الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتـــــديات آل حبه العامــــة > المنتدى الإسلامي العام

المنتدى الإسلامي العام كل ما يتعلق بأمور ديننا الحنيف وعقيدة أهل السنة والجماعة والصوتيات والمرئيات الاسلاميه والرسول واصحابه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 28-07-2010, 12:22 PM   #26
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

مســألة :


مات أبٌ حرّ عن ابنٍ عبدٍ مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :



لا يرث له النصف يرث وهو عصبة لا يرث ابن عبد مبعَّض

عصبة له النصف محجوب عصبة أخ شقيق

مســألة :

ماتت عن زوج ، وابن مبعَّض بالنصف ، وأخ شقيق :

الحنابلة (مبعَّض) الحنفية (عبودية) الشعبي (حرية) ماتت عن:

¼ + 1/8 ½ ¼ زوج

¼ + 1/8 الباقي للابن م ع ¾ ابن مبعَّض

¼ ع ½ م أخ ش

الحنابلة قالوا : الباقي يُعطى للابن ؛ إذ هو أقرب فرع وارث غير أصحاب الفروض


= صور العبد المبعَّض :


-1- المهايأة : كأن يخدم سيِّده بنسبة ملكه ، ويكتسب بنسبة حريته .

-2- المخارجة : كأن يقول له سيده : اعمل لنفسك ، وكلّ يوم تأتيني بـ(10) ريالات مثلاً .

-3- المقاسمة : كأن يقول له سيده : ما أتيت به ، فهو مناصفة بيني وبينك .

وهناك صورة رابعة ، وهي : أن يتركه يعمل لنفسه ، ولا يأخذ منه شيئاً .


مسألة :

مات عبدٌ مبعَّض بالنصف عن زوجة ، وابن :



1/8 فرضاً 1/16 فرضاً 1/8 فرضاً لا ترث زوجة

7/8 عصبة 7/16 عصبة 7/8 عصبة لا يرث ابن

والباقي للسيِّد
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 12:25 PM   #27
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

-2- المكاتب :

س : هل يرث العبد المكاتب من غيره ، وهل يرث غيره منه ؟


ج :


أولاً : العبد المكاتب لا يرث من غيره بالاتفاق .




ثانياً : هل يرث غيره منه ؟
المسألة محل خلاف ، وسبب اختلافهم في ذلك ، هو اختلافهم في الذي يموت عليه المكاتب ؛ أيموت مكاتَباً ، أم حراً ، أم عبداً :


=أ= الشافعية والحنابلة : إذا مات ولم يف بمال الكتابة ، وكان لديه مالٌ قدر الكتابة ، أو أقلّ ، أو أزيد ، يُعتبر عقداً لاغياً ، وتُفسخ الكتابة ، ويكون المال لسيده ؛ إذ المكاتبة عقد معاوضة على المكاتب ، وقد تلف قبل التسليم ، فبطل العقد ، فيئول المال الذي تركه إلى سيده ، والمكاتب عبدٌ ما بقي عليه شيء :


كذا قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : "هو عبدٌ ما بقي عليه شيء" ، وقال زيد بن ثابت t : "ما بقي عليه درهم" ، وقال ابن عمر رضي الله عنهما : "هو عبدٌ إن عاش ، وإن مات ، وإن جَنَى ، ما بقي عليه شيء" .


وعلى ذلك أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ ؛ "أنّ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ" . وَهـُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ .


=ب= الحنفية قالوا : العبد المكاتب إذا كان لديه مال يفي بالكتابة ، فإنَّ الكتابة تُعتبر سارية ، ولا تنفسخ ، ويوفي من المال الذي تركه دين الكتابة ، ويُحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته . وما زاد عن الكتابة ـ ما بقي بعد وفاء سيِّده ـ يكون لورثته مطلقاً (سواء أدخلوا معه في عقد المكاتبة أم لا ، وسواء أكانوا أحراراً أم عبيداً) .


=ج= المالكية قالوا : الكتابة لا تنفسخ ، ولكن لا يرث المال إلا ورثة العبد الذين دخلوا معه في الكتابة ، شريطة أن يكونوا أصله أو فرعه .


فإذا مات المكاتب قبل أداء مال الكتابة ، وترك مالاً ، يؤدِّي منه مال كتابته ، فإنَّه يؤدى منه ، وما بقي يكون لورثته مـمَّن كان معه في عقد الكتابة ـ مـمَّن يُعتق عليه لو ملكه ؛ كأصله وفرعه ـ .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة

التعديل الأخير تم بواسطة ابو سعود ; 28-07-2010 الساعة 12:29 PM.
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 12:31 PM   #28
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

ومن موانع الإرث :


(2)- القتـل :

والقتل : هو فعل ما يكون سبباً لإزهاق الروح .

ولا خلاف بين العلماء في أنّ القتل مانعٌ من موانع الإرث ، ولكنّ الخلاف في نوع القتل الذي يمنع منه .

أنواع القتل :

مع اتفاق العلماء على أنّ القتل مانع للإرث ، إلا إنهم اختلفوا في نوع القتل المانع ؛ وذلك أن القتل قسمان : قتل بغير حق ، وقتل بحق .

أولاً = القتل بغير حق : وهذا تحته أنواع :

(1)- قتل عمد : وهو ما كان بآلة قاتلة على سبيل القصد والتصميم ، فهو يُوجب القصاص ، والإثم ، دون الكفارة .

والآلة القاتلة ـ كما عرَّفها الإمام أبو حنيفة ـ هي التي لها حدّ تُفرِّق الأجزاء ؛ كسلاح ، أو ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء ؛ كالنار ، والمحدّد من الخشب ، أو الحجر ، أو الزجاج .

وعرَّف صاحباه ـ أبو يوسف ، ومحمد ـ القتل العمد : بأن يتعمَّد ضربه بما يُقتل به غالباً ؛ وهو ما لا تطيقه البنية ؛ سواء أكان محدَّداً كالسيف أو السكين ، أم غير محدَّد ؛ كحجر عظيم ، وخشب عظيم . ومثله القتل بالقنبلة .

وهذا القتل ـ كمـا قدّمنـا ـ يُوجب القصـاص ، والإثم ؛ لقوله تعالى : ) كتب عليكم القصاص في القتلى ( [البقرة : 178] ، ولقوله عزّ وجلّ : ) ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنَّم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدَّ له عذاباً عظيماً ( [النساء : 93] . ولكونه فاحشة وجريمة آثمة ، لم تُشرع فيه الكفَّارة التي فيها معنى العبادة .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 12:35 PM   #29
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

انواع القتل بغير حق:
1- القتل العمد وسبق أعلاه


(2)- قتل شبه عمد : كأن يتعمَّد ضرب شخص بما لا يقتل عادة ؛ كالضرب بيده ، أو سوطه ، أو حجر صغير ، أو عصا ليّنة ، أو ما أشبهها ، فيموت منه . فهذا القتل يُوجب الدية على العاقلة ، والكفارة ، مع الإثم .

وسُمِّي هذا النوع "شبه عمد" ؛ لأنَّ فيه معنى العمدية ، باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب ، ومعنى الخطأ ، باعتبار عدم قصده إلى القتل ؛ لأنَّ الآلة التي استعملت فيه ليست آلة قتل ، فكان خطأً يُشبه العمد ، فلم يجب فيه القصاص ، ووجبت فيه الكفارة ، والدية المغلَّظة على العاقلة ، ودخل تحت قوله تعالى : ) ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلَّمة إلى أهله ( ـ إلى قوله ـ ) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله ( [النساء : 92] . وفي هذا النوع إثم الضرب ؛ لوجود القصد إليه ، وارتكاب ما هو محرَّم شرعاً ، لا إثم القتل ؛ لأنَّه لم يقصده .

(3)- قتل خطأ : وهو إمّا أن يكون خطأ في القصد ؛ كأن يرمي شبحاً يظنّه حيواناً ، فإذا هو إنسان . وإمَّا أن يكون خطأ في الفعل ؛ كأن يرمي طائراً فيُصيب إنساناً ، فيقتله . فهذا القتل يُوجب الدية على العاقلة ، والكفارة ، ولا إثم عليه .


(4)- قتل شبه خطأ ، أو جار مجرى الخطأ ، أو ملحق به
؛ كأن ينقلب النائم على إنسان فيقتله . وهذا القتل يُوجب الدية على العاقلة ، والكفارة ، وفيه إثم ترك التحرُّز والمبالغة في التثبُّت ، وهو دون إثم قصد القتل .


(5)- قتل بالتسـبُّب ؛ كأن يضع السمّ في الطعام ، أو يحفر بئراً فيتردّى فيه ، أو يُشارك القاتل برأي ، أو إعانة ، أو تحريض ، أو يشهد شهادة زور تؤدي إلى الحكم بالإعدام ، أو يكون ربيئة (وهو من يُراقب المكان أثناء مباشرة القتل) . فهذا القتل يُوجب الدية على العاقلة ، ولا كفارة ، ولا قصاص فيه .
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 28-07-2010, 12:37 PM   #30
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 1,567
معدل تقييم المستوى: 32
ابو سعود will become famous soon enough
افتراضي

ثانياً = القتل بحق ، أو بعذر : وهذا على أنواع أيضاً :

(1)- القتل قصاصاً : كالجلاد يُنفِّذ حكم الإعدام بالقاتل .

(2)- القتل بالحدّ : كقتل المرتدّ .

(3)- القتل دفاعاً عن النفس ، أو المال .

(4)- قتل الزوج زوجته الزانية ، أو قتل المحرم لقريبته الزانية ، وقتل الزاني بها أيضاً .

(5)- القتل مبالغة في الدفاع عن النفس ؛ كأن يكون بحيث يستطيع ردّ هجوم الصائل عليه بما دون القتل ، لكنه يقتله .

__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
ابو سعود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لحساب, المواريث, يصلي, عمل, وبرنامج


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 08:26 PM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات