الشرط الأول : قصد عقد اليمين، قال الله تعالى : لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ
وفي آية أخرى : وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ )
فأما لغو اليمين فإنه يعفى عنه، وذلك مثل ما يجري على الألسن من غير عقد يمين في أدنى الكلام، يقول : لا والله، بلى والله، ولم يعقد على ذلك قلبه ولا قصده، أو حلف يعتقد صدق نفسه، فهذا لغو، لا كفارة فيه، (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم).
الشرط الثاني: كون اليمين على فعل مستقبل، فإذا قال مثلاً: والله لا أدخل هذا البيت، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أشتري هذا الطعام، فإذا فعل فإنه يكفر؛ لأن هذه أمور مستقبلة، أو يقول : والله لأسافرن اليوم، أو أسافر غداً، في هذه الحال عليه كفارة إذا حنث، ولا كفارة حتى يحنث.
الشرط الثالث: أن يكون الحالف مختاراً، فيخرج المكره على الحلف، كأن يكرهه إنسان ويقول: أنت الذي أخذت هذا المال وسوف أقتلك إن لم تحلف، فيحلف ليتخلص من القتل ظلماً
الشرط الرابع: الحنث، وهو أن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، كأن حلف ألا يأكل من هذا الطعام وأكل أو حلف ألا يلبس هذا الثوب ولبسه، أو حلف ألا يركب هذه السيارة وركبها، أو حلف ألا يكلم فلاناً وكلمه، هذا هو الحنث
الاستثناء في اليمين يعطي الخيار للحالف في الرجوع في حلفه دون أن يكون عليه كفارة كأن يقول:والله لأفعلن كذا إن
شاء الله؛ فإن لم يفعل لم تجب عليه الكفارة لما يلي:
(1) حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال سليمان بن داود نبي الله لأطوفن الليلة على سبعين امرأة كلهن يأتي بغلام يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك: قل إن شاء الله؛ فلم يقل ونسي، فلم تأت واحدة من نسائه إلا واحدة جاءت بشق غلامٍ قال رسول الله كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله لم يحنث، ولكان دركاً في حاجته"
(2)حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: من قال والله ثم قال إن شاء الله ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث
وعليه فإنه ينبغي للمسلم إذا حلف على شيء أن يقرنه بالمشيئة؛ لأنه إذا لم يف بحلفه فلا كفارة عليه، وفي قول الحالف إن شاء الله في يمينه فائدة أخرى وهي: تسهيل ما حلف عليه وذلك لأنه فوض أمره إلى الله تعالى قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا
ويشترط في الاستثناء :
أن يكون مصرحاً به،
ومتصلاً باليمين ولايكون هناك فاصل زمني بين القسم والاستثناء،
وألا يقصد ب (إن شاء الله) التبرك بهذا اللفظ
وإذا لم يقل (إن شاء الله) إلا بعد مضى وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر لم ينفعه هذا،
وقيل: ينفعه الاستثناء وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين حتى لو قال له بعض الحاضرين قل: إن شاء الله نفعه قال شيخ الإسلام وهو الصواب