منتديات آل حبه

منتديات آل حبه (http://www.alhebah.com/vb/index.php)
-   منتدى الأخبار المتفرقة (http://www.alhebah.com/vb/forumdisplay.php?f=57)
-   -   0 ألفا غرامة على بلدية المدينة واثنين من المراقبين لأساتهم معاملة مواطنين ( (http://www.alhebah.com/vb/showthread.php?t=77026)

عبدالله ابونادر 15-05-2012 09:49 AM

0 ألفا غرامة على بلدية المدينة واثنين من المراقبين لأساتهم معاملة مواطنين (
 
60 ألفا غرامة على رئيس بلدية بالمدينة واثنين من المراقبين لإساءتهم معاملة مواطنين
المحكمة الإدارية: الاعتداء على الأراضي الحكومية لا يستوجب التوقيف


أصدرت الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة حكمًا بالإدانة ضد رئيس بلدية بالمدينة المنورة واثنين من مراقبيها بتهمة إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري ضد اثنين من المواطنين ومعاقبتهم عن ذلك بتغريم كل واحد منهم مبلغ عشرين ألف ريال وفي حثيثيات الحكم الذي اطلعت «المدينة» على نسخة منه فقد قام فرع هيئة الرقابة والتحقيق بمنطقة المدينة المنورة بالترافع بالدعوى بعد أن تقدم المواطنان اللذان تعرضا لإساءة المعاملة بشكوى له وللمحكمة الإدارية ضد رئيس ومراقبي البلدية التي تقع المشكلة في نطاقها، واستند قرار الاتهام الذي أسند فيه الادعاء إلى المتهمين جريمتي سوء الاستعمال الإداري وإساءة المعاملة باسم الوظيفة بأن قام المتهم الأول «رئيس البلدية بتوجيه المتهمين الثاني والثالث «مراقبي البلدية» بالقبض على المواطنين عن طريق الدوريات الأمنية بتهمة الإحداث في أرض بيضاء رغم أن الأرض المذكور الإحداث فيها لايملكها المواطنان بل تملكها الندوة العالمية للشباب الإسلامي التي يعملان فيها ورغم إبلاغ المواطنين لرئيس البلدية والمراقبين أنهما لايملكان الأرض فقد قام بتسليمهما إلى وحدة الضبط الإداري ثم إحالتهما إلى الحقوق المدنية لدفع الغرامة المالية رغم أن قرار المطالبة غير نهائي واستند الادعاء في مرافعته إلى ثبوت ضبط المواطنين من قبل رئيس البلدية والمراقبين وثبوت إحضارهما ما يثبت أن الأرض ليست لهما وثبوت توجيه رئيس البلدية للمراقبين بتسليم المواطنين إلى وحدة الضبط الإداري وقيامه بالاتصال بالدوريات الأمنية لتنفيذ ذلك.
وأشارت هيئة الرقابة في مرافعتها أمام المحكمة أنه لما كان ما فعله المتهمون سببًا في تقييد حرية المواطنين دون وجه حق يسنده النظام، الأمر الذي جسدته جسامة مخالفته لمبادئ العدالة وورد التنبيه عليه في النظام الأساسي للحكم إذا جاء في نص المادة السادسة والثلاثين منه « لايجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام كما أنه من الثابت أن ذلك كان ناشئًا عن إساءة لتطبيق الأوامر النظامية في معاجلة الاعتداء على الأراضي البيضاء ووضع لها في غير موضعها مما نشأ عن ضرر خاص بإيقاف المواطنين الشاكين مع كونها لم تتضمن استيقاف المتهمين بذلك وعليه فإن الدائرة تقضي بإدانتهم بما نسب إليهم من إساءة المعاملة باسم الوظيفة العامة وسوء الاستعمال الإداري وتعزيرهم عن ذلك وفقا لأحكام المادة الثانية فقرة 5 و 8 والمادة الثالثة من المرسوم الملكي رقم 43 لسنة 1377.
وأكدت المحكمة الإدارية في حكمها على أهمية معالجة جهات الضبط وضع المخالفين وطريقة مطالبتهم بدفع الغرامات لقاء مخالفتهم في تعليمات الضبط ولائحة الغرامات مع التقيد بما نص عليه النظام في ذلك مع مراعاة الجرائم الموجبة للتوقيف نظامًا كما أنه لايحق للجهة التي تتولى الضبط أن تقيد المخالف حتى يسدد الغرامة لأن من أوقعت بحقه عقوبة الغرامة يمكنه التظلم من ذلك أمام وزير الشؤون البلدية خلال ستين يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة وأشارت المحكمة إلى أن الإيقاف لايجوز نظامًا للمتهمين بالاعتداء على الأراضي الحكومية لكونها ليست من الجرائم المستوجبة للتوقيف سواء كان يملك مايثبت ملكيتها أو لا والواجب تطبيق النظام بحسب الطريقة التي أوجبها النظام وليس عن طريق المخالفة للنظام وأوصت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية جهة الادعاء بالتحقيق مع من ساهم في إساءة المعاملة باسم الوظيفة ومن تم توجيه الاتهام لمن ثبت مساهمته بما في ذلك التحقيق مع مدير وحدة الضبط الذي اأحال المواطنين إلى الحقوق وكذلك موظفي الحقوق المدنية الذين استلموا المواطنين.



اللهم اجعلهم عبرة لغيرهم



الساعة الآن 11:12 AM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009