أجازت التأديب الخفيف بالسواك لإظهار العتاب
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتحريم الضرب المبرح للتلاميذ في المدارس من قِبل المعلمين، مشيرة إلى أنه قد يؤدي إلى ضرر جسدي أو نفسي للطالب.
ونصّت الفتوى على أن الضرب المبرح للطلاب "محرّم بلا خلاف، وفاعله آثم شرعاً" ولكنها فرقت بينه وبين ما قالت إنه تعامل "على جهة التأديب" لا يُقصَد به الضرب والإيلام.
وأوضحت الفتوى الصادرة على موقع دار الإفتاء، أن الطفل قبل البلوغ "ليس مكلَّفا ولا مدخل له في الحدود أو التعازير الشرعية،" وأضافت الفتوى أن الصبي "إنما يُعَوّد على فعل الواجبات وترك المحرمات ليألف ذلك عند البلوغ، لا لأنها في حقه واجبات أو محرمات، فتأديبه على ترك الواجب أو فعل المحرّم حينئذٍ، من باب التربية والترويض لا العقاب".
ولفتت الفتوى إلى أنه لم يرد أن النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - "ضرب طفلاً قط"، وشرحت حديثه الذي يدعو إلى ضرب الأولاد إذا امتنعوا عن أداء الصلاة بعد تجاوزهم سن العاشرة، بالقول إنه "نوع من التربية والترويض والتأديب النفسي الذي يُقصَد به إظهارُ العتاب واللوم وعدم الرضا عن الفعل".
وتابعت أن ذلك "ليس إقراراً للجلد أو العقاب البدني؛ بل إن وُجِدَ فهو من جنس "الضرب الخفيف بالسواك، الذي لا يُقصَد به حقيقة الضرب والإيلام بقدر ما يُراد منه إظهار العتاب واللوم".
وتطرقت الفتوى إلى ما يحدث في كثير من المدارس قائلة: إن ضرب الطلاب خرج عن المعاني التربوية، وأصبح في أغلب صوره وسيلة للعقاب البدني المبرح، بل الانتقام أحيانا.