كفّارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب ، فـ يخيّر من لزمته بين : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام ، أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد منهم ثوب يجزئه في صلاته ، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
فمن لم يجد شيئا ً من هذه الثلاثه المذكوره صام ثلاثة أيام .
والدليل قوله تعالى { فكفارته إطعام ُ عشرة ِ مساكينَ من أوسط ِ ما تطعمون َأهليكمْ أو كسوتهم أو تحرير رقبة ٍ فمن لم يجد فصيام ُ ثلاثةِ ايام ٍ }
حكم الحلف بغير الله تعالى :
الحلف بغير الله له حالات :
1 - شرك أكبر : إن اعتقد الحالف أن المحلوف به مساوٍ لله تعالى في التعظيم
2 - شرك أصغر : تعظيم المحلوف به من غير اعتقاد المساواة لله تعالى
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من حلف بغير الله فقد أشرك ))
وقد حكى ابن تيمية رحمه الله إجماع الصحابة على ذلك
ومنه علي الطلاق وعلي الحرام المنتشرة بيننا كسعوديين
فاذا حلف لك احد بالله تعالى ان تتفضل لتناول الطعام عنده لم تطعه نظرا لظروفك
بينما لو قال علي الطلاق اوعلي الحرام لأطعته لأنه بدأ في نفسك ان الحرام والطلاق اعظم من الحلف بالله وهذا مشتهر عند كثير من الناس على ان الحلف بالطلاق يراد به اليمين فقط لا طلاق الزوجة الا اذا نواه الحالف بالطلاق
والله اعلم
[blink]قاطـــــــع مـــــن لا يقــــاطـــــع[/blink]
مسائل في اليمين:
ايهما اولى الوفاء باليمين ام الحنث؟
تختلف بحسب المحلوف عليه
فقد يكون الوفاء واجبا لا مجال للحنث كالحلف على القيام بالفرائض او ترك المعاصي كأن تقول والله العظيم انني سوف اصلي او والله العظيم اني اترك شرب الخمر مثلا
وقد يكون الوفاء باليمين محرما والحنث واجبا وفيه كفارة كقولك والله العظيم انني سوف اترك صيام رمضان هذه السنة (طبعا بدون عذر مبيح)
وقد يكون الوفاء مكروها والكفارة اولى كمن يحلف ان لا يتصدق على فلانا من الناس ففعلها اولى من تركها فيكفر عن يمينه ويفعلها
وقد يكون الحنث والبر سواء كمن يقول والله لا اشرب الشاهي الآن ليس من باب تحريم ما احل الله