12-07-2012, 08:34 AM
|
#1
|
تاريخ التسجيل: Apr 2011
الدولة: تبوك
المشاركات: 11,832
معدل تقييم المستوى: 163
|
رحَله مع سُنن خَير البَرية )*من آداب الشرب *(2)
--------------------------------------------------------------------------------
*من آداب الشرب *
- ( نهى عن النفخ في الشراب ، فقال له رجل: يا رسول الله ! إني لا أروى من نفس واحد ! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فابن القدح عن فيك ، ثم تنفس . قال: فإني أرى القذاة فيه . قال: فأهرقها ) .
فوائد الحديث :
1- النهي عن النفخ في الشرب , قال الحافظ في " الفتح " : ( وجاء في النهي عن النفخ في الإناء عدة أحاديث , وكذا النهي عن التنفس في الإناء , لأنه ربما حصل له تغير من النفس , إما لكون المتنفس كان متغير الفم بمأكول مثلاً أو لبعد عهده بالسواك والمضمضة , أو لأن النفس يصعد ببخار المعدة , والنفخ في هذه الأحوال كلها أشد من التنفس ) .
2- جواز الشرب بنفس واحد لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم ينكر على الرجل حين قال : ( إني لا أروى من نفس واحد ) فلو كان الشرب بنفس واحد لا يجوز لبينه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ له ولقال له مثلاً : ( وهل يجوز الشرب من نفس واحد ؟ ) , وكان هذا أولى من القول له ( فأبن القدح ) لو لم يكن ذلك جائزاً , فدل قوله هذا على جواز الشرب بنفس واحد , وأنه إذا أراد أن يتنفس تنفس خارج الإناء , وهذا ما صرح به حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
386- ( إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيُنَحِّ ثُمَّ لِيَعُدْ إِنْ كَانَ يُرِيدُ ) .
قال الحافظ في الفتح : ( واستدل به لمالك على جواز الشرب بنفس واحد , وأخرج ابن أبي شيبة الجواز عن سعيد بن المسيب وطائفة , قال عمر بن عبدالعزيز : إنما نهي عن التنفس داخل الإناء , فأما من لم يتنفس , فإن شاء فليشرب بنفس واحد .
قلت : وهو تفصيل حسن , وقد ورد الأمر بالشراب بنفس واحد من حديث أبي قتادة مرفوعاً , أخرجه الحاكم , وهو محمول على التفصيل المذكور ).
قلت : لم أر الحديث المشار إليه عند الحاكم من حديث أبي قتادة , وإنما هو عنده من حديث أبي هريرة , وهو الذي سقت لفظه آنفاً من رواية ابن ماجه , ولفظه عند الحاكم : ( لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا كان يشرب منه , ولكن إذا أراد أن يتنفس , فليؤخره عنه , ثم ليتنفس ) , فأنا أظن أنه الذي أراده الحافظ , لكنه وهم في عزوه لحديث أبي قتادة والله أعلم .
ويؤيده أنه عزاه في مكان آخر من " الفتح " للحاكم عن أبي هريرة .
ثم إن ما تقدم من جواز الشرب بنفس واحد لا ينافي أن السنة أن يشرب بثلاثة أنفاس , فكلاهما جائز , لكن الثاني أفضل , لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
387- ( كَانَ إِذَا شَرِبَ تَنَفَّسَ ثَلَاثًا وَقَالَ هُوَ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ وَأَبْرَأُ ) .
388- ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ وَأَنْ يُنْفَخَ فِي الشَّرَابِ ) .
وعن ابن عباس وابن عمر قالا : ( يكره أن يشرب من ثلمة القدح وأذن القدح ) , رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح
* قتل الوزغ *
عن أبي هريرة قال قال رسول الله : من قتل وزغة في أول
ضربة كتب له مائة حسنة ، وفي الثانية سبعين
حسنة . رواه مسلم .
الفوائد :
- في الحديث الحث على قتل الوزغ .
2- الأجر الكبير لمن قتل الوزغ حيث يكتب له إن قتله
من أول ضربة : 100 حسنة ، وفي الضربة الثانية
70 حسنة .
3.لا فرق بين أن يقتله بعصا أو بحجر أو بيده
|
|
|