23-01-2012, 12:44 AM
|
#80
|
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
|
العنوان:
ما حكم المؤخر في عقد النكاح
المجيب:
خالد بن سعود الرشود
قاضي في ديوان المظالم
التصنيف :
الفهرسة/ فقه الأسرة/ النكاح/الصداق ( المهر )التاريخ 21/05/1428هـ
السؤال:
ما حكم المؤخر في عقد النكاح؟ وهل هو واجب على الزوج؟ وهل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة؟ وهل يحق للمقبل على الزواج رفضه؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
جواب سؤالك من وجوه:
أولا: المؤخر هو في الواقع جزء من المهر، فقد قدم بعضه وأخر بعضه، وهذا مما لا أعلم اختلافا في جوازه؛ لأنه داخل في الصداق وجزء منه، قال تعالى:" وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً "[النساء: من الآية4]. غاية ما فيه أنه قدم بعضه، و أخر البعض الآخر، وهو واجب على الزوج مثل بقية المهر فمقدمه ومؤخره سواء.
ثانيا: لا أعلم نصا معينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه في هذه المسألة، لكن في كتاب إعلام الموقعين (3/70) قال ابن القيم رحمه الله: والصحيح ما عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من صحة التسمية، وعدم تمكين المرأة من المطالبة به – أي المؤخر- إلا بموت أو فرقة. حكاه الليث إجماعا منهم أ.هـ .
وجاء في رسالة الليث بن سعد لمالك رحمهما الله تعالى:" ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صدقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلمت فدفع إليها، وقد وافق أهلُ العراق أهلَ المدينة على ذلك.. ولم يقض أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من بعدهم لامرأة بصداقها المؤخر إلا أن يفرق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقها"أ.هـ.
ثالثا: لا مانع أن يرفض الزوج ذلك، لأنه التزام عليه، فجاز له رفضه كالبيع أو الشراء.
|
|
|