16-10-2009, 09:05 PM
|
#3
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الشرقيه
المشاركات: 44,381
معدل تقييم المستوى: 100
|
اخي المتأمل
بارك الله فيك على هذا الموضوع المفيد
وجعلها في موازين حسناتك
واسمحلي بهذه المداخله عن دية القتل الخطاء او غير المتعمد وهي قضية مهمة لا تقل أهمية عما سبق بحال وهي دية المقتول خطأً أو شبه عمد، وكما نعلم أنه منذ فترة طويلة جدا نجد أن دية قتل الخطأ وشبه العمد الأولى 100 ألف والثانية 120 ألفا، وهذا المبلغ وإن كان يوم أن وضع كان يساوي قيمة مناسبة لما فرضه الشرع من الدية في حالة القتل الخطأ أو شبه العمد إلا أنه اليوم أصبح واضحا أن الأمر اختلف كثيرا.
فبناء على أقوال الفقهاء في دية القتل الخطأ نجد أن الفقهاء لهم في ذلك رأيان وهما أيضا روايتان في مذهب الإمام أحمد.
الرأي الأول كما يذكر الإمام ابن قدامة في المغني: (المغني ج8/ص289) "وظاهر كلام الخرقي أن الأصل في الدية الإبل لا غير، وهذه إحدى الروايتين عن أحمد ـ رحمه الله ـ ذكر ذلك أبو الخطاب وهو قول طاوس والشافعي وابن المنذر".
أما القول الثاني فقد قال ـ رحمه الله: (المغني ج8/ص289) "إن أصول الدية الإبل والذهب والورق والبقر والغنم فهذه خمسة لا يختلف المذهب فيها وهذا قول عمر وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعة وبه قال الثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد".
وبناء على القول الثاني فإن مقادير الدية في هذه الأصناف كما يذكر ـ رحمه الله ـ فيما ورد عن أمير المؤمنين عمر ـ رضي الله عنه: (المغني ج8/ ص289) "وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قام خطيبا فقال ألا إن الإبل قد غلت فقوم على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق 12 ألفا وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاة ألف شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة رواه أبو داود ".
ولعل المعمول به اليوم هو القول الثاني وبناء عليه فإن علماء المملكة يقولون إن الدية تكون بالريال السعودي لأنه في معنى الذهب والفضة، إلا أننا إذا أردنا أن نقدر الدية اليوم بناء على ما سبق من الأصناف فإنها لن تقل بحال عن 400 ألف ريال في حالة القتل الخطأ – وهذا تقدير متحفظ جدا – ولو أننا نظرنا إلى ما يمكن أن تكون معان أو حكم لفرض هذه الدية ستجد أن 100 ألف ريال لا تؤدي هذا المعنى، سواء من تعويض أهل الميت ولو بشيء بسيط عن فقدان ميتهم، وحفظ الدماء لأن الناس إذا ما علموا أن المبلغ الذي سيدفع كبير فسيحتاطون أكثر.
واخيراً
لك منى اجمل التحايا واعطرها
|
|
|