعون الله تعالى سأقدم لكم شرحا مفصلا عن الكفارات وسأتناول مايلي :
تعريف الكفارة

انواعها

ابوابها من حيث الباب الفقهي

تفصيل كل كفارة منفردة

ارجو ان اوفق في الطرح حيث ان الموضوع ذا اهمية في حياتنا وقد نجهلها
فإن اصبت ففضل من الله ومنه وان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وان حصل خطأ ارجو التنبيه

اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا

ابو سعود
20-11-2007, 07:20 AM
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الجزء الاول
الكفارة : هي ما يكفر به الآثم من صدقة أو صلاة أو غير ذلك، وسميت الكفارات بهذا الاسم؛ لأنها تكفر الذنوب وتمحوها وتسترها

والكفارة ثلاثة أنواع :

أولا: عتق رقبة سالمة من العيوب، صغيرة كانت أو كبيرة، ذكرًا أو أنثى
ثانيًا : فإن لم يجد -كما هو الحال في عصرنا- فصيام شهرين متتابعين، فإن أفطر عامدًا في يوم استأنف الصوم من أوله
وان كان بعذر فليواصل من حيث توقف

ثالثًا : فإن كان مريضًا بحيث لا يستطيع أن يصوم، فيطعم ستين مسكينًا والمرض الذي يصعب معه الصيام ما اقره طبيب مسلم أمين يخاف الله في المريض وفي صحته وعبادته لا كل طبيب

al7bi
20-11-2007, 08:16 AM
احسنت
الموضوع يحتاج منك بعض المراجعه والحرص وعدم الاستعجال وقراءة ما تكتبه

1) التعريف يحتاج قليل من الضبط وعدم الاختصار المخل حتى يستفيد منه الكل
2) الكفارة التي ذكرتها كفارة ماذا ظهار اوجماع في نهار رمضان اوجماع قبل الحل من الاحرام ام يمين لا ادري
3) اتمنى ان يكون كلامك مقرون بدليل
4) التنويه اذا كان هناك خلاف في المسائل
$) ذكر المراجع التي يمكن ان تفيد القارئ وخاص التي نقلت منها

الموضوع مهم للغاية واختيار موفق منك
اسال الله ان يوفقك ويرزقك خير الدارين

ابو سعود
20-11-2007, 09:02 PM
هداك الله يالذهبي شكلك ناوي تسوي لي مناقشة رسالة علمية معك حق في التفصيل ولكن هذا جهد المقل وتراك بتخليني انحاش واسند الموضوع لك وانتبه تراني شديد النقد حتى ارد لك الصاع صاعين

حبيت امزح معك بس لا تصدق؟


قال ابن فارس: "الكاف والفاء والراء أصلٌ صحيح، يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية"

قال ابن السكّيت: "وكل ما غطى شيئًا فقد كفره، ومنه قيل لليل: كافر؛ لأنّه ستر بظلمته كل شيءٍ وغطاه"

قال الأزهريّ: "والكفارات سمِّيت كفَّارات؛ لأنّها تكفِّر الذنوب أي تسترها، مثل كفّارة الأيمان، وكفّارة الظهار، والقتل الخطأ، قد بيّنها الله جلّ وعزّ في كتابه وأمر بها عباده

ابو سعود
20-11-2007, 09:23 PM
نبدء اولا بكفارة اليمين :

ما معنى اليمين ؟

معناها عند علماء اصول الفقه : توكيد الشيء بذكر معظم (المحلوف به) سواء اكان بالله وهذا هو الواجب _ ام بغيره
بصيغة مخصوصة

حكم الكفارة في هذه اليمين : لوحنث الحالف في يمينه عليه كفارة عند جميع المذاهب الاربعة

الاصل فيها قول الله تعالى( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم)

وقوله تعالى : ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان )

قوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير)

اما شيخ الاسلام ابن تيمية فقد راى عدم الكفارة وايده الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ ولديهم ادلة

يستدلون بها لكن قول الجمهور اقوى

في الرد القادم ان شاء الله ممن تصح منه اليمين؟؟؟

al7bi
21-11-2007, 05:34 AM
أحسنت

اولا لقبي الحبي وليس الذهبي

ثانيا ارجو ان تتكرم بقراءة موضوعي (( حساسية النقد)) وكل كلمةفي هذ ا الموضوع هي من صميم قلبي وارجو الله ان لا اقول ما لا افعل


ثالثا ) قارن انت بنفسك بين موضوعك السابق والان بعد ما اجتهدت قليلا أليس هناك فرقا كبير
اعتقد ان هناك فرق
أقل شئ بالنسبة لي كقارئ


وأعلم انك هنا تقدم رسالة وهذا يجب ان يكون هدفنا في هذا المنتدى


لك مني احلى تحية

ابو سعود
21-11-2007, 10:47 AM
بعض من تصح منه اليمين ومن لا تصح منه:
من تصح يمينه

تصح من كل مكلف مختار وقاصد لليمين

يمين السكران : إن كان سكره باختياره قاصداً له فإنه تنعقد في حقه الكفارة ،

وإن كان بعدم اختياره بل مكره عليه ، أي إن كان مكرهاً على سُكرٍ لم يتجاوز بشربه ما أكره عليه ، فلا تنعقد في

حقه الكفارة

يمين الاعجمي ( الذي لايحسن العربية )

قيل تصح يمينه بلغته


تكرار الحلف

لا يستحب تكرار الحلف ويكره الافراط فيه .. لقوله تعالى ( ولا تطع كل حلاف مهين ) فإن لم يخرج الى حد الاكثار فليس بمكروه

وله صورتان

الاولى : كأن يقسم على شيء واحد أكثر من مره ، فيقول : والله لااذهب الى فلان والله لاأذهب الى فلان ويكرر هذا أكثر من مره .
والحكم في هذا هو ما ذهب اليه الجمهور وهو أنه تجب فيها كفارة واحدة .

الثانية : : كأن يحلف على اشياء متعدده فيقول مثلا :

والله لا آكل ، والله لا أشرب ، والله لا أنام ....
والحكم هنا أن عليه بكل يمين منعقدة كفارة .. وهذا رأي الجمهور

ويشترط لليمين العقل والبلوغ وقصد الحلف، فلا تصح من مجنون أو صبي أو نائم، وإذا لم يقصد الحالف اليمين، فهو

يمين لغو ولا يحاسب عليه، كما يشترط الإسلام، لأن كفارة اليمين عبادة، ولا تصح عبادة من كافر، ولا يشترط لها

الحرية، لأن العبد إذا كفر عن يمينه، فتكفيره عبادة، والعبد يؤدي العبادات

في الرد القادم ان شاء الله انواع اليمين

ابو سعود
21-11-2007, 10:55 PM
انواع اليمين نوعان :
1) بحسب الحكم الشرعي، 2) اليمين بالله تعالي.
أولا: أنواع اليمين بحسب الحكم الشرعي:
1- اليمين الواجبة: وهي التي ينجي بها صاحبها إنسانًا معصومًا من الهلاك.
2- اليمين المندوبة: وهي التي تتعلق بجلب نفع، أو دفع ضر، مثل الإصلاح بين المتخاصمين أو إزالة الأحقاد بين المسلمين.
3- اليمين المباحة: وهي التي يقسم بها الإنسان علي فعل شيء مباح أو تركه، أو يقسم علي ما هو صادق فيه أو يظن أنه غير صادق.
4- اليمين المكروهة: وهي اليمين التي يقسم بها صاحبها علي فعل شيء مكروه، أو ترك شيء مندوب.
5- اليمين المحرمة: وهي اليمين التي يقسم بها صاحبها علي شيء ويعلم أنه كاذب، فيما أقسم عليه


في الرد القادم ان شاء الله اليمين بالله تعالى

ابو نايف
22-11-2007, 06:25 PM
ابو سعود بارك الله فيك على موضوعك هذا وحقيقه هذا ما نحتاج جميعاً لمعرفته فكثير منا يجهل الكفاره
فبارك الله فيك وفي علمك
واشكر الاخ ابو متعب على المتابعه
واقول انت ذهبي بابداعاتك وكلماتك الذهبيه
وحبي باصلك وفصلك
فلكم منى كل الاحترام واتقدير
وتقبلو مروري

ابو سعود
22-11-2007, 08:06 PM
أنواع اليمين بالله تعالي:
1- اليمين اللغو: هي الحلف من غير قصد اليمين ، بحيث لم تنعقد نية الذي نطق بالحلف علي ما يريد، بل يسبقه لسانه إلي مايريد؛ أو هي أن يقسم الإنسان علي شيء، يظن أنه فيه صادق، وهو فيه كاذب، كأن يقول: والله ما كلمت فلانًا، ظنًا منه أنه لم يكلمه، وهو كلمه بالفعل.
ويمين اللغو لا كفارة فيه بإجماع العلماء، فعن عائشة أم المؤمنين-رضي الله عنها- قالت: أنزلت هذه الآية:{لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}
في قول الرجل: لا والله، وبلي والله، وكلا والله.[متفق عليه].
2- اليمين المنعقدة: هي أن يقسم الإنسان علي فعل شيء أو تركه في المستقبل، ويعزم ويصمم علي ذلك وتسمي أيضا اليمين المعقودة، والمؤكدة، قال تعالي:{لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان}

3- اليمين الغموس:

هي اليمين الكاذبة التي يقصد بها ضياع الحقوق، أو يقصد بها شيء من الفسق والخيانة،وسميت غموسًا، لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم، وهي من أكبر الكبائر، قال تعالي:{ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، ولكم عذاب عظيم}
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص-رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال : " الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس" [البخاري].
وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم ( من عاقبة هذه اليمين، وأوضح أن جزاءها النار، فعن عمران بن حصين أن النبي ( قال: "من حلف علي يمين مصبورة كاذبًا، فليتبوأ مقعده من النار" [أبو داود].
واليمين الغموس قد تكون علي شيء في الماضي أو الحاضر، سواء أقسم علي شيء نفيًا أو إثباتًا، ورأي جمهور العلماء أن اليمين الغموس أكبر من أن تكون لها كفارة ، بل تجب فيها التوبة والاستغفار، وقيل تجب فيها الكفارة كغيرها من الأيمان
في الرد القادم ان شاء الله تعالى سيكون الحديث عن حالات اليمين المنعقدة

al7bi
22-11-2007, 09:42 PM
با رك الله في علمك وعملك واطال عمرك على طاعته
انا اتابع الموضوع لاستفيد

علي الميموني
23-11-2007, 12:30 AM
بارك الله فيك

ابو سعود
23-11-2007, 08:01 PM
حالات في اليمين المنعقدة :


أ- أن يقسم علي فعل شيء، فيجب عليه بر اليمين: وفعل ما أقسم عليه كأن يقول: والله لأفعلن كذا، فعن عائشة-

رضي الله عنها-، أن النبي-(- قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" [أحمد والبخاري

وأصحاب السنن] .

فإن امتنع عن فعل ما أقسم عليه يأثم ويحنث، ويلزمه كفارة.

ب- أن يقسم علي ترك واجب، أو فعل معصية: كأن يقول :(والله لا أفعل كذا). فيجب عليه التوبة والاستغفار والكفارة،

قال النبي -(:"من حلف علي يمين، فرأي غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه" [أحمد ومسلم والترمذي].

جـ- أن يقسم علي ترك مندوب: كأن يقول:(والله لا أصوم نافلة). أو يقسم علي فعل مكروه، كأن يقول: والله لألتفتن

في الصلاة. فالأفضل له أن يترك ما أقسم عليه، ويكفر عن يمينه، لقول النبي (: "فليأت الذي هو خير، وليكفرن عن

يمينه"[مسلم].

د - أن يقسم علي فعل شيء مباح، أو ترك شيء مباح: كأن يقول: "والله لأدخلن هذه الدار، أو والله لا أدخل هذه

الدار). فالأفضل أن يبر بقسمه، سواء بالفعل أو بالترك.

في الرد القادم ان شاء الله تعالى قواعد او اساسيات في اليمين

علي الميموني
23-11-2007, 08:06 PM
ابو سعود بارك الله فيك ولك مني الاحترام والتقدير

سارق القلوب
23-11-2007, 09:23 PM
بارك الله فيك وفي علمك
كفيت ووفيت
ونريد المزيد
حفظك الله تعالى وجعل مثواك الجنان

ابو نايف
24-11-2007, 06:24 AM
ابو سعود جزاك الله كل الخير على سلسلة هذا الموضوع وارجو منك الاستمرار لما فيه من الفائده للجميع
فبارك الله فيك وفي علمك وعملك
ولك منى كل التقدير والاحترام

ابو انس
24-11-2007, 06:49 PM
الله يجعلها في موازين حسناتك ابو سعود وان يصلح لك الذرا والذريه

ابو سعود
25-11-2007, 07:03 AM
قواعد في اليمين:
هناك أمور يجب مراعاتها في اليمين، منها:
**العرف والنية هما الأساس في اليمين:
اليمين تبني علي العرف الذي اعتاده الناس، لا علي الألفاظ والكلمات التي يتلفظ بها الإنسان، فمن أقسم علي أن لا يأكل لحمًا، وأكل سمكًا، فلا حنث عليه، لأن اللحم في العادة غير السمك، وإن كان الله سبحانه وتعالي قد سماه لحمًا، إلا إذا كان ينوي دخول السمك في اللحم، أو كان معروفًا لدي الناس بأن السمك يدخل في اللحم.

**ومن حلف علي شيء، ووري بغيره، فالعبرة بنيته لا بلفظه، فعن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ( ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم (، فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت، وحلفت أنه أخي، قال :"صدقت، المسلم أخو المسلم" [أبو داود وابن ماجة].
إلا إذا استحلف علي شيء، فالعبرة بنية المستحلف لا بنية الحالف، فعن أبي هريرة-رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قال:"اليمين علي نية المستحلف".[مسلم وأبو داود والترمذي].
لا حنث مع النسيان أو الخطأ: إذا حلف إنسان أن يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو خطأ، فإنه لا يحنث. قال تعالي:{وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به}[الأحزاب: 5].
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( :"إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[أحمد وابن ماجة].
**لا كفارة مع إكراه: فإذا أكره إنسان علي أن يقسم علي شيء، فأقسم، فلاكفارة عليه، لأنه مسلوب الإرداة، فسقط عنه التكليف.
**لا كفارة مع الاستثناء: فإذا أقسم الإنسان علي أن يفعل شيئا واستثني، فلا كفارة عليه، كأن يقول:والله لأفعلن كذا إن شاء الله. فعن ابن عمر-رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال:"من حلف علي يمين، فقال (إن شاء الله) فلا حنث عليه" [الترمذي وابن ماجة ].
الكفارة وتكرار اليمين: إذا كرر الإنسان اليمين قبل أن يكفر عن يمينه الأول، فالجمهور علي أنه يجب عليه كفارة لكل يمين، قال بعض الفقهاء: عليه كفارة واحدة، إلا إذا اختلف موجب الكفارة، كظهار ويمين، فتجب الكفارة مرتين، بلا تداخل بين الاثنين

في الرد القادم ان شاء الله تعالى بيان بعض الايمان التي لا يجب فيها كفارة

ابو نايف
25-11-2007, 08:19 AM
بارك الله فيك وفي علمك وعملك
ونفعنا بما كتبته
وجزاك الله عنى كل الخير
ولك مني كل التقدير والاحترام

ابو سعود
20-12-2007, 01:11 PM
الكفارة غير واجبة في الأيمان التالية:


1- اليمين بغير الله.
2- يمين زائل العقل.
3- يمين الغضبان الذي تغير عقله بالغضب ومن في حكمه كالمسحور والموسوس وإن كان يعلم ما يقول.
4- يمين الصبي مطلقاً.
5- يمين المكره.كمن يقول اذا لم تحلف على كذا فسوف اقتلك او احبسك ونحوه
6- اليمين على فعل المستحيل.كمن يحلف ان يشرب ما في هذا الكوب من عصير او ماء وهو يعلم ان ليس فيه شيء او يحلف ان يحول الماء الى ذهب لأنه يعلم كذب نفسه مع خلاف للعلماء في ذلك
7- يمين اللغو (ما يجري على اللسان بلا قصد) في الماضي، والحاضر، والمستقبل.
8- يمين الظان في الماضي، والحاضر، والمستقبل.أي يظن انه فعل المحلوف عليه................
9- اليمين على أمر في الماضي مطلقاً.
10- يمين المستثني إذا قاله متصلاً عرفاً، وكذلك الحال في كل يمين تدخلها الكفارة، وفيما جرى مجرى اليمين.
11- يمين من فعل المحلوف عليه جهلاً.
12- يمين من فعل المحلوف عليه نسياناً.
13- يمين من فعل المحلوف عليه إكراهاً، ومن في حكمه كالغضبان والمسحور والموسوس.
14- يمين من فعل المحلوف عليه تأويلاً أو تقليداً.
15- اليمين التي يحتمل لفظها نية الحالف.
16- اليمين التي زال سببها.
في الرد التالي ان شاء الله تعالى أمثلة لايمان تجب فيها الكفارة

ابو نايف
22-12-2007, 02:49 AM
بارك الله فيك ابو سعود
ولك الشكر على كل هذه المجهودات المفيده فأنا واحد كنت أجهل بعض الكفارات
الى الامام ابو سعود .
فلك منى كل التقدير والاحترام

ابو سعود
22-12-2007, 08:36 PM
ايمان تجب فيها الكفارة فيما لو حنث فيها الحالف

على سبيل المثال لا الحصر


1-اليمين بملة غير الإسلام.
2- يمين الكافر.واختلفوا في يمين الكافر هل ينعقد وتجب عليه الكفاره

ابوحنيفه ومالك على عدم انعقاد يمينه ولاتصح منه الكفاره ودليلهما قوله تعالى

{ إنهم لاأيمان لهم }

وعند الشافعي وأحمد أن يمين الكافر تنعقد وتلزمه الكفاره

3- يمين الغضبان الذي لم يتغير عقله بالغضب.

4- اليمين على فعل المستحيل.كقول والله لأحيي هذا الميت والراجح انه لا كفارة عليه

5- اليمين على من يظن طاعته له في المستقبل.كمن يحلف على ان ولده سيطيعة في المستقبل

6- يمين من عجز عن فعل المحلوف عليه، إذا لم يقيد ذلك بنيته بما إذا كان قادراً مستطيعاً.

7- اليمين التي لا يحتمل لفظها نية الحالف.

8- يمين الإكرام كقولك لمن تحبه والله انك تجلس مكاني ...............

ابو سعود
29-12-2007, 09:05 PM
شروط كفارة اليمين :

الشرط الأول : قصد عقد اليمين، قال الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

وفي آية أخرى : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ )

فأما لغو اليمين فإنه يعفى عنه، وذلك مثل ما يجري على الألسن من غير عقد يمين في أدنى الكلام، يقول : لا والله، بلى والله، ولم يعقد على ذلك قلبه ولا قصده، أو حلف يعتقد صدق نفسه، فهذا لغو، لا كفارة فيه، (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).

الشرط الثاني: كون اليمين على فعل مستقبل، فإذا قال مثلاً: والله لا أدخل هذا البيت، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أشتري هذا الطعام، فإذا فعل فإنه يكفر؛ لأن هذه أمور مستقبلة، أو يقول : والله لأسافرن اليوم، أو أسافر غداً، في هذه الحال عليه كفارة إذا حنث، ولا كفارة حتى يحنث.

الشرط الثالث: أن يكون الحالف مختاراً، فيخرج المكره على الحلف، كأن يكرهه إنسان ويقول: أنت الذي أخذت هذا المال وسوف أقتلك إن لم تحلف، فيحلف ليتخلص من القتل ظلماً


الشرط الرابع: الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، كأن حلف ألا يأكل من هذا الطعام وأكل أو حلف ألا يلبس هذا الثوب ولبسه، أو حلف ألا يركب هذه السيارة وركبها، أو حلف ألا يكلم فلاناً وكلمه، هذا هو الحنث

ابو نايف
30-12-2007, 07:36 PM
بارك الله فيك يا بو سعود وفي علمك وعملك
واتمنا لك التوفيق
ولك منى كل التقدير والاحترام

ابو سعود
01-01-2008, 09:27 PM
الاستثناء في اليمين: وهو قولك ان شاء الله

الاستثناء في اليمين يعطي الخيار للحالف في الرجوع في حلفه دون أن يكون عليه كفارة كأن يقول:والله لأفعلن كذا إن

شاء الله؛ فإن لم يفعل لم تجب عليه الكفارة لما يلي:

(1) حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله؛ فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلامٍ قال رسول الله كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله لم يحنث، ولكان دركاً في حاجته"

(2)حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث

وعليه فإنه ينبغي للمسلم إذا حلف على شيء أن يقرنه بالمشيئة؛ لأنه إذا لم يف بحلفه فلا كفارة عليه، وفي قول الحالف إن شاء الله في يمينه فائدة أخرى وهي: تسهيل ما حلف عليه وذلك لأنه فوض أمره إلى الله تعالى قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا

ويشترط في الاستثناء :
أن يكون مصرحاً به،
ومتصلاً باليمين ولايكون هناك فاصل زمني بين القسم والاستثناء،
وألا يقصد ب (إن شاء الله) التبرك بهذا اللفظ

وإذا لم يقل (إن شاء الله) إلا بعد مضى وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر لم ينفعه هذا،

وقيل: ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل: إن شاء الله نفعه قال شيخ الإسلام وهو الصواب

ابو سعود
18-01-2008, 03:16 PM
هل هنك فرق بين اليمين والنذر في الكفارة؟

تعريف النذر : هو الزام الانسان نفسه بشيء لم يكن واجبا عليه

مثال النذر : ان تقول لله علي ان نجحت ان اتصدق او اذبح او اصوم كذا

الصحيح ان كفارة النذر اذا لم يف بما نذر عليه كفار اليمين

في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏(‏كفارة النذر كفارة يمين‏)‏‏.

ابو سعود
21-01-2008, 01:56 PM
كفارة الايلاء
الايلاء : الامتناع،
وهو الامتناع عن وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، هذا هو معناه في الشرع، أو الحلف على الامتناع، أو يحلف ألا يطأ زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر، فأما الوطء واما الطلاق

فمن اراد ان يجامع زوجته وقد آلى منها اي حرمها باليمين قبل اربعة اشهر فعليه كفارة يمين
لقوله تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يعني: إما أن يفيء، وإما أن يطلق.

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: آلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نسائه وحرّم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي ورواته ثقات

ابو خالـــد
28-01-2008, 10:36 PM
يعطيك العافية اخي ابو سعود
وجزاك الله كل خير
موضوع جميل وفي غاية الاهمية
نسأل الله لنا ولك الاجر والثواب

ابو سعود
07-02-2008, 01:31 PM
كفارة اليمين :إذا أقسم الإنسان على شيء ، وحنث في حلفه، بأن فعل ما حلف على تركه،أو ترك ما حلف على فعله، فتجب عليه كفارة اليمين، وهي الإطعام أو الكسوة، أو عتق رقبة، فإن لم يستطع، فعليه صيام ثلاثة أيام سواء أكانت متتابعة أم منفردة، قال تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون} [المائدة :89].

واختلف في إخراج القيمة عن الإطعام والكسوة، فالجمهور على المنع، وأجازه أبو حنيفة - رضي الله عنه ، كما يرى الجمهور جواز تقديم الكفارة على الحنث وتأخيرها عليه،واستدلوا بقول النبي (: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه وليفعل ). [مسلم وأبوداود والترمذي].

ابو نايف
08-02-2008, 05:48 PM
ابو سعود الله يجزاك خير الجزاء ويجعلها في موازين حسناتك
والى الامام

ابو سعود
11-02-2008, 01:09 AM
هل كفارة اليمين على الترتيب ام على التخيير؟

كفّارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فـ يخيّر من لزمته بين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
فمن لم يجد شيئا ً من هذه الثلاثه المذكوره صام ثلاثة أيام .

والدليل قوله تعالى { فكفارته إطعام ُ عشرة ِ مساكينَ من أوسط ِ ما تطعمون َأهليكمْ أو كسوتهم أو تحرير رقبة ٍ فمن لم يجد فصيام ُ ثلاثةِ ايام ٍ }

غ ـاليـﮯ الأثمانـﮯ
28-02-2008, 11:03 AM
http://islamroses.com/zeenah_images/400.gif
وجعلها الله في موازين حسناتك
تقبل مروري وسلامي لك

ولد الحبي

ابو سعود
10-03-2008, 05:47 PM
حكم الحلف بغير الله تعالى :
الحلف بغير الله له حالات :
1 - شرك أكبر : إن اعتقد الحالف أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم
2 - شرك أصغر : تعظيم المحلوف به من غير اعتقاد المساواة لله تعالى
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك ))
وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك
ومنه علي الطلاق وعلي الحرام المنتشرة بيننا كسعوديين
فاذا حلف لك احد بالله تعالى ان تتفضل لتناول الطعام عنده لم تطعه نظرا لظروفك
بينما لو قال علي الطلاق اوعلي الحرام لأطعته لأنه بدأ في نفسك ان الحرام والطلاق اعظم من الحلف بالله وهذا مشتهر عند كثير من الناس على ان الحلف بالطلاق يراد به اليمين فقط لا طلاق الزوجة الا اذا نواه الحالف بالطلاق
والله اعلم
قاطـــــــع مـــــن لا يقــــاطـــــع
http://al-qatarya.org/qtr1/1_6deKXhCYBL.jpg

ابو نايف
13-03-2008, 09:11 AM
أخي ابو سعود
اشكرك على مجهوداتك الرائعه
بارك الله فيك وفي علمك وعملك
ولك منى كل التقدير والاحترام

ابو سعود
15-03-2008, 11:25 AM
مسائل في اليمين:
ايهما اولى الوفاء باليمين ام الحنث؟
تختلف بحسب المحلوف عليه
فقد يكون الوفاء واجبا لا مجال للحنث كالحلف على القيام بالفرائض او ترك المعاصي كأن تقول والله العظيم انني سوف اصلي او والله العظيم اني اترك شرب الخمر مثلا
وقد يكون الوفاء باليمين محرما والحنث واجبا وفيه كفارة كقولك والله العظيم انني سوف اترك صيام رمضان هذه السنة (طبعا بدون عذر مبيح)
وقد يكون الوفاء مكروها والكفارة اولى كمن يحلف ان لا يتصدق على فلانا من الناس ففعلها اولى من تركها فيكفر عن يمينه ويفعلها
وقد يكون الحنث والبر سواء كمن يقول والله لا اشرب الشاهي الآن ليس من باب تحريم ما احل الله

ابو نايف
15-03-2008, 11:55 AM
أخي ابو سعود
اشكرك على مجهوداتك الرائعه
بارك الله فيك وفي علمك وعملك
ولك منى كل التقدير والاحترام

( أبو ســـهـل )
15-03-2008, 05:31 PM
بارك الله فيك يا أبا سعود
ويعطيك ألف عافيه
ويجعل ما قدمت في موازين حسناتك
أحببت أن أسجل الشكر وأخلص الدعوات لك
ولي عودة بإذن الله تعالى لقراءة الموضوع بتأني لأنه يستحق القراءة
http://img527.imageshack.us/img527/1733/98vb0.gif

الساهر1393
15-03-2008, 06:29 PM
الله يجعلها في موازين حسناتك ابو سعود

ابو سعود
16-03-2008, 01:49 PM
http://al-qatarya.org/qtr1/1_117G07KC53.GIF

سلطان الخير
08-05-2008, 05:02 PM
تسلم يمينك

ابوريان
15-05-2008, 08:17 PM
اخي ابو سعود
بارك الله فيك وفي علمك
وجعل ما كتبت في موازين حسناتك
وجزاك الله الف خير على هذا الشرح المفيد
وتقبل مروري

ااالمساااافر
25-06-2008, 11:26 PM
مشكور يا أبا سعود على جهودك البارزة
مـــع
التوفيق

AL- alhbh boy
30-07-2008, 12:25 AM
يعطيك العافية ابو سعود

http://www.qahtaan.com/works/up/get.php?hash=789hijnpqv1217366721 (http://www.qahtaan.com/works/up)

ابو سعود
17-09-2008, 10:28 PM
مشكورين على المرور العطر سوف يتم باذن الله استئناف الكفارة

والقادم بعنوان الكفارة في رمضان وما يتعلق بها

ابو سعود
17-09-2008, 10:43 PM
كفارة الجماع في نهار رمضان
اذا كانت شروط الصوم تنطبق على الرجل والمرأة في نهار رمضان ( اي يجب عليهما الصيام)
وهي الاسلام والعقل والبلوغ والقدرة عليه
فمن جامع زوجته في نهار رمضان عالما مختارا غير مكره فعليه كفارة وهي على الترتيب :
1- عتق رقبه مؤمنه فان عجز عن الثمن او وجودها كما هو متعسر اليوم
2- صيام شهرين متتابعين دون ان يفطر الا من عذر فإن عجز لمرض او نحوه
3-اطعام 60 مسكينا

أن يعتق رقبة مؤمنة ، فإن لم يقدر على ذلك فليصم شهرين متتابعين ، فان عجز عن ذلك فليطعم ستين مسكيناً، وهذه الكفارة على هذا الترتيب لا ينتقل من خطوة منها إلى الخطوة التي تليها إلا عند العجز عن السابقة،
وبهذا الترتيب قال جمهور أهل العلم.
وحجة الجمهور: ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: " بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت، قال :"مالك؟" قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال صلى الله عليه وسلم :"هل تجد رقبة تعتقها ؟ " قال: لا ، قال:" فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟" قال : لا، فقال:" فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟"، قال: لا ، قال : فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك أُتي النبي صلى الله عليه بعرق فيه تمر ـ والعرق المكتل ـ فقال: "أين السائل؟" فقال: أنا، فقال:" خذه فتصدق به"... إلى آخر الحديث، واللفظ للبخاري.
في الموضوع القادم ان شاء الله تعالى مسائل تتعلق بكفارة الجماع في نهار رمضان

ابو سعود
07-07-2009, 08:04 PM
مسائل حول الكفارة في جماع نهار رمضان
سؤال :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .


الحمد لله

من يجب عليه الصوم :

أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها .

ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .

ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا شيء عليها.

رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.

خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.

سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

شذى الليل
20-08-2009, 11:17 PM
جــــــــــــزاك الله خيـــــــــــرا جـــــــــــزاك الله خيــــــــــــــرا
جـــــــــــزاك الله خيـــــــــــرا جـــــــــــزاك الله خيـــــــــــرا
جــــــــــزاك الله خيــــــــــرا جــــــــــزاك الله خيــــــــــرا
جـــــــــزاك الله خيـــــــــرا جـــــــــزاك الله خيـــــــــرا
جــــــــزاك الله خيــــــــرا جــــــــزاك الله خيــــــــرا
جـــــــزاك الله خيـــــــرا جـــــــزاك الله خيـــــــرا
جــــــزاك الله خيــــــرا جــــــزاك الله خيــــــرا
جـــــزاك الله خيـــــرا جـــــزاك الله خيـــــرا
جــــزاك الله خيــــرا جــــزاك الله خيــــرا
جـــزاك الله خيـــرا جـــزاك الله خيـــرا
جــزاك الله خيــرا جــزاك الله خيــرا
جـزاك الله خيـرا جـزاك الله خيـرا
جـزاك الله خيـرا جـزاك الله خيـرا
جــزاك الله خيــرا جــزاك الله خــيرا
جـــزاك الله خيـــرا جـــزاك الله خـــيرا
جــــزاك الله خيــــرا جــــزاك الله خيــــرا
جـــــزاك الله خيـــــرا جـــــزاك الله خيـــــرا
جــــــزاك الله خيــــــرا جــــــزاك الله خيــــــرا

عاشق الجنان
04-10-2009, 08:35 AM
رحمك الله أخي الكريم: سعود
ورحم والديك
موضوع مميز

وصفة الحب عازفة العود
26-10-2009, 04:58 AM
جزاك الله كل خير يالغلا

على الطرح الاكثر من رائع

وجعله الله في ميزان حسناتك يارب

وبارك الله فيك وكثر من امثالك

دمت بحفظ الرحمن

http://www.alhebah.com/vb/imgcache2/3161.gif

ابن الإسلام
01-07-2011, 10:14 AM
ديننا لهو دين عظيم

جزاك الله خير على الموضوع

عبدالسلام
01-07-2011, 09:27 PM
جزاكم الله خيرا
وبارك الله فيكم
وسدد الله خطاكم لكل خير

شمس النهار
03-07-2011, 06:44 PM
الله يعطيك العافية وبارك الله فيك

الصليخي
31-07-2011, 03:31 PM
رزقكم الخير والاحسان