الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتـــــديات آل حبه العامــــة > المنتدى الإسلامي العام

المنتدى الإسلامي العام كل ما يتعلق بأمور ديننا الحنيف وعقيدة أهل السنة والجماعة والصوتيات والمرئيات الاسلاميه والرسول واصحابه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 23-01-2012, 12:36 AM   #71
 
الصورة الرمزية صمتي حكي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
صمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of light
افتراضي

تابع ___>

وكذلك المساواة في الجزاء "مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ" [سورة النحل، آية: 97] وكذلك في الوعد والوعيد فكل آيات القرآن تشمل الجنسين. يقول سبحانه: "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا" [سورة الأحزاب، آية: 35] ويقول سبحانه وتعالى: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا" [سورة الأحزاب، آية: 36].

والمرأة في الإسلام تتساوى مع الرجل في حق التعليم وكافة الوظائف، سوى ما يمنع بسبب طبيعتها كالولاية العامة والقضاء.
ومما اختلف فيه الرجل والمرأة: القوامة، وهي قيادة أمر البيت، إذ لابد له من قائد، والرجل بطبيعته أقدر على القيادة، وقد قال سبحانه: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِم فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا". [سورة النساء، آية: 34].
وأخبر سبحانه وتعالى أن القوامة بسبب ما يتميز به الرجال على النساء مثل قوة الشخصية، والقدرة على تحمل المسؤوليات وبسبب الإنفاق، وقد قال بعض الفقهاء إذا لم ينفق الرجل فإنه يفقد القوامة.
وهذا يوجب طاعة أهل البيت له وعدم منازعته، كما يوجب عليه مشاورتهم، وهذه مسؤولية وعبء وتكليف، ومن هنا كان الطلاق بيد الرجل، وهو أكثر من المرأة عقلانية، لذا قال سبحانه وتعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء" [سورة النساء، آية: 34] والقوامة بمفهومها مسؤولية وخدمة وعمل، كما يجب عليه الإنفاق، وهذا من مصلحة المرأة، فلا يجب عليها الإنفاق على البيت وإنما على الرجل.
وكذلك المهر، فالذي يبذل المال في الزواج هو الرجل وليس المرأة، وكذلك الميراث يتساوى فيه الرجل والمرأة أحياناً، وذلك بحسب القرابة والحاجة، وذلك مثل الوالدين عند وجود الأولاد لكل منهما السدس، وكذلك الإخوة لأم يتساوون مع الأخوات لأم.
فالرجال في حالات التعصيب كالإخوة والأخوات، والأبناء والبنات، والزوج والزوجة، تأخذ المرأة نصف الرجل؛ نظراً لالتزاماته المالية التي هي أكثر من التزامات المرأة.
وفي حالة الفروض فإن المرأة استأثرت بالجزء الأكبر، فالثلثان لا يأخذههما أي رجل، وإنما البنتان والأختان، وكذلك النصف يأخذه أربع نساء، البنت، والأخت، والأخت لأب، والبنت لابن. ولا يأخذه سوى رجل واحد هو الزوج عند عدم وجود الأبناء.
فالحكم بتنصيف الأنثى غير مطرد، مما يدل على أن الأمر ليس متعلقاً بجنس الذكورة والأنوثة، وإنما الظروف المختلفة التي يراعيها الشارع في تحديد أنصبة الوارثين.
كما أن اهتمامات المرأة مختلفة عن اهتمامات الرجل، ولذا جاءت شهادة امرأتين عن رجل في أمور التجارة، بينما شهادتها كاملة في رواية العلم، أو في أمور الأسرة كالرضاعة.
والرجل أكثر استخداماً للعقل من المرأة، والمرأة أكثر استخداماً للعاطفة، وهذا شيء مشاهد. وأثبتت الدراسات أن الرجال أكثر استخداماً للجانب الأيمن من المخ (الواقعية والعقلانية)، والمرأة أكثر في الجانب الأيسر (الخيال والعاطفة) مما يعزز التكامل.
الطلاق بيد الرجل؛ لأن له القوامة، وله من صفات القيادة، وهو المطالب بالإنفاق، وهو المطالب بالمهر، وهذا لا يعني أن المرأة تجبر على البقاء معه إذا لم تطق البقاء معه، بل لها الخلع عند القاضي وتعيد المهر للزوج. كما أن لها الحق في الطلاق إذا قصَّر الرجل في حقوقها، أو غاب عنها بما يضرها.
أما قضية التعدد، وهي من أكثر القضايا المهمة في هذا الجانب، يقول الشيخ صالح الحصين حفظه الله: ولكن قضية تعدد الزوجات، وبدرجة أقل من قضية الطلاق، كانت من أكثر القضايا التي استخدمها المحاربون للإسلام لنقده والشغب عليه، وفيما يتعلق بالغربيين من هؤلاء فإن الأمر يجد تفسيره في الموروث الثقافي لديهم (culture) إذ إن جزءاً من تكوين هذا الموروث مستمد من المسيحية التي ترى أن الزواج في ذاته ليس مرغوباً، إذ إنه ينزل بدرجة الإنسان روحيًّا، وأن الطلاق محظور في الشريعة. أما غيرهم ممن ليس لهم هذا الموروث الثقافي فإن الأمر يجد تفسيره في التقليد الببغائي، والنظر إلى الغرب بأنه المثال الذي يجب أن يحتذى في التقاليد والقيم وفلسفة الحياة.
إن النظرة الغربية لتعدد الزوجات أو الطلاق ليست مبنية على التفكير العقلاني، والموضوعي، أو التجارب العملية التي تهدي إلى ما يصلح البشر، وتسعد به المجتمعات، وإنما هي مبنية على مجرد الموروث الثقافي.
ولو تأملنا التنظيم الإسلامي لتعدد الزوجات أو الطلاق، ونظرنا إليه بموضوعية وتخل عن الهوى الجامح والعاطفة الطائشة، لظهر لنا أن هذا التنظيم يحقق مصلحة المرأة أولاً، ثم مصلحة الرجل، وشرع لإيجاد مجتمع سليم، وأنه لا صلة له إطلاقاً بالتمييز ضد المرأة.
توضيح ذلك أنه بقراءة الآية الوحيدة في القرآن المصرحة بإباحة تعدد الزوجات، في ضوء الواقع العملي والتاريخي، يلاحظ أن نص الآية الكريمة يقضي بأن تعدد الزوجات عامل محقق للفاعلية في ضمان عدل المجتمع تجاه اليتامى، وفي هذا إشارة غير مباشرة إلى الدور الذي يؤديه هذا التنظيم في مصلحة المرأة والمجتمع.
إن المجتمع لا يمكن أن يعدل في اليتيم بإيداعه دار الأيتام، أو بتوفير غذائه وكسائه، إذ إن لليتيم وراء ذلك حاجات عاطفية ونفسية لا تتحقق إلا بتنشئته في جو الأسرة، وهذا لا يتحقق إلا إذا تزوجت أمه، فصار له أب بديل، ومشاركون في الحياة من إخوة وأخوات، وهذا الأمر لا يتحقق على نطاق معقول إلا إذا زاد طلب الرجال على النساء، وهذا إنما يتم فقط في مجتمع تكون فيه الفرصة متاحة لتعدد الزوجات.
وإذا لاحظنا من ناحية أخرى أن للمرأة حقوقاً أساسية يعترف بها الإسلام، وتتجاوز الحقوق التي تضمنتها وثيقة حقوق الإنسان الدولية، وتشمل هذه الحقوق حقها في أن يكون لها زوج تتبادل معه معاني السكن والمودة والرحمة، وحقها في أن يكون لها بيت تكون مليكته، وتمارس فيه وظائفها الطبيعية.
إذا تأملنا ذلك أدركنا مدى الظلم والإجحاف الذي يلحق بالمرأة إذا عاشت في مجتمع يحدد -بالتقاليد أو بالقانون- فرصتها في الحصول على هذه الحقوق.
ولا شك أن المجتمع الذي يقل فيه طلب الرجال على النساء كما في المجتمعات التي يتحدد فيها تعدد الزوجات، تتحدد فيه فرصة المرأة في الحصول على تلك الحقوق، والواقع شاهد بذلك.
من ناحية أخرى فإن المجتمع الذي يتحدد فيه تعدد الزوجات يصبح في الطلاق بالنسبة للمرأة المتزوجة شبحاً مرعباً، لأنها تعلم أنها سوف تفقد بالطلاق حقوقها التي حصلت عليها بالزواج مما أشير إليه مما سبق، وسوف يكون من الصعب عليها التعويض بزواج آخر في مجتمع تتحدد فيه فرص المرأة في الزواج.
وهذا الوضع يحمل المرأة على الصبر على ظلم الرجل لها واضطهاده إياها، ويقيد حريتها في الحركة، وإذا أردت صورة توضيحية لهذا الأمر فما عليك إلا أن تقارن بين المرأة في مجتمعات شبه القارة الهندية، والمرأة في مجتمعات غرب أفريقيا؛ لترى أيهما أقدر على حماية حقوقها، ومقاومة ظلمها وامتلاك حريتها.
والمهر ليس ثمناً للمرأة، بل هو توثيق للعقد، ودلالة صدق الرجل على الاقتران، وهو يدفع للمرأة لا لوليها، وفي بعض البلاد في جنوب شرق آسيا (كالهند وسريلانكا وبنغلاديش) المرأة هي التي تدفع المهر، ولم يقل أحد إنه قيمة للرجل، وإنما مساعدة منها ودلالة على صدق اقترانها.
والولاية على المرأة لحفظها، فوليها أعرف بحالها بالرجال، والولاية لمصلحة المرأة لا وليها، لذا لا تجبر على الزواج، بل لابد من إذنها.
فالمرأة أخف تكاليف من الرجل، حيث لا تطالب بالمهر ولا النفقة ولا يجب عليها الجهاد ولا صلاة الجماعة، وبالمقابل تقوم بواجبات أخرى في تربية الأولاد وطاعة الزوج.
بل ورد في السنة ما يعطي المرأة من الحق فوق الرجل في حق الأم التي لا يوازيها أي حق آخر، حيث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك". وكذلك الأحاديث في فضل رعاية البنات والإحسان إليهن، وفضل ذلك أكثر من فضل رعاية الأولاد نظراً لشدة حاجتهن لذلك.
والرجل يمنع من النظر إلى النساء حفظاً للمرأة والرجل جميعاً، وأوجب الحجاب على المرأة حفظاً لها، وما نشاهده اليوم من حالات الجرائم والتعدي على المرأة شاهد على ذلك، وفي الولايات المتحدة الأمريكية تُغتصب 300 امرأة يومياً، ويُعتدى على واحدة كل ثمان ثوان.
أما دية المرأة فجاءت نصف دية الرجل، وهذا لا علاقة له بالتميز أو الكرامة، إذ إن المنتفع بالدية ليس الميت أو الميتة، بل الوارث عنه أو عنها، وحكمة الدية التعويض عن الضرر من الناحية المادية، ولا شك أن الضرر المادي الذي يلحق بالورثة بموت الرجل أكثر من موت المرأة، والأحكام الشرعية مبنية على الغالب.
صمتي حكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 23-01-2012, 12:37 AM   #72
 
الصورة الرمزية صمتي حكي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
صمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of light
افتراضي

تابع _________>>>>


وكذلك الدية عند عجز القاتل عن دفعها إنما تتحملها (العاقلة) وهم أقاربه الذكور، ولا يتحمل النساء منها شيء وهذا تخفيف على المرأة.
ويلاحظ ذكر النساء بكثرة في القرآن الكريم والسنة في بيان أحكامهن، والإحسان إليهن، وعدم ظلمهن، وقد جاءت سورة كاملة في القرآن الكريم باسم النساء.
فشريعة الله ليس فيها إلا العدل والإحسان، وأما الظلم والهوى ففي آراء البشر وأفعالهم وللأسف أن بعض المسلمين يشوه الإسلام بظلم المرأة، هذا ليس من الشريعة في شيء، نسأل الله أن يوفقنا لتحكيم شرعه، والتسليم لأمره ، قال تعالى: "
فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً" [النساء:65]. وفقنا الله لما يحب ويرضى ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الأخيار، وصحبه الأطهار.
صمتي حكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 23-01-2012, 12:38 AM   #73
 
الصورة الرمزية صمتي حكي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
صمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of light
افتراضي

العنوان:
هل يترك صلاة الجمعة لأجل الامتحان
المجيب:
أ.د. سليمان بن فهد العيسى
أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الصلاة/صلاة الجمعة التاريخ 07/05/1428هـ
السؤال :
أنا شاب محافظ على الصلاة، ومع أن دراستي في الغرب فيها نوع من المشقة بسبب أن يوم الجمعة يعتبر يوماً عادياً عندهم وليس فيه عطلة للذهاب إلى صلاة الجمعة، لكنني طوال فترة دراستي كنت أجد طريقة للمحافظة على صلاة الجمعة وتأجيل الدراسة.
وأواجه مشكلة كبرى الآن حيث في الشهر القادم لدينا اختبار نهائي، وهو اختبار مصيري يحدد مستقبل الدارس، وسوف يكون في وقت صلاة الجمعة، فماذا أفعل؟ هل يجوز لي الذهاب للاختبار وترك صلاة الجمعة في هذه الحالة الهامة؟ وبخلاف ذلك سأفقد كل ما اجتهدت له طوال سنوات الدراسة الطويلة لا محالة.



الجواب :
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
ما ذكره السائل الدارس في بلاد الغرب من أن اختباره النهائي تقرر أن يكون في وقت صلاة الجمعة، وأنه إن ذهب لصلاة الجمعة فاته الاختبار، وضاع عليه كل مجهوده طوال سنوات الدراسة، فهل يعذر في ترك صلاة الجمعة مع الجماعة؟ والجواب أن الفقهاء –رحمهم الله- ذكروا الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة، ومن ذلك ما جاء في كشاف القناع ج1 (ص495)، وما بعدها ما نصه: (ويعذر بترك الجمعة والجماعة خائف من ضياع ماله...أو خائف تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه...، أو خائف من ضرر في ماله، أو معيشة يحتاجها)، إلى أن قال: (أو خاف فوات رفقة مسافرة سفراً مباحاً منشئاً للسفر أو مستديماً له؛ لأن عليه في ذلك ضرراً.." إلخ، قلت وبناءً على ما تقدم فإني أرى والعلم عند الله –تعالى- أن ما ذكره السائل يبيح له ترك الجمعة مع الجماعة ويصليها ظهراً، إذ ليس ما ذكره السائل بأقل شأناً من خوف الخبَّاز على خبزه في التنور، أو الطبيخ على النار، أو خوف فوات الرفقة لمن أراد سفراً والتي جعلها الفقهاء أعذاراً مبيحة لترك الجمعة والجماعة، هذا هو رأيي في هذه المسألة. والله أعلم.
صمتي حكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 23-01-2012, 12:39 AM   #74
 
الصورة الرمزية صمتي حكي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
صمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of light
افتراضي

العنوان:
مصافحة الأجنبيات
المجيب:
عبدالله بن عبدالوهاب بن سردار
خطيب جامع العمودي بالمدينة النبوية
التصنيف:
الفهرسة/اللباس والزينة/مسائل متفرقة التاريخ 10/05/1428هـ
السؤال :
من المعلوم حرمة مصافحة النساء الأجنبيات، ولكن في العيد وعندما نذهب إلى أقاربنا تقوم بنات ونساء أعمامنا وأخوالنا بمد أيديهنّ للمصافحة، فما العمل في مثل هذا الموقف؟ وهل يجوز قطع صلة الرحم لهذا السبب؟ علماً بأنني أستحيي عندما يمددن أيديهن، فأسلم عليهن رغم أنني كاره لذلك أشد الكره. أفيدوني أفادكم الله وأحسن إليكم.




الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن النبي –صلى الله عليه وسلم- لم يكن يصافح النساء، ويدل على ذلك ما جاء في قول أم المؤمنين عائشة –رضي الله عنها-:"والله ما مسَّت يد رسول الله يد امرأة إلا امرأة يملكها" رواه البخاري (7214).
وقال –صلى الله عليه وسلم-:"إني لا أصافح النساء" رواه الإمام مالك (1893) وغيره.
ومنع النبي –صلى الله عليه وسلم- من لمس المرأة الأجنبية وحذر منه فقال:"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له" رواه الطبراني (20/210) وهو صحيح.
فإذا كان الأمر كذلك فالواجب على المسلم الحذر من الوقوع في المعصية خوفاً من عقاب الله عز وجل، وحذراً من الفتنة التي قد تحصل بسبب المصافحة.
وأنصحك بما يلي:
(1) قبل الأعياد والمناسبات والزيارات: انشر في العائلة الحكم الشرعي من خلال نشر الفتاوى أو المطويات؛ ليتعلم الناس الحكم الشرعي، ولتمتنع النساء من مصافحتك حين تزور أقرباءك، فيقل إحراجك في تلك الزيارات.
(2) عليك أن تنشر في العائلة أيضاً قبل الأعياد والمناسبات والزيارات أنك لا تريد مصافحة النساء؛ لأن الأمر محرم، وهذا سيقلل من إحراجك أيضاً.
(3) كن في كل الأحوال لطيفاً هيناً ليناً حسن المعاملة؛ حتى تكون مقبولاً وتكون نصيحتك مقبولة، وإذا وجدت من الأقرباء جفوة أو إساءة فاصبر ولا ترد عليهم بإساءة.
(4) ولو كلمت أمك أو أختك وأقنعتهم بالحكم الشرعي ليعينوك على إفهام النساء الأخريات فهو خير.
(5) قلل من الزيارات التي تسبب الوقوع في هذه المعصية، ولكن لا تقطعها.
(6) اجتهد في صلة الرحم بالوسائل الأخرى، مثل الاتصال الهاتفي، ومثل لقاء أخوالك وأعمامك خارج البيوت، مع تقديم الخدمة لهم، وتقديم الهدية ولو كانت يسيرة، حتى تكون واصلاً للرحم، وحتى يقل الضغط عليك.
أما خالاتك وعماتك فزرهن حين يكنَّ وحدهن إذا تيسر ذلك، وصلهن بالاتصال الهاتفي والهدايا، وحاول إقناعهن إما بشكل مباشر منك، أو بواسطة أمك وأختك أو غيرهما، والله الموفق. أعانك الله وثبتك.
صمتي حكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 23-01-2012, 12:40 AM   #75
 
الصورة الرمزية صمتي حكي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2008
الدولة: المملكة العربية السعودية
المشاركات: 3,732
معدل تقييم المستوى: 57
صمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of lightصمتي حكي is a glorious beacon of light
افتراضي

العنوان:
طهارة الكحول
المجيب:
محمد الحسن الدَّدَوْ
الداعية الإسلامي المعروف
التصنيف:
الفهرسة/ كتاب الطهارة/إزالة النجاسة التاريخ 13/05/1428هـ
السؤال:
أفتى بعض أهل العلم بنجاسة الخمر، وبناءً عليه يرون نجاسة الكحول، فهل الكحول نجسة أم طاهرة يجوز شربها وبيعها وشراؤها؟ وهل يجوز التداوي بدواء يحتوي على بعض المواد النجسة؟



الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإن مذهب جمهور أهل العلم نجاسة الخمر. أما الكحول فهي مادة تتكون منها ومن غيرها الخمر، فلا ينطبق عليها الحكم، فالخمر متكونة من مواد كثيرة منها السكر والماء وغيرهما من المواد التي لا يمكن أن يحكم عليها بالنجاسة لكونها مشاركة في تكوين الخمر.
ومن هنا يعلم أن الكحول مادة طاهرة، لكن لا يحل شربها من غير ضرورة لما فيها من التخدير أو الترقيد، لكن يجوز بيعها وشراؤها واستعمالها الاستعمال المباح، كالعنب يجوز بيعه وشراؤه وأكله ولا يجوز تخميره.
والدواء الذي هو نجس قد اختلف في حكمه في علاج ظاهر البدن والراجح الجواز، وسبب الخلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم:" إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها". لأن الحديث ورد في معرض النهي عن التداوي بشرب الخمر، فألحق بعض أهل العلم ظاهر البدن بباطنه، وهو قياس مع الفارق، كما يشير إليه لفظ (فيما حرم عليها)، فإنما حرم الله شرب الخمر. والله أعلم.
صمتي حكي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
الفتاوى, جديد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 11:28 AM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات