رواه الخطيب عن علي مرفوعا . وفي إسناده : فائد المدني . قيل : متروك ، وتعقبه في اللآلىء بأنه قد أخرج حديثه أهل السنن
أرجو من الأخوة عدم وضع أحاديث لا نعلم سندها وأن يقتصروا على البخاري ومسلم وأهل السنن فقط
الحديث التالي
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان أشرف يوم الدار فقال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث زنا بعد إحصان أو ارتداد بعد إسلام أو قتل نفس بغير حق فقتل به فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا ارتددت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله فبم تقتلونني