الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتـــــديات آل حبه العامــــة > المنتدى العام

المنتدى العام طرح كافة المواضيع العامة والتي لا تندرج تحت اي قسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-08-2014, 12:59 AM   #491
منتديات ال حبه التقنية
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 9,076
معدل تقييم المستوى: 100
الفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud of

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

السياسة لغويا من مصدر على فِعالة، كما أشار ابن سِيده، قال: وساس الأمر سِياسة[1]. وقبله الصاحب بن عبَّاد: والسياسة فعل السائس، والوالي يسوس رعيته، وسُوِّس فلانٌ أمر بني فلان؛ أي: كُلِّف سياستهم[2] وبعدهما الفيروز آبادي: وسست الرعية سياسة: أمرتها ونهيتها[3].
وهي مأخوذة من الفعل "ساس"، أو هو مأخوذ منها، على خلاف بين النحْويين، ومضارع الفعل "يسوس"؛ أي: إنَّ المادة واويَّة، كما نصَّ على ذلك السرقسطي، مُوردًا الكلمة تحت "فَعَلَ" بالواو سالمًا، و"فَعَلَ" معتلاًّ[4].
واصطلاحا تعني رعاية شؤون الدولة الداخلية والخارجية، وتعرف إجرائيا حسب هارولد لازول بأنها دراسة السلطة التي تحدد من يحصل على ماذا(المصادر المحدودة) متى وكيف. أي دراسة تقسيم الموارد في المجتمع عن طريق السلطة (ديفيد إيستون). وعرفها الشيوعيون بانها دراسة العلاقات بين الطبقات، وعرف الواقعيون السياسة بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعيا وليس الخطأ الشائع وهو أن فن الممكن هو الخضوع للواقع السياسي وعدم تغييره بناء على حسابات القوة والمصلحة.
وتعبر السياسة عن عملية صنع قرارت ملزمة لكل المجتمع تتناول قيم مادية ومعنوية وترمز لمطالب وضغوط وتتم عن طريق تحقيق أهداف ضمن خطط أفراد وجماعات ومؤسسات ونخب حسب أيدولوجيا معينة على مستوى محلي أو إقليمي أو دولي. والسياسة هي علاقة بين حاكم ومحكوم وهي السلطة الأعلى في المجتمعات الإنسانية، حيث السلطة السياسية تعني القدرة على جعل المحكوم يعمل أو لا يعمل أشياء سواء أراد أو لم يرد. وتمتاز بأنها عامة وتحتكر وسائل الإكراه كالجيش والشرطة وتحظى بالشرعية.
ومع أن هذه الكلمة ترتبط بسياسات الدول وأمور الحكومات فإن كلمة سياسة يمكن أن تستخدم أيضا للدلالة على تسيير أمور أي جماعة وقيادتها ومعرفة كيفية التوفيق بين التوجهات الإنسانية المختلفة والتفاعلات بين أفراد المجتمع الواحد، بما في ذلك التجمعات الدينية والأكاديميات والمنظمات.
وأيضاً السياسة هي القيام على الشئ بمايصلحه أى المفترض أن تكون الأجراءات والطرق وسائلها وغاياتها مشروعة فليست السياسة هي الغاية تبرر الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق المنافقين الأنتهازين
أما العلوم السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي وتطبيقات هذه الساسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات شخص ما على الآخرين.
تعرف السياسة أيضا بأنها : كيفية توزع القوة والنفوذ ضمن مجتمع ما أو نظام معين. كذلك تعرف السياسة بانها العلاقة بين الحكام والمحكومين أو الدولة وكل ما يتعلق بشئونها أو السلطة الكبرى في المجتمعات الإنسانية وكل ما يتعلق بظاهرة السلطة
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الفيصل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 06-08-2014, 01:29 AM   #492
منتــــديات آل حبه المنوعــــة
 
الصورة الرمزية نادرة الوجود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 4,107
معدل تقييم المستوى: 61
نادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really nice

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

السلطة هي الحق الممنوح من قِبل وضع اجتماعي معترف به. وفي كثير من الأحيان تشير كلمة سلطة إلى السلطة السياسية المخولة لفرد أو مؤسسة من قِبل الدولة. ويمكن أن تشير السلطة أيضًا إلى خبرة معترف بها في أحد مجالات المعرفة الأكاديمية. وتشير كلمة "السلطة" إلى الهيئة الإدارية التي تُخول صلاحيات معينة.'
في الحكومة، السلطة هي نطاق الصلاحيات المشروعة التي يتمتع بها كيان ما (كلاين إن دي (Cline n.d.)) عندما يتصرف بالنيابة عن الحكومة. وتُمنح هذه الصلاحيات من خلال القنوات المعترف بها رسميًا داخل الحكومة، وتمثل جزءًا من السلطة العامة للحكومة. على سبيل المثال، قد تتمتع حكومة ما بسلطة لإعدام المجرمين. ويمكن للحكومة بعدئذٍ أن تحتوي على هيئة محلفين مخولة لتحديد ما إذا كان المواطن مجرمًا أو غير مجرم؛ وقاض مخول بالحكم على المجرمين بالإعدام؛ وجلاد مخول بقتل المجرمين الذين حكم عليهم بالإعدام. وفي المقابل، قد يتمتع حشد من المواطنين بالقوة اللازمة للقيام بكل الأشياء المذكورة أعلاه، ولكنهم لا يتمتعون بالسلطة لأن الإجراءات لن تكون مشروعة.
ويمكن أيضًا رؤية السلطة السياسية في مواقف تُعتبر عادة غير سياسية. (أجوارال إن. دي (Agarwal n.d.)) وفي الحقيقة، فإن منح السلطة هو وظيفة أية مؤسسة اجتماعية. ينبغي، على سبيل المثال، على الشركة تعيين موظفين بوصف ذلك وظيفة قياسية لوجودها. ومع ذلك، لا يحق لمعظم أعضاء الشركة تعيين الموظفين. حيث يتم منح هذه الصلاحية لأفراد معينين داخل الشركة دون تدخل الحكومة. ويمكن أن توجد نفس الظاهرة في المؤسسات الدينية والجمعيات الخيرية والجمعيات الأخوية وما إلى ذلك.
الدين[عدل]

يتطلب إدراك تجلي مشيئة الله القدرة على فهم ممارسة السلطة من قِبل قوة أعلى. ويتم إدراك الأحكام والأوامر المباشرة بسهولة أكثر باعتبارها سلطة واضحة. ورؤية مثال على شخص ما يتصرف بطريقة تلبي الرضوان تُعد مفيدة في هذا السياق. وفي كثير من الأحيان، تتطلب التعليمات الصادرة عن المؤلف بعض الاستدلال حيث إن المؤلف يعبر ضمنًا عما هو مطلوب.
الفلسفة[عدل]

ينبغي للمرء أن يميز بين السلطة والقوة. وتتشارك كل منها في استخدام الاتفاق، فيمكن أن تتعلق القوة بمجرم مسلح في حين أن السلطة قد تتعلق بمرشد روحي. ويتمتع المرشد الروحي بسلطة وليس قوة، في حين أن المجرم يتمتع بقوة وليس سلطة. وإذا فقدت القوة العسكرية سيطرتها، فإنها ستفقد عندئذٍ سلطتها.[1]
المجال الأكاديمي[عدل]

يمكن اعتبار شخص (أو مجموعة) ذا "سلطة" في تخصص ما إذا كان يتمتع بخبرة عميقة في هذا المجال. وهذا يعني أن أي أحكام تصدر عن هذا الشخص، فيما يتعلق بمجال خبرته، ستتمتع بعبء الإثبات لصالحها. بمعنى، إذا أصدر أستاذ الرياضيات رأيًا حول الأعداد، فيُفترض أن هذا الرأي صحيح في حالة عدم وجود إثباتات على عكس ذلك. وهذا سوف ينقض أيضًا أية اعتراضات غير مدعومة من قِبل أي فرد لا يتمتع بهذه الخبرة. والعلماء المتخصصون من الأمثلة على ذلك، ولكنها ليست الأمثلة الوحيدة. فيمكن اعتبار النجار خبيرًا في مجال الأخشاب على سبيل المثال.
الهيئات الحكومية[عدل]

يوجد لدى كل دولة عدد من المؤسسات التي تمارس السلطة استنادًا إلى ممارسات قائمة منذ أمد بعيد. علاوة على ذلك، تقوم كل دولة بإنشاء أجهزة تختص بالتعامل مع قضايا معينة. ويتحدد كل هذا في إطار الميثاق الخاص بها. ومن الأمثلة على ذلك هيئة الميناء مثل ميناء لندن. فعادة ما يتم إنشاء هذه الهيئات بموجب تشريع خاص وتتم إدارتها بواسطة مجلس إدارة. ويتم إنشاء العديد من الأجهزة والمؤسسات على نفس المنوال وتمارس السلطة في قضايا معينة. وعادة ما يُطلب منها دعم نفسها من خلال الضرائب العقارية أو من خلال أشكال أخرى من تحصيل الرسوم مقابل الخدمات.
نادرة الوجود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 11-08-2014, 12:02 AM   #493
المنتدى العام
 
الصورة الرمزية طيف
 
تاريخ التسجيل: Feb 2012
المشاركات: 6,200
معدل تقييم المستوى: 79
طيف is a glorious beacon of lightطيف is a glorious beacon of lightطيف is a glorious beacon of lightطيف is a glorious beacon of lightطيف is a glorious beacon of light

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

قبل التطرق للمفهوم الذي يتمحور حوله موضوعنا- ظاهرة الخدمات عن بعد- رأينا من الأجدر أن نبادر إلى تناول المقصود بتلك الخدمات عامة وإبراز خصائصها، وذلك حتى نتمكن من الولوج السليم لمعالجة الظاهرة ونحن على قدر من البينة بمفهومها.
الفقرة الأولى: تعريف الخدمات
من خلال هذا المطلب سنحاول الوقوف على الإطار المفاهيمي للخدمات ورصد توجه كل من علم الاقتصاد والقانون نحو إيجاد مفهوم محدد للخدمات.
أولا: المفهوم الاقتصادي
يعد مصطلح الخدمة مصطلحا يصعب تعريفه لعدة دوافع، فأول مفهوم يمكن أن يعرف لنا الخدمة مفهوم سلبي بحيث أن كل ما ليس بمنتج فهو خدمة، هذا التعريف مطابق لما تبناه المعهد الوطني للإحصاء بفرنسا الذي اعتبر القطاع الغير المنتج أو قطاع الخدمات عكس القطاع الأول والثاني (الصناعي والفلاحي).[1]
كما أنه من الصعب وصف الخدمة على اعتبار أن طبيعتها مجردة عكس ما عليه الأمر بالنسبة للمنتج ، إلا أن ما تجب الإشارة إليه أن هذا الأخير أكثر استعمالا في بعض الأحيان للدلالة على خدمة ما، خاصة في بعض القطاعات كالقطاع المالي أو السياحي مثلا حيث تذكر المنتجات التأمينية، المنتجات المالية والمنتجات السياحية.
إن كلمة خدمة كما سبق القول، قد يوصف بها أكثر من قطاع بحيث أن التقسيم التقليدي لم يعد يناسب والمكانة المتزايدة للأنشطة الخدماتية داخل الاقتصاد[2]، فكل منتج يضم جزءا مهما من الخدمات تقدم كضمانة سواء في وقت التوزيع أو الاستعمال من طرف المستهلك، والمقاولات التي تعمل في صناعة الحواسيب نموذج واضح، حيث القيمة المضافة عبر الخدمة المضمنة والممنوحة للمشتري إثر تمام عملية الشراء.[3]
علاوة على التعريف السالف ذكره، هناك من اعتبر الخدمة نشاط إنساني ينجزه شخص لحساب شخص آخر، إلا أن ما يلاحظ على هذا التعريف أنه أصبح متجاوزا بدوره على اعتبار أن مجموعة من الخدمات أضحت بشكل متزايد، سواء كانت أعمال يدوية منزلية أو صناعية، منجزة عبر آلات بل وحتى مجالات التوزيع والاستقبال والإعلام شملها هذا التغيير.
وقد اقترح أحد الفقهاء الفرنسيين Monique la jeune التعريف التالي: الخدمة هي تلك الخدمات المقدمة من طرف مقاولة تعرض خدماتها من بيع أو أداء لزبنائها.
والخدمة كذلك هي النشاط المقدم من طرف مقاولة التي تقدم لزبناءها خدمات متعددة[4]، وتختلف أوجه أداء تلك الخدمة بحيث إما أن تكون:
- خدمة غير مادية تماما: كطلب استشارة طبية؛
- وقد تشمل على منفعة مادية كالنقل مثلا.
وعموما فإن غاية أية خدمة كما هو الشأن بالنسبة للمنتج هو إرضاء رغبة المستهلك، وعليه كان من الصعب الوصول إلى تعريف موحد للخدمة[5] في علم الاقتصاد.
ثانيا: المفهـوم القانوني
على مستوى علم القانون، فإن الأمر يقتضي التمييز بين ما هو وارد في القانون العام وما هو في القانون الخاص، حيث يؤسس الأول لنظرية راسخة الجذور عمل الفقه والقضاء على توطيدها ألا وهي نظرية "المرافق العامة" أو "الخدمات العامة".
وقد عرف الفقيه هوريو"Houriou" المرفق العام بأنه منظمة عامة تباشر من السلطات تكفل القيام بخدمات تشديها للجمهور على نحو منتظم و مطرد[6]، كما عرفه الفقيه دوجي" Dugait" بأنه نشاط يجب أن يكفله وينظمه الحكام على اعتبار أن الاضطلاع به لا غنى عنه لتحقيق التضامن الاجتماعي وتطوره، وانه لا يمكن تحقيقه على أكمل وجه إلا عن طريق تدخل السلطة العامة
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
طيف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 26-08-2014, 03:20 PM   #494
 
الصورة الرمزية ابو نايف
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
الدولة: الشرقيه
المشاركات: 44,381
معدل تقييم المستوى: 100
ابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond reputeابو نايف has a reputation beyond repute
افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

السلطة العامة هو اصطلاح قانوني ..تم صكه في الأصل ضمن موضوعات القانون الدستوري.. ونظرا لطبيعة الاصطلاح فإنه يذهب بمفهومه القانوني إلى علم السياسة ويأخذ اهتماما كبيرا من كتّاب ومؤلفي الدراسات السياسية المتعلقة بتفاعلات النظام السياسي في المجتمع على اعتبار ان السلطة العامة هي آلية من آليات الحكم ..في الدولة القانونية
__________________
ابو نايف غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 29-08-2014, 01:35 PM   #495
مراقب المنتديات الخاصة بقبيلة ال حبة والعوامر
 
الصورة الرمزية واحد من الجماعه
 
تاريخ التسجيل: Aug 2009
المشاركات: 6,866
معدل تقييم المستوى: 100
واحد من الجماعه has a spectacular aura aboutواحد من الجماعه has a spectacular aura aboutواحد من الجماعه has a spectacular aura about

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

مقال قيم جداً .. حول مفهوم الدوله القانونيه :









تتباهـى الامم المتحضرة في الوقت الحاضر بمدى تمسك مؤسساتها المختلفة بمبداء سيادة القانون ..
ولعل من المظاهر الاساسية للمدنيات الحديثة هو اخضاع الدولة وفي جميع تصرفاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية لحكم القانون .
ولقد ثبت للقاصي والداني ان لهذا التوجه الاثر الايجابي على تلك المجتمعات. فنرى كيف انها تسير من حال الى افضل حال وبفقزات متنامية ووتيرة متصاعدة .
لذلك وجدنا من المناسب ونحن نخوض اولى خطوات بناء المجتمع الديمقراطي ضرورة ابراز بعض المفاهيم التي نراها مهمة من خلال وسائل الاعلام المحلية المختلفة لما لها من اثر في نفس المواطن العراقي البسيط ، املين ان نكون ومن خلال هذه الخطوة كمن يزرع البذرة النافعة في الارض الصالحة ، ونأمل وندعو من الله ان يوفق الجميع لرعاية هذه التوجهات نحو بناء بلد مستقر سياسيا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا .
لقد عانى شعب العراق ظروف يصعب احيانا ذكرها خشية ان نتهم بالمغالاة ، واساس هذه المعاناة وجوهرها هي تلك الرغبة المدمرة لدى بعض من ابناءه للسيطرة على مقدرات البلاد والعباد وسلب حرياتهم ، مما افرز حالة غير صحية امتدت لعقود طويلة خلت بقى شعب العراق ينزف الدماء والاموال والادهى من كل ذلك انه لايزال يدفع فاتورة رغبة اولئك الطامحين الى السلطة ، ولعل ما يزعج في الامر ونحن على اعقاب تلك التضحيات يبدو ان الامد القريب ينبئنا ان حال هذا الشعب قد لا يتغير بسهولة .
ومع ذلك تبقى لدينا نفحة امل والرغبة الصادقة لبناء دولة عصرية تستمد اسسها وقيمها من شريعة الاسلام والقيم النبيلة لتلك الرسالة العظيمة التي ملئت الدنيا عدلا وانسانية ، وتعمل على رفع الحيف والظلم الذي وقع على ابناء هذا البلد .
ولعل الوصول الى هذا الهدف النبيل قد لايأتي بالامنيات وحدها بل يجب ان يصاحب تلك الامنيات قدرة عالية على العمل وفهم الاحداث التي تدور من حولنا وترتيب الاولويات واعطاء كل حالة على حدا قيمتها التي تناسبها .
وحيث اننا كنا وعلى مدار عام مضى واكثر نقلب تلك الاولويات ، راغبين للوصول الى النقطة التي نبداء منها لتحقيق تلك الاماني والتي طلما حلمنا بها وعلى مدار سنيين طويلة .
واذ نحن بصدد محاولة توجيه بعض المهتمين بالشأن العراقي نحو السيرمعنا الى تحقيق بعض من تلك الاماني ، وجدنا ضروة التركيز على مصطلح مهم جدا يمكن ان يكون اساسا لبناء مستقبل مشرق للعراق الجديد الا وهو( الدولة القانونية )، ولاجل التركيز على هذا المصطلح وجدنا من المناسب توضيح رديف هذا المصطلح الا وهو( الدولة البوليسية) لذلك سنتبع بالشرح والتفصيل مصطلح الدولة القانونية وما هي الركائز التي تبنى عليها هذه الدولة ، وكذلك تعريف مصطلح الدولة البوليسية .
الدولــــــة القانونية :
الدولة القانونية ، مصطلح حديث التداول بين فقهاء العلوم السياسية والقانونيين، اريد به تلك الدولة التي تخضع في جميع مظاهر نشاطها لحكم القانون ، سواء من حيث نشاط الادارة وهي تعمل على اشباع الحاجات الاساسية للافراد ، او عمل السلطة التشريعية وهي تستهدف الى العملية التشريعية ومراقبة اعمال السلطة التنفيذية ، او عند التزام السلطة القضائية وهي تتولى مهام تطبيق القوانين وحماية الافراد من تعسف السطات ورفع الجور والظلم عنهم . وللدولة القانونية رديف كثير الاستعمال وله تطبيقات عملية على ارض الواقع يمكن استذكار نماذج منها وبدون اي عناء .
الدولــة البوليسية :
هي تلك الدولة التي تكون فيها السلطات الادارية والتنفيذية مطلقة الحرية في اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة دون الرجوع او التقييد الى القواعد الاساسية التي تحدد صلاحياتها واليات استعمال تلك الصلاحيات والمديات الواجبة الاستعمال ..
لذلك نستطيع القول ان الدولة البوليسية هي التي تنصهر من خلالها جميع مؤسساتها وسلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية فيما بينها دون ان يكون هناك فصل او معيار يتم من خلاله التمييز بين عمل تلك السلطات .
فبالامكان تصور ان تكون الادارة هي المشرعة والمنفذة وهي التي تكون الخصم والحكم في ان واحد وهذا ما ينافي ابسط قواعد العدالة .
فلا ضمانات مع وجود الدولة البوليسية للافراد والحريات العامة ، فالغاية تتجه نحو تحقيق اهداف الادارة مهما كانت المبررات وغالبا ما يكون على راس مثل هكذا ادارة شخص او مجموعة من الاشخاص لديهم الرغبة للانفراد بالقرار السياسي وفرض مايجب تنفيذه ولو بالقوة المسلحة .
لذلك نرى من المناسب التنبيه ونحن نعمل سوية لبناء دولة عصرية الحذر كل الحذر من ان يتسلل او ان نفسح المجال لمن يريد ان ينفرد بالسلطة ولو كان ذلك على حساب عامل الوقت .
الضمانات الاساسية لبناء دولة القانون :
لكي يتحقق مفهوم الدولة القانونية على ارض الواقع لابد ان تتوفر مجموعة من العناصر الجوهرية التي يجب ان تستند عليها لكي تستقيم احوالها وتمارس دورها المؤثر في بناء المجتمع المستقر وتوجيه برامج التنمية الوجهة الصحيحة .. وهذه العناصر يمكن اجمالها بالاتي :-
اولا ) وجود دستور يحدد طبيعة نظام الحكم ويضع القواعد الاساسية لممارسة السلطة .
ثانيا ) تدرج القواعد القانونية .
ثالثا ) خضوع الادارة وفي جميع تصرفاتها لسيادة القانون .
رابعا ) تنظيم الرقابة القضائية على عمل الادارة.
اولا ) وجود دستور :
لضمان بناء دولة عصرية ومتوازنة الاركان ومستقرة ، لابد ان تكون الخطوة الاولى باتجاه كتابة الدستور.
فالدستور اذا يعتبر الضمانة الاولى والاساسية لاحياء مفهوم دولة القانون ، الامر الذي يدفعنا نحو توضيح مفهوم الدستور لغويا واصطلاحيا ، وكذلك شرح مفهوم سمو الدستور ، والرقابة على دستورية القوانيين ما دام لدينا فسحة جيدة من الوقت لحين كتابة الدستور الدائم .
معنــــى الدستور :
لم يرد في قواميس اللغة العربية القديمة معنى واضح لكلمة الدستور ، لذلك حاول بعض فقهاء القانون الدستوري ارجاعها الى الاصل الفارسي ، ومعلوم ان اللغة العربية قد تأثرت سلبا وايجابا في مراحل مابعد نشر الدعوة الاسلامية في اصقاع الارض وتفاعلها مع الثقافات الاخرى الامر الذي يفسر لنا دخول الكثير من المصطلحات الى هذه اللغة واستقرارها على اساس انها ترمز لمفهوم معين ومن هذه المصطلحات ما يعرف بالدستور .
والمعنى المرادف لكلمة الدستور في اللغة العربية ( الاساس او القاعدة ) كما يمكن ان تعني الاذن والترخيص . (1)
ويقابل كلمة الدستور في اللغة العربية اصطلاحا ( القانون الاساسي ) وهذا ما اخذ به الدستور الملكي العراقي الاول لسنة 1925 ، وكذلك دستور السلطة الفلسطينية النافذ سمي بالقانون الاساسي .
اما في اللغة الفرنسية واللغات المشتقة منها تعني كلمة دستور (constitution ) تعني التأسيس او التكوين .
فالدستور بهذا المعني ومن الناحية اللغوية ، هو مجموعة القواعد التي تحدد الاسس العامة لطريقة تكوين الجماعة وتنظيمها . وطبقا لذلك ، يمكن تصور وجود دستور في كل جماعة بشرية منظمة ، كالاسرة والقبيلة والحزب السياسي وكذلك يوجد وبصورة مستقرة في كل دولة حاليا على اساس ان الدولة هي من اكبر التنظيمات استقرارا واهمها ولها القدرة على تفعيل دور الجماعات الاقل حجما منها وتوجيه برامج التنمية ورفع القيمة الانسانية للافراد والجماعات المنضوية تحت لوائها لو احسن بناء هياكلها .
اما من الناحية الاصطلاحية : فكلمة الدستور تعني مجموعة القواعد القانونية المنظمة لممارسة السلطة ومصادرها والعلاقة بين القابضين عليها والاشخاص المعنوية والطبيعية العاملين تحت امرتها . وكذلك القواعد المتعلقة بالضمانات الاساسية للحقوق والحريات العامة في المجتمع .
مبـــداء سمـو الدستور :
واذ نحن بصدد العمل الحيثيث لبناء دولة القانون لا بد من العمل على ترسيخ مفهوم وطني شامل مفاده ، ان جميع السلطات الممنوحة للحكومة والصلاحيات التي تعمل من خلالها انما مردها الى الدستور ، وعليه لكي تستقيم الحياة القانونية وتستقر يجب على الجميع ان يعمل وباخلاص نحو حماية واحترام مبداء سمو القاعدة الدستورية وعلوها وتجنب مخالفتها باي شكل من الاشكال .
ويقصد بمبداء سمو الدستور هو علو القاعدة الدستورية على غيرها من القواعد القانونية الاخرى المطبقة في الدولة مما يعني ان اي قانون يصدر من قبل السلطة التشريعية يجب ان لا يخالف الدستور شكلا ومضمونا .
ويقصد به وبشكل اوسع وبعبارة ادق، ان النظام القانوني للدولة بأكمله يكون محكوما بالدستور ، وان السلطات الممنوحة للهيئات العاملة في الدولة يجب ان تمارس بالحدود الممنوحة لها والتي نص عليها الدستور .
ويلاحظ ان هذا المبداء ( سمو الدستور ) من المبادىء المسلم بها في فقه القانون الدستوري حتى في حالة عدم النص عليه في صلب الوثيقة الدستورية . (2)
وتجدر الاشارة هنا الى ان الكثير من دول العالم قد نصت وفي صدر دساتيرها على هذا المبداء .
وقد اعلن لاول مرة في الدستور الامريكي النافذ لسنة 1787م وبموجب نص المادة 6 . وكذلك الدستور الايطالي لسنة 1947 والدستور الصومالي لسنة 1960 والدستور السوداني الانتقالي لسنة 1985 .
والسمو للقاعد الدستورية اما ان يكون سموا موضوعيا او سموا شكليلا .
ــ السمو الموضوعي للدستور :
هو الذي يهدف الى تبيان وتنظيم طريقة ممارسة السلطة في الدولة ومن ناحية اخرى يبين ويحدد الفلسفة والاسس الايديولوجية التي يبنى عليها النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة ، وبهذا المعني فان على الحكام وهيئات الدولة ان يكونوا ملزمين بذلك الاساس في كل مايصدر منهم من قوانين ولوائح وتعليمات وقرارات فردية وانشطة مختلفة 0
ولنا في العراق تجربة تستحق الوقوف عندها ، حيث نجد اثر هذا المبداء بعد انقلاب 1968 وما تم اعتماده من فلسفة اشتراكية تدخلية وفي جميع نواحي الحياة 0 الامر الذي انعكس على الوضع القانوني والسياسي والاقتصادي للبلاد ، فنجد ان دستور 16/ تموز لسنة 1970 المؤقت قد اعتمد النظام الاشتراكي كاساس وفلسفة تقود المجتمع نحو تحقيق العدالة الاجتماعية . وانسجاما مع هذا التوجه بداءت القوانين تصدر متماشية مع هذا الطرح .3
وبداءت الدولة تقيد حرية الافراد بصفتهم الشخصية وفي المجال الاقتصادي وبصورة كبيرة ، وقامت الدولة بمصادرة المشاريع الكبرى والمتوسطة التابعة للافراد والمؤسسات الغير حكومية وتحويلها الى مشاريع مملوكة للدولة ، وكل هذا على اساس ان النظام الاشتراكي يستند على ايديولوجية الملكية الجماعية لوسائل الانتاج .
والامر سيان بعد الزلزال في 9/4/2003 ، حيث نجد ان الدولة بداءت تتجه نحو فلسفة اقتصاد السوق وتحرير السلع والخدمات والاحتكام لمبداء العرض والطلب واعطاء دور واسع للقطاع الخاص .
مما وجب وحتما ضرورة البدء بتغيير النصوص القانونية التي تعارض هذا التوجه. وكل هذه التصورات والمفاهيم يمكن تضمينها وثيقة الدستور من خلال صياغتها على شكل مواد واجبة التطبيق ، وعلى سلطات الدولة ان تعمل على احترام هذه التوجهات واعتبارها السند الشرعي عند تنفيذها لقاعدة قانونية ملزمة ، وهذا ما اصطلح عليه السمو الموضوعي للقاعدة الدستورية .
السمو الشكلي للدستور :
اما السمو الشكلي للقاعدة الدستورية فأنه يتحقق من خلال كون الاجراءات المتبعة في تعديل الدستور تختلف عن بقية الاجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي ، اي يجب التمييز وبعناية كبيرة بين اليات واسس تعديل الدستور وبين اسس واليات تعديل القانون العادي 00 وعلى هذا التمييز يمكن تصنيف الدساتير الى نوعين مهمين هما :-
دساتير جامدة ..
دساتير مـــرنة ..
فالدساتير الجامدة هي تلك التي تكون فيها اجراءات تعديلها واضافة نصوص لها ، اجراءات معقدة وجامدة وصعبة التنفيذ . فصفة الجمود هي التي تسبغ على الدستور سموا شكليا وبطريقة تميزها عن بقية القوانين العادية .
اما الدساتير المرنة ، هي تلك التي تتبع فيها اجراءات مبسطة نوعا ما عندما تكون هنالك حاجة لتعديلها او الغاء نص من نصوصها او عند الحاجة لاضافة نص اليها .
وتبعا لذلك لايمكن تصور تحقق السمو الشكلي للدساتير المرنة برغم من تمتعها بما يعرف بالسمو الموضوعي وعلو قاعدتها وتقدمها على القوانين العادية .
ومرد ذلك عدم وجود فرق واضح بين القاعدة الدستورية المرنة والقانون العادي من الناحية الشكلية كون الاجراءات المتبعة في التعديل او الالغاء او الاضافة هي بذات القيمة .
ولاجل ان نتصور ان يكون هناك دستور متكامل وقابل للتطبيق ومحترم من جميع مؤسسات الدولة ، ولكي نحافظ على مفهوم سمو الدستور الموضوعي والشكلي لابد ان تكون هنالك خطوة اخرى بأتجاه ترسيخ مفهوم الدولة القانونية .
وهذه الخطوة هي بناء مؤسسة قادرة على تعزيز اسس القانون وجوهر عملها هو مراقبة مدى انطباق القاعدة القانونية والمشرعة حديثا مع نصوص الدستور وروحـه .
ولقد اصطلح على هذه المؤسسة عند فقهاء القانون الدستوري وفقهاء العلوم السياسية ما يعرف حاليا بالمحكمة الدستورية العليا ، حيث ان هذه المحكمة لها دور المراقب والمحافظ على بنود الدستور .
الرقابــة على دستورية القوانين:
بعد ان وجدنا ان هنالك علاقة وثيقة بين جمود نصوص الدستور ومبداء السمو الدستوري ، وحيث ان السمو يفرض الجمود والجمود يعتبر نتيجة منطقية لمبداء السمو . (3)
وعليه فان الرقابة على دستورية القوانين لا تثور الا اذا كنا امام دستور جامد ، وتنتفي الحاجة للرقابة اذا كنا امام دستور مرن . والسبب ان الدستور المرن لا يتمتع باي سمو شكلي على القانون العادي .
والرقابة على دستورية القوانين لا تنهض الا عند مخالفة القانون العادي لنص دستوري جامد .
وجدير بالاهتمام ان الرقابة المقصود توضيحها هنا لها اشكال متنوعة ، فهي اما ان تكون رقابة سياسية ( رقابة لا قضائية ) واما ان تكون رقابة قضائية تمارسها هيئة قضائية مستقلة متفردة لهذه المهام او من قبل اعلى هيئة قضائية في البلاد ، ويمكن ان تمارس من القضاء العادي عند حالات معينة .
والرقابة القضائية بدورها تصنف الى رقابة قضائية بطريق الدعوى المباشرة ، او يمكن ان تكون رقابة قضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية .
الرقابة السياسية على دستورية القوانين ( الرقابة اللاقضائية ) :
اولت بعض الدساتير مهمة الرقابة على دستورية القوانين الى هيئة سياسية للتحقق من مدى مطابقة احكام القانون المراد اصداره للدستور ، وقد يتم تشكيل هذه الهيئة اما عن طريق التعيين سواء من قبل السلطة التنفيذية او من قبل السلطة التشريعية ، او عن طريق الانتخاب .. والملفت لهذا النوع من انواع الرقابة انها تأتي سابقة لصدور القانون ، لذلك يمكن وصفها انها من النوع الوقائي هدفها التخلص من الاخطاء التي يمكن ان تصيب التشريع الجديد.
لقد اخذت عدة دول بهذا النوع من انواع الرقابة وبصورة ملفتة دساتير الدول الاشتراكية السابقة ، ومن الامثلة البارزة في الوقت الحالي ( فرنسا ) . حيث اناطت هذه المهمة وبموجب دستور الجمهورية الخامسة لسنة 1958 الى هيئة اسماها ، المجلس الدستوري ، ويعتبر هيئة غير متخصصة كونه يمارس بالاضافةلاختصاص الرقابة على دستورية القوانين جملة من الاختصاصات الاضافية ، منها الاشراف على صحة اجراءات انتخابات رئيس الجمهورية واعلان نتائج الانتخابات وكذلك الاشراف على صحة الطعون الخاصة بانتخابات النواب والشيوخ ، ويختص المجلس ايضا بتقديم المشورة لرئيس الجمهورية ..
الرقابة القضائية على دستورية القوانين :
وهي على نوعين هما :
ــ الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( دعوى الالغاء ) :
ــ الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع ) :
الرقابة بطريق الدعوى المباشرة ( رقابة الالغاء )
بموجب هذا النوع من انواع الرقابة يحق للافراد او بعض الهيئات العاملة في الدولة الطعن في دستورية قانون معين وذلك عن طريق اقامة دعوى مباشرة وامام القضاء لاصدار حكم حول مدة مطابقة ذلك القانون مع المبادىء التي اسس عليها الدستور .
ويلاحظ ومن خلال الرجوع الى الدساتير التي اخذت بهذا النوع من الرقابة انها تقيد هذا الحق بشرط مرور مدة زمنية معينة يتم خلالها تقديم طلبات الطعون والا اصبح هذا التشريع نافذ بحق الجميع كافة .
وتوصف الدعوى المباشرة بأنها دعوى موضوعية وليست دعوى شخصية ، لانها تقام على القانون المراد اعادة النظر فيه ، وعليه يكون المدعي لهذه الدعوى فردا او هيئة من هيئات الدولة والمدعي عليه هو القانون الذي يراد الطعن بعدم دستوريته .
ويشترط كذلك مرور فترة زمنية معينة على تطبيق القانون او ان يكون هنالك نزاع معين مرفوع امام القضاء ، وكل هذه التفاصيل يمكن اجمالها عند ضياغة قانون المحكمة المختصة .
تقدير الرقابة القضائية بطريق الدعوى المباشرة :
تمتاز الرقابة القضائية بواسطة الدعوى المباشرة بانها تنيط مهمة الرقابة الى جهة قضائية واحدة ، سواء كانت اعلى هيئة قضائية في الدولة او هيئة قضائية متخصصة . الامر الذي يؤدي الى وحدة الحلول القضائية خصوصا اذا نظرنا الى الاهمية التي تضطلع بها هذه الجهة كونها تعمل على استقرار النصوص القانونية وطمئنة المواطن لهذه القوانين .
الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية ( رقابة الامتناع ) :
تعتبر الرقابة القضائية بطريق الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية هدفها التخلص من تطبيق قانون معين دون المساس به ، في حين تعتبر الرقابة بطريق الدعوى المباشرة وسيلة هجومية هدفها الطعن في القانون بغية الغاءوه كونه يخالف الدستور . (4)
ويفترض هذا النوع من انواع الرقابة وجود دعوى مقامة امام القضاء سواء كانت ذات طبيعة مدنية او جنائية او تجارية .. الخ ، وبمناسبة النظر لهذه القضية او تلك ، يثير احد اطراف وكوسيلة للدفاع يحاول من خلالها اثبات ان القانون المراد تطبيقه هو قانون غير دستوري .
عندئذ تبداء المحكمة وكاختصاص عرضي النظر بهذا النوع من الطعون ومتفرع عن الدعوى الاصلية المقامة امامها ، ويبقى هذا الحق مطروح ما دامت المحكمة لم تصدر حكم نهائي اكتسب الدرجة القطعية ، ولها اي المحكمة ان تتفحص في الدفع المثار امامها فأن هي اقتنعت بصحة الدفع امتنعت عن تطبيق القانون الذي اثير الطعن بعدم دستوريته امامها وان هي وجدت ان القانون لايخالف الدستور استمرت بالدعوى وطبقته ، وللمحكمة فقط الامتناع وليس من حقها ولا من صلاحياتها الغاء القانون او تعديله كون هذا الاختصاص من صميم عمل السلطة التشريعية .
وعلى اثر هذا الراي قيل انه ما دام دور المحاكم لا يتعدى سوى الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور ، وعليه تستطيع جميع انواع المحاكم وعلى اختلاف درجاتها وانواعها ممارسة هذا النوع من انواع الرقابة .
تقدير الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية :
لوحظ ان الهدف من هذا النوع من انواع الرقابة هو التخلص من تطبيق القانون المخالف للدستور عند النظر بالدعوى المرفوعة امام المحكمة المختصة دون البت في مصير القانون ويلاحظ ايضا ان قرار المحكمة القاضي بالامتناع عن تطبيق القانون قرار يتمتع بحجية نسبية كون اثره لا يتعدى اطراف الدعوى وكونه غير ملزم لبقية المحاكم ، وحتى لنفس المحكمة التي اصدرته .
وعلى هذا الاساس وجد ان الاخذ بهذا النوع من الرقابة لا يتعارض ومفهوم الفصل بين السلطات بخلاف الرقابة بطريق الدعوى المباشرة والرقابة السياسية ، حيث ان القاضي لايتدخل بعمل السلطة التشريعية من خلال الالغاء للقانون ، لانه حين يمتنع عن تطبيق القانون المخالف للدستور لا يخرج عن طبيعته القضائية .
ويبقى القول وعند البحث في افضل الوسائل المتوفرة ، ان عملية اختيار اي من انواع الرقابة امر متروك لاولئك الذين سيتولون كتابة الدستور للعراق الجديد .
ولعل الامر الذي لايختلف عليه اثنان هو ان الحياة الدستورية لا يمكن استقامتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة بدون وجود مؤسسة لها القدرة على الفصل بما يخالف الدستور روحا ونصا . وهذه المؤسسة اصطلح عليها ، المحكمة الدستورية العليا .
ثانيا ) تدرج القواعد القانونية :
لكي تكون الدولة قانونية بالفعل لا بد من مراعاة مبداء تدرج القواعد القانونية . وهذا المبداء يستند على قاعدة ان النظام القانوني في اي دولة انما يتكون من مجموعة لا تحصى من القواعد القانونية . وعند التطبيق على الحالات الفردية قد تتزاحم وتتعارض فيما بينها فكان لابد ان يتم التوصل الى علاج لهذا التعارض .
والعلاج الذي استقر عليه الفقه القانوني هو ان يتم تنظيم هذه القواعد وترتيبها والتنسيق فيما بينها بحيث يحقق وحدتها وترابطها فيسهل عندئذ تطبيق هذه القواعد دون ان يكون هناك تعارض بينها .
ومقتضى مفهوم تدرج القواعد القانونية يستند على فكرة ، ان القواعد القانونية التي يتكون منها النظام القانوني في الدولة انما ترتبط فيما بينها ارتباطا تسلسليا وبعبارة اخرى ان هذه القواعد هي ليست بنفس الحجية من حيث القوة والقيمة بل تتدرج مما يجعل بعضها اسمى مرتبة من الاخرى .
وعليه نجد في القمة منها ( القواعد الدستورية ) والتي تكون بطبيعتها اعلى مرتبة عن سائر القواعد القانونية الاخرى ، ثم تأتي بعدها في القيمة وفي الدرجة القواعد التشريعية ( القانون العادي ) وهذه بدورها اعلى شأن ومرتبة من القواعد التي تصدرها الادارة على شكل انظمة وتعليمات او لوائح ، وهذه القواعد هي الاخرى بدورها تعتبر في مرتبة اعلى من القواعد التي تصدر على شكل قرارات فردية لاشباع الحاجات العامة والاساسية للافراد والاشخاص في الدولة .
ويلاحظ ان اهم ما يترتب على مبداء تدرج القواعد القانونية ، ضرورة خضوع القاعدة الادنى للقاعدة الاسمى من حيث الشكل والمضمون ، اي صدورها من قبل السلطة التي حددتها القاعدة الاعلى وباتباع الاجراءات الواجبة والتي بينتها القاعدة الاسمى، كما ان القرار الفردي لا بد ان يكون تطبيقا لقاعدة عامة مجردة موضوعة سلفا .
وتجدر الاشارة هنا الى ان القانون يعتبر معيب بعدم الدستورية عندما يخالف نصا دستوريا قائما او ان يخرج عن روح الدستور او مقتضاه .
بينما يعتبر القرار الاداري معيب بعيب عدم المشروعية اذا خالف قاعدة قانونية تنظيمية موضوعة سلفا .
عندئذ فاذا تزاحمت هذه التشريعات او القرارات التنظيمية عند التطبيق وبدا ان هناك تعارض ناتج عن سرعة اصدار تلك التشريعات وعدم توخي الدقة عند اقرار اي تشريع وجب على القضاء وهو الجهة الموكل اليها مهمة الفصل في المنازعات التقييد بمفهوم تدرج القواعد القانونية وعليه يجب ان يطبق القاعدة الاعلى مرتبة ن فيغلب الدستور على القانون العادي ثم يغلب القانون العادي على القرار الاداري او اللوائح والانظمة والتعليمات وهكذا ..
ثالثا ) خضوع الادارة للقانــون :
بموجب هذا المفهوم انه لا يجوز للادارة بمختلف هيئاتها ان تتخذ اي عمل او ان تصدر اي امر او قرار الا بمقتضى القانون وتنفيذا لاحكامه . ومرد ذلك يعود الى امرين .
الاول : هو انه حتى يتحقق هذا المبداءيلزم ان تكون الاجراءات الفردية التي تتخذها السلطات العامة يجب ان تكون منفذة لقواعد عامة ومجردة وموضوعة سلفا عندئذ يمكن تصور امكانية تحقيق العدالة والمساواة بين الاشخاص في الدولة ، اما ان تقوم الادارة ومن تلقاء نفسها باصدارالاوامر دون التقيد باي نص قانوني ، فذاك مدعاة للقلق والخوف من ان الادارة سائرة نحو الانفراد بالسلطة الامر الذي يستدعي تظافر الجهود للحيلولة دون تسلط الادارة ومهما كانت المبررات .
اما الامر الثاني : لما كان القانون يصدر عن هيئة منتخبة تمثل الشعب وتمارس السيادة باسمه ، وحيث ان الادارة ملزمة بالخضوع لسلطة الشعب عندئذ يتحقق لتلك الهيئة المنتخبة الهيمنة على تصرفات الادارة .
مبداء المشروعيـــة :
يعني مبداء المشروعية بمعناه الواسع ، هو ان تلنزم الادارة وهي تباشر مختلف اوجه نشاطها ، حدود القواعد القانونية التي تحكم النشاط الاداري ، وعليه لايجوز لها القيام بأي عمل الا اذا كان موافق مع القانون وبتخويل منه ووفق الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في صلب القانون وتحقيقا للمصلحة العامة العليا للمجتمع .
فمصطلح المشروعية انما يراد منه الخضوع التام والصارم من قبل الادارة عند مباشرتها لواجباتها لمفهوم القانون ، وكلمة القانون يقصد بها المفهوم العام والشامل لما اصطلح عليها القواعد القانونية اي كانت قاعدة دستورية ام مشرعة كقانون عادي ام كانت انظمة او تعليمات او اوامر ادارية والتي تم محاولة تفصيلها اعلاه .
ومن الضمانات الاساسية الاخرى والمهمة جدا والتي تعزز مفهوم الدولة القانونية هو وجود الرقابة القضائية على اعمال الادارة وخضوعها لولاية القضاء العادى وفي كافة مجالات نشاطها الاداري .
رابعا ) تنظيم الرقابة القضائية على اعمال الادارة :
لا يكفي لبناء دولة القانون ان تقرر لها هذه الصفة نظريا ومن خلال بعض النصوص القاصرة او بعض الاجراءات ، انما يجب ان تكون هنال وسيلة اكثرقدرة على حماية هذا المفهوم ، ولقد استقر الراي عند اغلب فقهاء القانون على ان هذه الوسيلة انما هي اعطاء الولاية الكاملة للسلطة القضائية للنظر في جميع المنازعات المثارة على اعمال الادارة بمناسبة قيامها باشباع الحاجات العامة والاساسية للمجتمع عندما تجنح الادارة عن جادة الطريق والانحراف بنشاطها والابتعاد عن الاهداف المرسومة لها وعدم التمسك الحرفي لمفهوم سيادة القانون .
لا ان تترك الادارة بدون رادع ومراقبة وتقرير جزاءات مناسبة عند مخالفتها للهدف الذي وجدت من اجله .ومن هذا المنطلق بذلت جهود حيثية لتنظيم انواع الرقابة واعتبارها من المسلمات لحماية مفهوم سيادة القانون، لذلك سنوضح انواع الرقابة التي يمكن ممارستها على اعمال الادارة .
انواع الرقابة على اعمال الادارة :
هنالك انواع مختلفة للرقابة التي يمكن ممارستها على اعمال الادارة ، وهذه الانواع اما ان تكون رقابة سياسية تمارس من قبل الهيئات النيابية ، واما ان تكون رقابة ادارية تمارس من قبل الادارة نفسها وعلى بعض تصرفاتها ، وتسمى بالرقابة الذاتية ، وكذلك يوجد نوع آخر ومهم جدا ويمتاز بعدة مميزات قد لا تتوفر للانواع الاخرى ، الا وهي الرقابة القضائية .
الرقابة السياسية على اعمال الادارة :
في الدول ذات الانظمة الديمقراطية النيابية ، تمارس المجالس النيابية دور مهم جدا على اعمال الادارة ويتمثل هذا الدور بما يعرف بالرقابة السياسية على اعمال السلطة التنفيذية .
ويختلف دور هذه الرقابة باختلاف الانظمة السياسية المطبقة ، ففي النظام البرلماني يضطلع البرلمان بدور مهم ويتمتع بصلاحيات واسعة تصل الى حد اقالة الحكومة وسحب الثقة منها .
وما يعرف باستجواب الوزير المختص عند وجود خلل في عمل الوزارة ما هو الا اسلوب اريد منه العمل على مراقبة عمل السلطة التنفيذية ، وقد لا يكون لهذا الاسلوب الاثر الذي يوصل الى الحقيقة لذلك وجد ما يعرف بالتحقيق المستقل عندما تكون هنالك حاجة ماسة لمعرفة حجم الاخطاء المرتكبة من قبل الادارة ، وهذا ما يصطلح عليه ( مسوؤلية الوزارة امام البرلمان ) اما في ظل النظام الرئاسي نجد ان البرلمان لا يتمتع بنفس الصلاحيات في ظل النظام البرلماني لممارسة دور الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ، ولكن لوحظ ان له الحق في تشكيل لجان تحقيق مستقلة من اعضاءه ، وكذلك له ان يكون لجان استماع والتي لها الحق باستجواب كل من تعتقد انه مسوؤل عن كل خلل في عمل الادارة وكاجراء وقائي .
الرقابة الادارية على اعمال الادارة :
الى جانب النوع الاول من انواع الرقابة والتي تمارسها البرلمانات على اعمال السلطة التنفيذية ، تمارس الادارة نفسها رقابة ذاتية على تصرفاتها وهو ما اصطلح عليه ( الرقابة الادارية ) وهذه النوعية من انواع الرقابة متبعة في جميع انواع الدول والتي من خلالها تستطيع الادارة ان تراجع نفسها متى رات انها قد انحرفت عن جادة القانون ولها تلقائيا ان تقرر تعديل هذا الاجراء او سحبه او الغاوءه بموجب شروط واحكام معينة .
ويلاحظ ايضا ان السلطات الرئاسية تستطيع ان تمارس هذا النوع من انواع الرقابة متى ما توفرت بعض الشروط وبعض الاعتبارات العامة ووفق صلاحيات مخولة بها .
وكذلك يمكن ممارسة هذا النوع من انواع الرقابة من قبل اصحاب العلاقة الذين يمسهم اي تصرف من تصرفات الادارة في حقوقهم او مصالحهم المشروعة وعلى هولاء الذين تضرروا من اعمال الادارة ان يراجعوا الادارة من خلال تقديم التظلمات الى الجهة الادارية التي اصدرت التصرف وهذا ما يسمى بالتظلم الولائي ..
كما يمكنهم ان يتقدموا بتلك التظلمات الى الجهات الرئاسية التي ترتبط بها تلك الجهة رئاسيا ، وهذا مايعرف بالتظلم الرئاسي .
ويلاحظ كذلك ان للسلطة المركزية الحق ان تمارس هذا النوع من الرقابة وبموجب نصوص قانونية خاصة على عمل الهيئات اللامركزية في الوحدات الادارية المنظمة على اساس الادارة اللامركزية . ويبقى القول ان هذه الانواع من الرقابة يمكن تنظيمها باسلوب متوازن عند صياغة القوانين التي تمنح الادارة الصلاحيات والواجبات التي من خلالها تسيطيع تحقيق الاهداف المنوطة بها . ويمكن كذلك تحديد الجهات التي لها الحق بممارستها ، وكل ذلك يأتي عندما تكون هنالك رغبة صادقة لحماية مفهوم دولة القانون .
ان هاتين النوعين من انواع الرقابة ، السياسية والادارية وان كانت تقدمان ضمانات لا بأس بها في سبيل تأكيد احترام الادارة لمبداء خضوعها للقانون غير انه يلاحظ بشأنهما ، ان الرقابة التي يمارسها البرلمان على السلطة التنفيذية انما يكون طابعها سياسي وتستهدف بالاساس الرقابة على سياسية الدولة بصورة عامة وطريقة تنفيذها لتلك السياسية دون الدخول بالتفصيلات ، ويلاحظ كذلك انها ربما لاتصل درجة الالغاء او تعديل او ايقاف الاوامر والقرارات التنفيذية المعيبة والتي يتم اتخاذها من قبل رجال الادارة .
الامر يدفعنا الى البحث عن نوعية اخرى اكثر دقة ومرونة وجالبة للحق واعادة الامور الى نصابها عندما يصيبها خلل عند التنفيذ ، وبرغم من وجود النوع الاخر من انواع الرقابة وهي الرقابة الادارية فأستعمال هذا النوع من الرقابة يعود في كثير من الاحيان الى السلطة الادارية التقديرية ، ومن عيوبها انها تجعل من الادارة خصما وحكما في نفس الوقت وهذا ما لا يتفق وقواعد العدالة ، صحيح ان الادارة كثيرا ما تنصف المتظلمين من قرارتها المعيبة والتي تلحق الضرر بالمواطنين غير انه يلاحظ ايضا انه هناك قلة وعي عند الكثير من عناصر الادارة لم يبلغ عندهم النضج والوعي الى المستوى الذي يجعلهم يعترفون باخطائهم او ان يرجعوا عنها بسهولة .
وعلى ضوء ذلك يمكن القول ان لهذه الانواع من الرقابة لها اثار حميدة باتجاه خضوع الادارة لحكم القانون وتعزيز مفهوم المشروعية ، لكنهما يبقيان قاصرتين وغير كافيتين ويعتريهما النقص والقصور في جوانب متعددة ، لذلك كان لزاما البحث عن نوع آخر يكون قادر على بسط القانون على جميع التصرفات الصادرة من الادارة نحو الافراد وحقوقهم وحرياتهم .
كل ذلك ونحن نعمل سوية لبناء دولة القانون ، ولقد استقر الفقه القانوني على ان افضل انواع الرقابة هي تلك التي يضطلع بها القضاء وفي جميع انواع المنازعات دون ان يكون هناك استثناء او قيد على ولاية القضاء العادي او القضاء المتخصص.
الرقابة القضائية على اعمال الادارة :
ان الرقابة القضائية التي يتولاها ويمارسها الجهاز القضائي المستقل والمتمثل في المحاكم بمختلف درجاتها وانواعها تعتبر الضمانة الحقيقية والفعالة لاخضاع الادارة لحكم القانون ، وهي تبعا لذلك تعتبر من اهم مقومات الدولة القانونية ومن اهم الوسائل وايسرها للمواطن والتي تكفل له ومن خلالها استرجاع حقوقه التي انتهكتها الادارة وكذلك تعتبر ضمانة لحماية الحريات العامة من تعسف رجال الادارة كل ذلك عندما يلوذ المواطن البسيط الى القضاء طالبا الانصاف والحماية من جور الادارة ..
ولكي تؤدي الرقابة القضائية ثمارها لا بد ان يتوفر في تنظيمها كل مقومات وضمانات استقلالها الضرورية والتي تحول دون تدخل السلطات التنفيذية ، ولعل من اهم تلك الضمانات هو الاستقلال التام والفاعل للسلطة القضائية عن اعمال السلطات الاخرى .
كل ذلك يتم من خلال وضع اليات صارمة لاختيار القضاة الاكفاء ووضع قانون مستقل ينظم اعمال السلطة القضائية تنظيما هرميا ويحدد صلاحياتهم والسلم الوظيفي لهم وانواع العقوبات الواجبة التطبيق عند مخالفتهم للامانة الملقاة على عاتقهم .
ولنا في العراق تجارب مريرة تستحق الوقوف عندها والبحث من خلالها للوصول لافضل النتائج والعمل من اجل خلق جو ملؤه العدالة والانصاف .
ويبقى القول ان تنظيم الرقابة القضائية على اعمال الادارة يجب ان تنظم بصورة تجعل ولاية القضاء تسري على كافة اعمال الادارة وعدم تقييد هذه الولاية بقيود تغل من يد القضاء للحيلولة دون ايصال الحق الى اهله ومهما كانت المبررات .
ان لولاية القضاء وفي حالة بناء هذه السلطة على اسس سليمة انما هي الضمانة الاكثر مجلبة للثقة والاكثر قدرة لانصاف المظلومين والمتضررين من ظلم الادارة .
ان القول بأن تكون للرقابة القضائية كلمة الفصل وفي جميع المنازعات الناشئة عن اعمال الادارة انما دافعه ان تشعر الادارة وفي جميع الاحوال ، انها مراقبة من قبل جهة مستقلة غايتها ضمان تطبيق القانون وحمايته ومن خلاله حمايه حقوق الافراد وحرياتهم .
ولعل هذا القول لا يعني بحال ، اننا نغــل يد الادارة ونطبع نشاطها بالجمود والشلل ، ولكن الغاية ان تشعر اي ، الادارة بالحذر عند ممارستها لواجباتها خشية ان تتعرض الى الجزاءات التي يمكن ان يوقعها القضاء عليها في حالة تجاوزها على القانون .
ويجب ان يكون تنظيم الرقابة القضائية على اعمال الادارة منسجما بالمرونة وروح التوفيق بين رعاية المصلحة العامة ورعاية حقوق الافراد وحرياتهم العامة .
والقضاة بضميرهم اليقظ وثقافتهم القانونية الواسعة وتقديرهم الصحيح لمقتضيات الصالح العام هم الاقدر ان يسلكوا سبيل الانصاف والنجاح الى ابعد حدود النحاج .
وخلاصة القول : ان مفهوم الدولة القانونية لايمكن تصور ترسيخه وتعميقه من خلال الشعارات وحلاوة اللسان ، انما يجب ان تكون هناك مؤسسات قد بنيت على اسس صحيحة قادرة على حماية مفهوم دولة القانون .
وعلاوة على ذلك ان يتم ترسيخ الشعور بالشرعية المستندة على الموافقة الشعبية لا ان يتم بناء دولة تستند على المغالطات واوهام بعيدة عن موافقة المواطن العادي فالشرعية النهائية هي تلك التي يمنحها المواطن والذي سيكون محلا لعمل الادارةوالتي يجب ان تعمل على خدمته لا على اساس تدمير حياته
واحد من الجماعه غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
000, 0000, 83%, 85%, للملك, أما, أمام, أماكن, لأب, ألبسه, لأبناء, لمخالفة, لمدينة, أمير, أميرا, ملحوظ, أمر, لمريض, لمرض, لمصل, لمصلحة, لمصيبة, للع, للغة, لمفهوم, لله, للإنس, للإنسان, لمن, لأول, للوالد, للوالدين, أمور, لمنع, لمق, للقاتل, ملك, مالي, مالية, ماله, مات, لابد, لاي, لاختيار, لاع, لاعتداء, مان, مائة, لاقتحام, أذن, مثل, مثلا, أبدا, أبداً, لبس, لتع, متعدد, متعددة, لتعريف, لتهديد, أبنائه, أبنائهم, لتطهير, لتكف, أجل, مجموعة, مخلوق, مخلوقات, مخالف, مخالفة, لجان, أخذ, لية, ميتة, أحبك, أحد, أحيا, أحداث, أحيانا, أحياناً, أيدي, أيديك, مخيف, مخيفة, مدينة, لديك, آخر, محرم, لجرائم, لحركة, أجساد, لدعاء, لحظة, ليه, محو, مجنون, أيضا, أيضاً, لخطأ, لحق, لحكيم, مرات, مرة, أربع, أربعة, أربعين, مريض, مرض, مسل, مسلماً, لسلب, مصلحة, مَا, أسامة, أصابك, أساس, أساسي, لسان, مزاولة, لسانه, لست, لستر, مستقل, مستقلة, أشخاص, مشروع, مشروعي, لسرقة, مسعود, مشكل, مشكلة, لعلك, معا, لعام, معاصي, معاقبة, لعب, معي, معصية, مغفرة, لعنة, معنى, أغطية, لعقل, أفلا, أفلام, لفت, لفترة, لفرق, مفعول, لــ, لفه, مفهوم, مـن, أهل, لإمام, لها, له؟, أول, لولا, لوالد, لوالديك, منامه, موارد, لوس, منع, لوظائف, لنفس, أنه, منها, أنواع, موضوعك, أوقات, موقع, موقعه, منك, منكم, أطراف, لقا, مقاب, مقابل, لقائه, لقد, لقيا, لقيام, لقيامة, مقدار, مقدرة, مقر, لكل, لكلا, لكلام, لكا, لكافة, لكتاب, أكثر, لكي, لكفا, لكن, الأ, الأماكن, الأمر, الأمور, المالي, المالية, الأب, الآثار, المتع, المتعدد, المتعددة, الأبناء, اللي, الليل, المخلوق, المخلوقات, الأحد, الأحداث, المدينة, المر, المرأة, المري, المريض, الأرض, الأشخاص, المصيبة, المصطلح, المع, المعاصي, اللغة, المعصية, الأعظم, المغفرة, المعنى, الأفلام, الله, اللهم, الله؟, الآن, الأول, المؤمنين, الموت, المنع, الأط, الأطراف, اللَّهُ, اللَّهِ, المق, المقابل, المقتول, الأكل, الا, الاخت, الاختيار, الاس, الاست, الاستمتاع, الاستعداد, الاستق, الاع, الاعتد, الاعتداء, الائتمان, الاقت, الذي, الذنب, الذنوب, الذكر, امة, التأ, الثا, الثالث, الثاني, التي, التصرف, التشهير, التع, التعابير, التعب, التعبير, التعريف, التهديد, التن, التوبة, التوبيخ, التوفيق, التنفس, البطل, التكفير, الى, الدم, الخمر, الحا, الحالة, الحاج, الجار, الجاري, الجارية, الخاص, الجان, الجاني, الحب, الخبر, الحيا, الحياة, الحية, الدين, الحدود, الديك, الحرم, الحرمان, الجرائم, الحركة, الحزن, الدعاء, الدنيا, الخط, الخطأ, الخطير, الخطيرة, الحكمة, الحكي, الحكيم, الرحم, الرحمن, الرس, الرسول, الرشوة, الرزق, الرضا, الس, السلبي, السلبية, الساق, الست, الصحابة, الصحية, الشخص, الشيطان, السر, السرقة, الشفا, الشفاعة, السن, الزنا, السنة, الزوج, الزوجة, الشورى, الع, الظل, العمل, العا, العام, العامة, الغامدي, العاب, العابد, العابدين, العب, الغبار, العبد, الغرام, الغرامة, الغناء, العق, العقل, العقاب, العقوبات, العقوبة, الف, الفت, الفترة, الفجر, الفر, الفرق, الفس, الفساد, الــ, الفن, الإ, الإله, الإيمان, الهجر, الإجرام, الإحسان, الإرشاد, الإس, الإسلام, الإسلامي, الإسلامية, الإن, الهواء, الإنذار, الإنس, الإنسان, الو, الول, النمو, النا, الوالد, الوالدين, النار, الناس, الناقص, النبي, النص, النشاط, الوظائ, الوظائف, الوظيفي, الوظيفية, النفس, النوع, الط, الطهر, الق, القا, القات, القاتل, القائم, القذف, القيام, القيامة, القدر, القدرة, القرب, القصاص, الكل, الكلام, الكائن, الكائنات, الكتاب, الكر, الكريم, ابل, ابا, ابي, center, ابك, ادم, ادا, اية, اختلاف, اختي, اختيار, ادع, ادعو, اراد, ارت, ارتب, ارتكب, ارض, اسم, اسمك, استخدامات, استعد, استعداد, اسو, اعة, اعتداء, اعز, اول, انا, انت, ائتمان, اني, انحراف, انظر, انه, انقطاع, اقل, اقت, اقتحام, ذلك, ذيب, ذنب, ذنوب, ذكر, ثلاث, ثلاثة, تمت, بمثل, تأثير, تمشي, بأنه, تلك, تمكّن, بال, بالم, بالتشهير, بالحزن, بالس, بالسرقة, بالك, باب, باد, بادعاء, بار, باسم, باسمك, باشت, ثان, تائب, ثاني, بذل, بذلك, بذنب, تبارك, تبدأ, تدمير, بدا, بيت, تحبس, تحد, بدين, تحرك, بيع, بين, تجوز, تحقرن, ترجع, ترغم, ترك, بركات, تصل, تشارك, بسبب, تستخدم, تصرف, بشرط, تعال, تعابير, تعذيب, تعب, تعبير, بعد, تعداد, تغير, تعريف, تعريفه, تعرض, تعزيرا, تعزيراً, تظن, بعض, تفعل, تفك, تفكر, تهم, بها, تهت, تهد, بإعدام, بإقامة, بنا, بناء, توبة, توبي, توبيخ, تنتهي, بني, تنزل, توفيق, تنوي, تنويع, توق, توقف, تضر, بطل, بطلا, تطيع, تطهير, تقل, تقر, تقرا, تقراء, تقضي, تقطع, تكليف, بكر, بكرة, تكف, تكفير, تكون, font, gif, جملا, حلا, خلال, دماً, حلاوة, يأتي, يمين, خمر, يمكن, حالة, خالف, حاجته, خاص, خاصة, خذآخر, يبارك, يثبت, حتى, يتحرك, خبر, حبك, جدا, جداً, حياة, حياه, جدة, يحيا, حديث, يديك, يديكم, خدش, يدفع, يده, حيوية, حرمان, حرا, جراح, جرائم, جريمة, يرجع, يرضي, حركة, يسأل, يسمع, يشاهد, حسب, يستطيع, يشعر, يسقط, دعا, دعاء, يعاقب, يعتبر, يعيش, يعرف, يعفو, يعط, جها, يهنئ, يوما, يوماً, ينابيع, دنيا, جوز, دون, جنون, دِين, خطأ, يطلب, يطلبون, خطير, خطيرة, خطه, يقاس, يقتل, يقي, دقيق, دقيقتين, حقيقي, حقيقية, حقه, يقول, حكم, حكمة, حكمه, حكي, حكيم, حكيما, حكيماً, يكشف, يكفر, يكن, يكون, رامة, راح, راك, ربة, ربي, ربع, ربعي, رجل, رحمة, رحمتك, ريف, رشو, رسول, رشوة, رزقك, رغم, رضا, رضاه, رضي, رضوان, رقة, صلاة, صلاة الفجر, زمان, سلب, سلبية, صلى, سمر, سمع, صلّى, سمك, صاحب, سارق, شارك, شاه, شاهد, سان, ساق, سبب, سببه, سبع, سبعين, شبه, سبق, شيء, سيان, صحية, شخص, زين, شيطان, سريع, شرع, شرعا, شرعاً, شرعاً،, صرف, شروط, شرط, سرق, سرقة, صغير, شعر, سعو, سعود, صفا, شفاعة, شهير, سوا, سناً, سنة, زوج, زوجته, زوجه, زوجها, سقط, شكل, عمل, عملته, علا, على, عليه, عليهم, عليك, عليكم, عمر, عمرو, عام, عامة, غامد, عالية, غامدي, عافية, عاق, عاقل, عذيب, غبار, عبد, عبير, عدم, عداد, عدة, عديدة, غير, غيره, غيرها, عيش, ظيف, عين, عينا, غرام, غرامة, عربي, عربيا, عربياً, عرض, عزوجل, عظم, غفر, عفوا, غنا, عناية, عند, عندما, عنه, عون, عطيه, عقاب, عقوبات, عقوبة, عقوبتها, عقوق, فلم, فلا, فلان, فله, فلها, فارق, فاعل, فاعلي, فترة, فيما, فجر, فيه, فيها, فيك, فرق, فساد, فعل, فعلا, فعلاً, فعله, فعال, فعالية, ــب, ـــ, ــــ, ــــــ, ـــــــو, ـــو, فهو, فناء, فور, فطن, فقال, فقد, فقر, فكر, إلا, إلى, إليه, إليك, إله, إلهي, هات, هذا, هذه, هتك, إجماع, إيمان, إياه, هجر, إرشادات, إسلام, إسلامي, إسلامية, إسقاط, إعدام, إفرا, هنا, هنالك, إنذار, إني, إنسان, إنه, إنك, إقام, إقامة, هكذا, ولم, وأمور, ولا, ولي, وليس, ولده, ومش, ومشكلة, ومع, ومعاقبة, وله, ومن, وأنه, ومقدار, نام, والل, والآثار, والأحوال, والمع, والمعاصي, والا, والاخ, والاخت, والذ, والتي, والتص, والد, والجلد, والدا, والدي, والدين, والديك, والحر, والحركة, والش, والشرب, والسن, والسنة, والزوج, والزوجة, والف, والإ, والن, والنشاط, والوظائف, والق, والقت, واب, وابي, وابدأ, ناد, واجبات, نار, ناس, واست, وان, نائم, وانقطاع, واضح, وذلك, نبا, نبي, وتشارك, وتعالى, وبه, وجبة, وحتى, نحر, ندعو, وجه, وجها, وجود, ورا, ورث, ورد, ورحمة, وصل, وسلم, نشاط, نشاطات, نسيان, نعمة, وعلى, وظائف, وعي, وعدم, وغير, وغيرها, وظيفي, وظيفية, نظر, وعن, نفس, وإليك, نهائي, نهائيا, وهذا, وهو, وهكذا, نوم, نومه, ونا, نوع, نوعه, نون, وضم, وضع, وقت, وقتك, وقد, نقص, نقسم, وقع, وقف, نقط, ضمان, ضده, ضدها, ضيق, طلب, طال, طالب, طاعة, طير, طريق, طهر, قلاب, قام, قات, قاتل, قذف, قتل, قبة, قيا, قيام, قدر, قدرة, قرأ, قرا, قراء, قرب, قرر, قرن, قسم, قصاص, قعه, قول, قضا, قطاع, قطة, قطيع, قطيعة, قطع, كلمة, كما, كلام, كلي, كاس, كاف, كافة, كافر, كان, كانت, كائن, كائنات, كذا, كتاب, كبير, كثر, كبوة, كيف, كرم, كرمه, كرا, كرة, كريم, كره, كسب, كشف, كفا, كفار, كفر, كون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 08:19 PM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات