الإهداءات


العودة   منتديات آل حبه > منتـــــديات آل حبه العامــــة > المنتدى العام

المنتدى العام طرح كافة المواضيع العامة والتي لا تندرج تحت اي قسم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 18-07-2017, 02:14 PM   #646
منتــــديات آل حبه المنوعــــة
 
الصورة الرمزية نادرة الوجود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 4,107
معدل تقييم المستوى: 61
نادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really nice

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

تعريف و معنى مباشر في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي
  1. مَباشِرُ: (اسم)
    • مَباشِرُ : جمع مِبشَرة
  2. مُباشِر: (اسم)
    • فاعل من بَاشَرَ
    • صفة للدّلالة على ما يُنجز حالاً أو بدون واسطة ، مفاجئ وبدون سابق ترتيب
    • عَلاَقَةٌ مُبَاشِرَةٌ : دُونَ وَاسِطَةٍ
    • ضَرِيبَةٌ مُبَاشِرَةٌ : الضَّرِيبَةُ الْمُسْتَحَقَّةُ عَلَى مِلْكٍ وَنَحْوِهِ ضَرِيبَةٌ غَيْرُ مُبَاشِرَةٍ : أَيِ الضَّرِيبَةُ الَّتِي تَحْصُلها الدَّوْلَةُ مِنْ رُسُومِ الطًّوَابِعِ وَنَحْوِهَا
    • أسلوب مباشِر : يعتمد على التصريح بدلاً من الإيحاء ،
    • إضاءة غير مباشرة : إضاءة غير ظاهرة للعِيان ،
    • بثّ إذاعيّ مباشِر / نقل إذاعيّ مباشِر : نقل فوريّ بدون سابق تسجيل ، إذاعة حيّة ،
    • سبب مباشر : هو الفاعل الذي يصدر عنه الفعل بلا واسطة ،
    • اللاَّمباشر : ما يتمّ بواسطة شيء آخر الانعكاس اللاَّمباشر
  3. مُباشِر: (اسم)
    • مُباشِر : فاعل من باشَرَ
  4. مُباشَر: (اسم)
    • مُباشَر : اسم المفعول من باشَرَ
  5. مِبشَرة: (اسم)
    • الجمع : مَباشِرُ
    • المِبْشَرة : آلة البَشْر ، آلَةٌ مَطْبَخِيَّةٌ لَهَا ثُقَبٌ مُسَنَّنَةٌ تُفْرَكُ عَلَيْهَا بَعْضُ الْخُضَرِ كَالْجَزَرِ أَوْ بَعْضُ أَنْوَاعِ الْجُبْنِ ، فَتُحَوِّلُهَا إِلَى قِطَعٍ صَغِيرَةٍ دَقِيقَةٍ
  6. باشَرَ: (فعل)
    • باشرَ يباشر ، مُباشرةً ، فهو مُباشِر ، والمفعول مُباشَر
    • باشَر العملَ : تَولاّه بنفسِه ، نَهَضَ بعبئه ، زاوَله
    • باشر التِّجارةَ : بَدَأ مُمارستَها ، شرَع فيها باشر مهنةً جديدة
    • باشر الرَّجلُ زوجتَه : جامَعها ، اختلى ودخل بها
    • باشر الرَّجلُ زوجتَه : لامست بشرتُه بشرتها دون جماع ، كان الرَّسُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقبِّلُ ويُباشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ( حديث )
    • باشَرَ الفعلَ : فَعَله من غير وساطة
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نادرة الوجود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 30-07-2017, 02:12 PM   #647
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 923
معدل تقييم المستوى: 18
سعود الحبي has a spectacular aura aboutسعود الحبي has a spectacular aura about
افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

الوساطة هي عملية تجارية أو غير تجارية تكون بين طرفين لإيصالهم إلى اتفاق. وتعد من الوسائل القانونية الحديثة لفض المنازعات، مثلها مثل التحكيم وتم اللجوء اليها بحثا عن حلول عملية للعدالة البطيئة. تعد الوساطة إحدى وسائل التوفيق بين متخاصمين، عن طريق تدخل طرف ثالث يعد صديقا لكلا الطرفين، يحاول التقريب بينهما، تمهيداً لتسوية ودية، وقد يكون الطرف الثالث قد تدخل من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الطرفين.

يقوم الطرف الثالث عادة بتقديم اقتراحات مناسبة ترضي الطرفين، دون ضغط أو إكراه، حتى يصل إلى حلول مناسبة تقضي على النزاع.

ورغم أن الوساطة تشابه المساعي الحميدة في كونها وسيلة ودية للتقريب بين المتنازعين، إلا أنها تختلف أنها في كون الطرف الآخر في المساعي الحميدة ينتهي دوره ببدء المفاوضات بين الطرفين، أما الوسيط فلا تنتهي مهمته إلا في حالة رفض أحد الطرفين هذه الوساطة، أو عند التوصل إلى حل للنزاع.

هناك ثلاثة أنواع من الوساطات:

1.الوساطة القضائية وهي التوسط بين الطرفين مع استحضار القانون الذي يحكم القضية او القضايا محل النزاع والدفع بالطرفين للوصول إلى الحل على ضوء الرأي القانوني. في الوساطة القضائية يتم الاهتمام فيها على اساس الحق والقانون وليس على اساس رغبات الطرفين واحتياجاتهم.
2.الوساطة التوفيقية وهي التوسط بين الطرفين عن طريق ادارة الحوار بينهما لتحديد المشكلة محل النزاع ومعرفة موقف كل طرف ونظرته للمشكلة من زاويته الخاصة مما يساعد على معرفة كل طرف مصالح الطرف الاخر ومتطلباته ورغباته. يقوم الوسيط بادارة الحوار ومساعدة الطرفين لفهم الاخر وبالتالي تيسير الوصول لحل المشكلة. في كثير من النزاعات التجارية وغيرها يتم التوصل لاتفاق بمجرد تفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الاخر ورغباته.
3.الوساطة التفسيرية وهي التي تقوم على مساعدة الطرفين للتقارب والتفاهم وتبادل وجهات النظر ومعرفة متطلبات ورغبات كل طرف ومساعدة الاطراف للوصول إلى حل قائم على اساس تدعيم العلاقات بين الطرفين والتفاهم لا على اساس القانون والحقوق.وهي تشبه لحد كبير الوساطة التيسيرية من حيث معرفة المتطلبات والرغبات وعدم الارتكاز الكامل على القوانين والحقوق ولكن الذي يميز الوساطة التفسيرية عن الوساطة التوفيقية هي أن الوساطة التفسيرية يقتصر دور الوسيط فيها على تهيئة الاجتماع واتاحة الفرصة للاطراف للحديث والحوار ومن ثم اتخاذ القرارات والاتفاقات من دون التدخل المباشر بين الأطراف
سعود الحبي غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 04-08-2017, 12:28 AM   #648
مراقب منتديات ال حبه العامة
 
الصورة الرمزية محمد صالح
 
تاريخ التسجيل: Apr 2014
الدولة: السودان
المشاركات: 2,367
معدل تقييم المستوى: 100
محمد صالح is a jewel in the roughمحمد صالح is a jewel in the roughمحمد صالح is a jewel in the roughمحمد صالح is a jewel in the rough

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

الأطراف ذات العلاقة Related Party :

هو شخص او منشأة ذات علاقة بالمنشأة التى تقوم باعداد بياناتها المالية المشار اليها في معيار المحاسبة الدولية
__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
محمد صالح متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 05-08-2017, 01:43 PM   #649
منتــــديات آل حبه المنوعــــة
 
الصورة الرمزية نادرة الوجود
 
تاريخ التسجيل: Nov 2007
المشاركات: 4,107
معدل تقييم المستوى: 61
نادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really niceنادرة الوجود is just really nice

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

المحاسبة الدولية
إن وضع واستخدام معايير المحاسبة الدولية وحده لا يكفى لتحقيق نوع النمو الاقليمى الذى نتوقعه للأعمال
. غير أن
توفيق معايير المحاسبة الدولية مع المعايير المحاسبية لسوق راس المال الامريكى سيكون له اثر هائل على التدفقات
الرأسمالية
. وتقوم الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية بالعمل مع عدة مؤسسات ومنتديات لوضع إطار مقبول عالميا
لأعداد التقارير المالية
.

وعبر السنوات الماضية، أدركت الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية ان الشركات الأجنبية تتخذ قرارها بشأن بيع
السندات فى الولايات المتحدة لعدة أسباب لا يرتبط معظمها بالقوانين والقواعد الأمريكية ولكن بعض تلك الشركات
الأجنبية عبرت عن عدم ارتياحها لاستخدام القواعد المحاسبية الأمريكية كسبب لعدم إدراجها فى أسواق المال
الأمريكية
. وقد فضلت هذه الشركات عدم إدراجها فى الولايات المتحدة على استخدام معايير محاسبية لم تشارك فى
وضعها
. وبالتالى قد يصبح قبول البيانات المالية التى تم إعدادها طبقا للمعايير المحاسبية الدولية دون شرط التوافق مع
المعايير الأمريكية العامة سببا فى زيادة عدد الشركات الأجنبية المدرجة فى أسواق المال الأمريكية
.

إلا أن هناك عوامل أخرى يمكنها الاستمرار فى إعاقة دخول الأجانب الى الأسواق الأمريكية
. فعلى سبيل المثال،
عبرت بعض الشركات الأجنبية عن عدم ارتياحها للإجراءات القانونية ومتطلبات الإفصاح العامة المصاحبة لدخولها
ا فى أسواق 􀄓 الأسواق الأمريكية
. كما قد تتعرض الشركات الأجنبية لضغوط محلية للاحتفاظ بالطرح الأولى لسندا
البلد الأم
.

وحاليا، لا تسمح الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية للشركات الأجنبية بطرح أسهمها الخارجية فى سوق نيويورك
قبل إصدار بيان مالي يتبع المعايير المحاسبية الأمريكية العامة بما ينطوي عليه ذلك من تكلفة مالية تؤدى الى تحديد
دخول الشركات الأجنبية أسواق المال الأمريكية وتعطل حصول الولايات المتحدة على الاستثمار الخارجي
. ان حجم
الاستثمار الكامن يعتبر حجما هائلا إذا أخذنا بعين الاعتبار ان من بين الشركات الأجنبية الرئيسية التى يزيد عددها
ا فى بورصة نيويورك عن
10 %. ويعتقد الكثيرون ان 􀄑 عن 2000 شركة، لا تزيد نسبة الشركات المسجلة
ا العالمية لصالح أسواق لندون وبعض الأسواق الأوربية الأخرى ما لم يتم تعديل 􀄓 الولايات المتحدة ستخسر شهر
السياسة الأمريكية
.
إذن يكون على مصدري الأوراق المالية الذين يرغبون فى دخول أسواق رأس المال فى دول مختلفة التوافق مع متطلبات
كل سوق وهى متطلبات تختلف من سوق الى اخر
. ومع تغير تلك المتطلبات من سوق الى اخر تزيد تكلفة دخول
أسواق متعددة ويكون هناك عدم كفاءة فى التدفق الرأسمالي عبر الحدود
. وتعمل الهيئة الأمريكية لتبادل الأوراق المالية
مع القائمين على التشريعات الخاصة بالأوراق المالية فى أماكن متعددة من العالم على تقليل الاختلافات بين
التشريعات والقواعد
.

__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
نادرة الوجود غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

قديم 08-09-2017, 02:34 PM   #650
منتديات ال حبه التقنية
 
تاريخ التسجيل: May 2009
المشاركات: 9,076
معدل تقييم المستوى: 100
الفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud ofالفيصل has much to be proud of

اوسمتي

افتراضي رد: خذآخر كلمة ..وابدأ بها موضوعك

القواعد التشريعية هي القواعد التي وضعها علماء الأصول للاستهداء بها في تفسير النصوص التشريعية، وقد استمدوا هذه القواعد من استقراء الأحكام التي جاءت بها النصوص، وعِلل هذه الأحكام، وكذلك من المبادئ العامة - أو القواعد الكلية - للشريعة.


فقد وجد علماء الأصول أن المشرع قصد بالشريعة تحقيق مصالح عامة، كما وجدوا أن بعض النصوص قصد بها حماية حقوق الجماعة، وبعضها قصد بها حماية حقوق الأفراد، وبعضها قصد بها حماية حقوق الأفراد والجماعة على السواء، ولا بد من مراعاة هذه الاعتبارات عند التعرض لتفسير النصوص، أو استنباط الأحكام[1].


القاعدة الأولى: مقاصد التشريع
لكل تشريع من التشريعات مقاصد وأغراض، قصد المشرع تحقيقها في واقع الحياة.

والتشريع الإسلامي - ككل تشريع - له غرض أساسي هو تحقيق مصالح العباد في الدنيا والآخرة، وذلك بجلب النفع لهم، ودفع الضر عنهم؛ لكي يقوموا بمسؤوليتهم خير قيام في هذه الحياة.


وترجع أهمية التعرف على مقاصد التشريع إلى أنه "لا يمكن أن تُفهَم النصوص على حقيقتها إلا إذا عُرف مقصد المشرع من وضعها؛ لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، والذي يرجح واحدًا من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على قصد الشارع، وقد تتعارض النصوص بعضها مع بعض، فلا يرفع هذا التعارضَ ولا يوفق بينها إلا معرفةُ ما قصده الشارع منها، ولأن كثيرًا من الوقائع التي تحدث ربما لا تتناولها عبارات النصوص، وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية، والهادي في هذا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع"[2].


وقد حصر علماء الأصول مقاصد التشريع في ثلاثة مقاصد: الضروريَّات، والحاجيَّات، والتحسينيات.

أما الأمور الضرورية فهي ما تقوم عليه حياة الناس، ولا بد منه لاستقامة مصالحهم، وإذا فُقِدَ اختل نظام حياتهم، ولم تستقم مصالحهم، وعمَّت فيهم الفوضى والمفاسد.


والأمور الضرورية ترجع إلى حفظ خمسة أشياء، هي: الدين، والنفس، والعقل، والعِرْض، والمال.

وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكامًا تكفل إيجاده وتكوينه، وأحكامًا تكفل حفظه وصيانته، وبهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم.


فالدين شرع لإيجاده وإقامته وجوب الإيمان، وأحكام القواعد الخمس التي بني عليها الإسلام، وأوجب الدعوة إليه وتأمين هذه الدعوة من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها، كما شرع لحفظه وصيانته أحكام الجهاد لمحاربة من يقف في سبيل الدعوة إليه، وعقوبة من يرتدُّ عن دينه، ومن يبتدع ويحدث في الدين ما ليس منه، أو يحرف أحكامه.


والنفس شرع لإيجادها الزواج للتوالد والتناسل، وبقاء النوع على أكمل وجه، وشرع لحفظها وكفالة حياتها إيجاب الضروري من الطعام والشراب وغير ذلك، وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليها.

والعقل شرع لحفظه تحريم الخمر وكل مسكر، وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر.
والعرض شرع لحفظه حد الزاني والزانية والقاذف.


والمال شرع لإيجاده وجوب السعي والضرب في الأرض، وأباح المعاملات والمبادلات بين الناس، وشرع لحفظه وحمايته حد السرقة، وحرم الغش والخيانة وأكل مال الناس بالباطل، وحرم الربا.

ولحفظ هذه الضروريات فقد أباح المشرع المحظورات عند الضرورة.


وأما الأمور الحاجية، فهي الأمور التي تسهل للناس حياتهم، وترفع عنهم الحرج والمشقة، وتخفف عنهم أعباء التكليف؛ لكن فقْد هذه الأمور لا يؤدي إلى اختلال نظام الحياة، أو انتشار الفوضى والفساد؛ وإنما يؤدي إلى وقوع البشر في الحرج والمشقة.

والأحكام التي قصد بها رفع الحرج والتيسير على الناس - موجودة في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات.


ففي العبادات مثلاً نجد الرخص الشرعية للتخفيف عن المكلفين؛ كإباحة الفطر في رمضان للمريض والمسافر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والصلاة قاعدًا لمن عجز عن القيام، والتيمم عند عدم الماء، وغير ذلك.

وفي المعاملات أباح المشرع كثيرًا من العقود التي تخالف القواعد الشرعية؛ لرفع الحرج عن الناس؛ كالسلم، والمزارعة، والمساقاة، كما شرع الطلاق عند الحاجة إليه.


وفي العقوبات جعل الدية على العاقلة تخفيفًا عن القاتل خطأ، ودَرَأَ الحدودَ بالشبهات، وجعل لولي المقتول حق العفو عن القصاص من القاتل.

وأما الأمور التحسينية، فهي الأمور التي تجمل بها الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام الحياة؛ كما في فقد الأمر الضروري، ولا يصيب الناس حرج؛ كما في فقد الأمر الحاجي؛ ولكن تصير حياتهم غير طيبة، تنكرها الفطر السليمة.

وهذه الأمور ترجع في جملتها إلى مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أفضل الطرق وخير المناهج.


ومن الأحكام الشرعية التي تحقق هذا المقصد ما يلي:
في العبادات شرعت الطهارة للبدن والثوب والمكان، وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد، كما شرع التطوع بالصدقة والصلاة والصيام.

وفي المعاملات حرم الغش والتدليس والتغرير، والإسراف والتقتير، وحرم التعامل في كل نجس وضار، ونهي عن كل تصرف يمثل إضرارًا بالغير.

وفي العقوبات نهي عن التمثيل بالأعداء، ونهي عن قتل الأعزل، وإحراق الميت أو الحي، كما نهي عن قتل الصبيان والنساء أثناء الحرب.


ترتيب هذه المقاصد:
يتبين مما قدمنا أن الضروريات هي أهم المقاصد؛ لأنه بفقدها يختل نظام الحياة، وتشيع الفوضى، وتضيع مصالح الناس، تليها الحاجيات؛ لأنه يترتب على فقدها وقوع الناس في الحرج والعسر، تليها التحسينات؛ لأنه لا يترتب على فقدها اختلال نظام الحياة، ولا وقوع الناس في الحرج والمشقة، وإنما يترتب على فقدها البعد عن الكمال الإنساني.


وعلى هذا فإن الأحكام التي شرعت لحفظ الضروريات أحق الأحكام بالمراعاة، ثم تليها التي شرعت لتوفير الحاجيات، وهكذا.

وفائدة هذا الترتيب: أنه لا يُراعَى حكمٌ تحسينيٌّ إذا كان في مراعاته إخلالٌ بحكم ضروريٍّ أو حاجيٍّ، ولِذَا لا يراعى ستر العورة في حالة العلاج أو إجراء عملية جراحية؛ لأن ستر العورة من باب التحسينات، والعلاج من باب الضروريات؛ ومن ثم جاز كشف العورة في مثل هذه الحالة، كذلك لا يراعى حكم حاجي (من باب الحاجيات) إذا كان في مراعاته إخلال بحكم ضروري؛ ولهذا تجب الفرائض والواجبات الشرعية على المكلفين ولو شق ذلك عليهم، إذ كل تكليف فيه إلزام بما فيه كلفة ومشقة، فلو روعي أن لا تنال المكلفَ أيةُ مشقة؛ لأهملت عدة من الأحكام الضرورية من عبادات وعقوبات وغيرها.

أما الأحكام الضرورية فتجب مراعاتها، ولا يجوز الإخلال بحكم منها، إلا إذا كانت مراعاة ضروري تؤدي إلى الإخلال بضروري أهم منه؛ ولهذا وجب الجهاد حفظًا للدين وإن كان فيه تضحية بالنفس؛ لأن حفظ الدين أهم من حفظ النفس، كما أبيح شرب الخمر للمضطر؛ لأن حفظ النفس أهم من حفظ العقل، الذي حرمت الخمر للمحافظة عليه.


صلة هذه القاعدة بالتفسير:
إذا كان المشرع قد سار في تشريعه على هذه القاعدة في الترتيب بين المقاصد الثلاثة، فإنه يجب على المجتهد الذي يستنبط الأحكام من أدلتها مراعاةُ هذا الترتيب، عندما تتعارض أمامه الأدلة، فيقدم ما يوصل إلى المقصد الأهم؛ فيقدم ما يوصل إلى المحافظة على أمر ضروري على ما يوصل إلى أمر حاجي، وما يوصل إلى أمر حاجي على ما يوصل إلى أمر تحسيني أو مكمل له.

وكذلك إذا لم يجد دليلاً من الأدلة السابقة في واقعة من الوقائع، لجأ إلى مقاصد الشريعة، وعلى ضوئها يستطيع معرفة حكم الله منها[3].


القاعدة الثانية: حق الله وحق العبد
ما شرعه الله تعالى من التكاليف لا يخلو من مصالح تعود إلى الفرد أو الجماعة، ومصلحة الفرد - في الكثير - مصلحة للجماعة، ومصلحة الجماعة لا تخلو من مصلحة الفرد؛ لأن الفرد جزء من الجماعة.


ولقد قسم الفقهاء الأحكام الشرعية باعتبار ما فيها من مصلحة تعود على الفرد أو الجماعة، أو هما معًا إلى أربعة أقسام:
ما كان حقًّا خالصا لله.
وما كان حقًّا خالصًا للعبد.
ما اجتمع فيه الحقان: حق الله، وحق العبد، ولكن حق الله أرجح.
ما اجتمع فيه الحقان: حق الله، وحق العبد، ولكن حق العبد أرجح.


وحين يعبِّر الفقهاء عما هو حق الله، فإنهم يقصدون بذلك ما هو حق للجماعة، وما قصد به تحقيق مصلحتها، وحفظ النظام العام فيها، وقد جعلوه حقًّا لله؛ لأنه لم يقصد به نفع فرد معين، وليس للأفراد - حكامًا أو محكومين - حق إسقاطه، أو العفو عنه، أو إهمال إقامته[4].

أما الحقوق الخالصة لله؛ أي: حق الجماعة، فمنها العبادات؛ كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها، ومنها الضرائب والعقوبات على الجرائم التي تمس أمن الجماعة واستقرارها؛ كالزنا والسرقة والحرابة، وكذلك العقوبات التعبدية؛ كالكفارات.


أما ما اجتمع فيه الحقان؛ حق الله وحق العبد، ولكن حق الله أرجح، فهو حد القذف؛ لأن الجريمة تمس الأعراض، ففي العقوبة عليها مصلحة خاصة للمقذوف، كما أن في عدم التبليغ عنها مصلحة خاصة له أيضًا؛ لأن للقاذف أن يثبت صحة القذف، وإثبات ذلك قد يؤدي إلى إقامة حد الزنا على المقذوف.


ولما كانت الجريمة تمس الأعراض، وتؤدي إلى التنابز والتعادي، وتشويه السمعة، وتلويث الأمهات والأولاد، والتشكيك في نظام الأسرة - جعل الحد حقًّا لله، وغلب حق الله على حق المقذوف؛ بحيث إذا أثبتت الجريمة فليس للمقذوف أن يتنازل أو يعفو، وإن كان له أن يبلغ عن الجريمة[5].


أما ما اجتمع فيه الحقان، وكان حق الفرد فيه غالبًا، فهو القصاص من القاتل المتعمد، فإنه باعتبار ما فيه من المحافظة على حياة الناس وتأمينهم على أنفسهم - يحقق مصلحة للجماعة؛ فيكون حقًّا لله تعالى، وباعتبار ما فيه من إطفاء نار الغضب، وشفاء ما في الصدور من الرغبة في الانتقام والعدوان - يحقق مصلحة فردية؛ فيكون حقًّا لمن تعود منفعته إليه، والجهة الثانية أظهر فيكون حق العبد أرجح، ولهذا لا يقتص من القاتل إلا بطلب ولي المقتول، وله أن يتنازل عن حقه ويعفو عن القاتل[6].


أما ما كان حقًّا خالصًا للعبد، فيشمل كل حقوق الأفراد المالية أو المتعلقة بالمال؛ كأثمان المبيعات، وأجور المنافع، وضمان المتلفات، وحق الشفعة، وحق حبس المبيع لاستيفاء ثمنه، وحق حبس العين المرهونة لاستيفاء الدين[7].

ومع أن الفقهاء قسموا الحقوق إلى هذه الأقسام الأربعة إلا أنها - في النهاية - تعتبر من حقوق الله؛ أي من حقوق الجماعة ونظامها؛ لأن الأحكام الشرعية شرعت في الأصل للامتثال والاتباع، ومن حق الله على الناس أن يمتثلوا لأمره، ويقيموا شريعته؛ ولذا تعد جميع الأحكام - من هذه الناحية - من حقوق الله.


وفائدة التقسيم السابق - فيما يبدو لي - هي تحديد دور الفرد والجماعة في تطبيق الأحكام الشرعية، فإن ما كان حقًّا خالصًا لله، أو ما كان حقه فيه راجحًا - يُترك أمر تنفيذه للحاكم، ولا يجوز لأحد أن يتنازل عنه، أو يتهاون في إقامته؛ كتطبيق حد الزنا على الزاني والزانية، أو حد القذف على القاذف.

أما ما كان حقًّا خالصًا للعبد، أو كان حقه فيه راجحاً - فإن أمره متروك إلى صاحبه، وله أن يتنازل عنه؛ كالقصاص، فقد جعلت الشرعية هذه العقوبة حقًّا للمجني عليه، وهو ولي المقتول، وفيها في الوقت نفسه حق لله؛ أي للمجتمع، ولكن حق المجني عليه أرجح، ومن هنا جعلت له الحق في رفع الدعوى بطلب الحكم بالقصاص، وجعلت له الحق إذا حكم له بالقصاص أن يعفو، أو أن يتولى التنفيذ، وفي حالة عفو المجني عليه، كان للحكومة أن تعاقب الجاني بما تراه من العقوبات الرادعة، أخذًا بحق الله؛ أي: حق المجتمع؛ لأن نزول أحد طرفي الحق عن حقه لا يسقط حق الآخر.


القاعدة الثالثة: في نسخ الحكم
النسخ عند الأصوليين هو إبطال العمل بالحكم الشرعي بدليل متراخٍ عنه إبطالاً كليًّا، أو إبطالاً جزئيًّا؛ لمصلحة اقتضته، أو هو إظهار دليل لاحق نسخ ضمنًا العمل بدليل سابق، كما ورد في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها))، فإن الأمر بالزيارة رفع النهي السابق، وأصبحت الزيارة به مباحة بعد أن كانت محرَّمة، وكما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: ((إنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة، ألا فادخروا))؛ فقد أصبح ادخار لحوم الأضاحي مباحًا بعد أن كان محرمًا، والسبب في تحريمه أن وفودًا من المسلمين وفدت على المدنية في أيام عيد الأضحى، فأراد الرسول أن يقيموا بين إخوانهم في سعة، فنهى المسلمين عن ادخار لحوم الأضاحي؛ حتى تجد الوفود فيها توسعة عليهم، فلما رحلوا أباح للمسلمين الادخار.


وقد تحدث القرآن الكريم عن النسخ في ثلاث من الآيات:
أما الآية الأولى فهي قوله تعالى في سورة البقرة: ﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ألَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ آية: 106.

وأما الآية الثانية فهي قوله تعالى في سورة الرعد: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الكِتَابِ ﴾ آية: 39.

وأما الآية الثالثة فهي قول تعالى في سورة النحل: ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَا آَيَةً مَكَانَ آَيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ﴾ آية: 101.


ونلاحظ هنا أن القرآن الكريم ذكر النسخ بلفظه في الآية الأولى على حين ذكره بمعناه - وهو الإزالة - في الآيتين التاليتين، كما نلاحظ أن الآية الأولى أشارت إلى الغاية من النسخ، وهي رعاية مصلحة العباد في جميع الأحوال، ولما كانت هذه المصالح متغيرة ومختلفة بحسب الزمان والمكان والأحوال؛ فإن تغيير الأحكام أو تعديلها أمر لازم؛ لارتباط الأحكام بالمصالح.


وعلى هذا، فإن النسخ هو تبديل الحكم وتغييره، وذلك - كما يقول الطبري - بأن يحول الحلال حرامًا، والحرام حلالاً، والمباح محظورًا، والمحظور مباحًا، ولا يمكن ذلك إلا في الأمر والنهي، والحظر والإطلاق، والمنع والإباحة[8].

ولا شك أن تبديل الحكم وتغييره، إنما يرجع إلى الظروف المستجدة، والتي لم تكن قائمة وقت تشريع الحكم، أو يرجع إلى ما يصيب المكلفين من مشقة وعسر، ومن ثم يؤدي تغيير الحكم إلى رفع الحرج والمشقة عنهم.


ومن هنا لاحظ العلماء أن النسخ شُرع لحِكَم عديدة؛ منها التيسير على الأمة، ومراعاة مصالحها، وتذكيرها بالنعمة، نعمة رفع المشقة بما هو الغالب في النسخ من التخفيف، وتهذيب النفوس إذا كان الحكم الثاني أشد[9].

وعلى الرغم من الجدل الطويل الذي دار بين العلماء حول وقوع النسخ في القرآن الكريم أو عدم وقوعه، فلا شك أن النسخ حقيقة ثابتة عقلاً وشرعًا.

أما من ناحية العقل، فإن القوانين أو التشريعات التي توضع في ظروف معينة، من ناحية الزمان والمكان، قد لا تفي بالغرض منها إذا ما تغيرت الظروف، ومن ثم تتغير هذه التشريعات من آن لآخر، إما تغييرًا كليًّا أو جزئيًّا.


وأما من ناحية الشرع، فلا شك أن تعدد الشرائع السماوية، وإبطال بعضها بعضًا - في الأمور الجزئية المتعلقة بمصالح الناس - إنما يعني في نهاية الأمر إقرار مبدأ أن الشريعة اللاحقة تنسخ السابقة.

وقد ذكر الدكتور مصطفى زيد - رحمه الله - عددًا من الوقائع التي تثبت وقوع النسخ في التوراة ثم الإنجيل، وانتهى من ذلك إلى أن المنطق السليم يقرر جواز النسخ عقلاً، والواقع التاريخي يؤكد وقوع النسخ سمعًا، فقد شهد أمثلة على نوعيه؛ نسخ حكم لحكم في الشريعة الواحدة، ونسخ شريعة للشريعة السابقة لها، ومن هذا وذاك قلنا - نحن المسلمين - بجواز النسخ ووقوعه، فقد قرر القرآن أنه كتاب الله، ودعوته إلى الناس جميعًا، وأن على كل إنسان أن يؤمن به، ويتبع ما جاء فيه، وهذا هو النسخ بمعناه العام: نسخ شريعة لشريعة سابقة، وسجل تاريخ الشريعة الإسلامية أحكامًا نسخت أحكامًا سابقة عليها، وكان كل من الحكمين المنسوخ ثم الناسخ هو الحق في زمانه، وبشرعه نيطت مصلحة أو مصالح تحققت بالعمل به، طالما كان مؤقتًا"[10].


ومن وقائع النسخ في القرآن الكريم ما يتعلق بقيام الليل، فقد كان قيام الليل فرضًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ * قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً * نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً * أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآَنَ تَرْتِيلاً ﴾ [المزمل: 1 - 4]، وقد ظل الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته ممتثلين لهذا الأمر، حتى نزل - بعد سنة من نزول هذه الآية - قوله تعالى في آخر السورة: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآَخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ﴾ [المزمل: 20][11].


ومن ثم كانت هذه الآيات نسخًا لفرض قيام الليل، الذي أصبح حكمه بموجب هذه الآيات مندوبًا إليه لا فرضًا.

وقد بينت الآيات الناسخة علة هذا التخفيف بأن الخلق منهم المريض، ومنهم المسافر في طلب الرزق، ومنهم الغازي، وهؤلاء يشق عليهم القيام؛ فخفف الله عن الكل لأجل هؤلاء[12].


كما ثبت في السنة أيضًا عدد من الوقائع أو الأحكام التي نسخت أحكامًا سابقة، وقد أشرنا إلى ذلك من قبل.

ولأن النسخ - كما سبق القول - إبطال حكم بحكم آخر، فقد اتفق الأصوليون على أن يكون النص الناسخ في قوة النص المنسوخ، وعلى هذا فإن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، والسنة المتواترة لا تنسخ إلا بمثلها، وخبر الآحاد لا ينسخ إلا بمثله، أو بما هو أقوى منه من متواتر أو مشهور.

وبعبارة أخرى، فإنه لا يجوز نسخ النص إلا بنص في قوته أو أعلى منه، ومن ثم لا يجوز نسخ النص بالقياس؛ لأن القياس ليس في مرتبة النص.


لكن الأصوليين اختلفوا في جواز نسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب، فأجازه الجمهور ومنَعه الشافعي، بيد أن النظر في الوقائع التي استدل بها الجمهور على جواز نسخ الكتاب بالسنة - لا يشهد لهم بذلك؛ إذ يمكن تفسيرها على أنها نوع من التخصيص، وهو صورة من صور البيان الذي كُلفت به السنة في قوله تعالى: ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [النحل: 44].


فقد قالوا - مثلاً - إن وجوب الوصية في قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ﴾ [البقرة: 180]، قد نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا وصية لوارث))، وهذا غير مسلَّم؛ إذ إن الناسخ للآية هو آيات الفرائض لا الحديث المذكور.


وقالوا - أيضًا - إن النص القرآني الذي دلَّ على تحريم كل ميتة ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ﴾ [المائدة: 3] قد خصص بالسنة العملية المتواترة التي دلت على إباحة ميتة البحر (السمك)، والتي أكدها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بقوله: ((هو الطَّهور ماؤه، الحلُّ ميتتُه))، وهذا - كما سبق القول - من باب التخصيص لا النسخ، وبذلك نستطيع أن نفسر كثرة الوقائع التي قيل: إن فيها نسخًا، وهي في الحقيقة من باب تخصيص العام، أو تقييد المطلق، أو تفصيل المجمل[13].


ويؤخذ من هذه القاعدة أن النسخ من مظاهر رعاية الشرع لظروف المكلفين، وحرصه على أن يأتي التكليف مناسبًا لأحوالهم، ومحققًا لمصالحهم، وهذا يقتضي أن يكون الحكم الذي شرع مساويًا للحكم الذي نسخ، أو أخف منه، أو أشق؛ فالنسخ في كافة حالاته يدور مع المصلحة، تخفيفًا أو تشديدًا، أو حكمًا مساويًا للحكم السابق.

وهذا ما ينبغي أن يلحظه الفقيه أو المفسر عند استنباط الأحكام من النصوص، فيراعي التشديد أو التخفيف في الأحكام في ضوء ما يترتب على كل منهما من المصالح.


القاعدة الرابعة: في التعارض والترجيح
قد يبدو لعقل المجتهد أن ثمة تعارضًا بين دليل شرعي ودليل شرعي آخر، فهل يكون هذا التعارض حقيقيًّا؟ وكيف يمكن دفع هذا التعارض إن وجد؟ هذا ما سنبحثه في هذه القاعدة.

يقول الأصوليون: إنه لا يوجد تعارض حقيقي بين آيتين، أو بين حديثين صحيحين، أو بين آية وحديث صحيح، وإذا بدا تعارض بين نصين من هذه النصوص، فإنما هو تعارض ظاهري فقط بحسب ما يبدو لعقولنا، وليس بتعارض حقيقي؛ لأن الشارع الواحد الحكيم لا يمكن أن يصدر عنه دليل يقتضي حكمًا في واقعة، ويصدر عنه نفسه دليل آخر يقتضي في الواقعة نفسها حكمًا خلافه في الوقت الواحد[14].


فالتعارض الجائز إذًا هو التعارض الظاهري، وهو عندئذ لا يتحقق بين الأدلة الشرعية إلا إذا كانت في مرتبة واحدة، أما إذا كان أحدهما أقوى من الآخر، فإن العمل - حينئذ - يكون بالدليل الأقوى، ومن ثم لا يتحقق التعارض بين نص قطعي وبين نص ظني، كما لا يتحقق بين نص وبين إجماع أو قياس، وإنما يتحقق - مثلاً - بين آيتين، أو حديثين متواترين، أو بين آية وحديث متواتر، أو حديثين غير متواترين، أو بين قياسين.


وبناء على ما سبق، فإذا وجد نصان ظاهرهما التعارض، فإن المجتهد يسعى إلى إزالة هذا التعارض بالجمع والتوفيق بينهما.

فإذا أمكنه الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين ظاهرًا، جمع بينهما؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ [البقرة: 234]، وقوله تعالى: ﴿ وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4].


فإنه يمكن التوفيق بينهما بأن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين؛ فإن وضعت حملها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة، تربصت حتى تتم أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن مضت أربعة أشهر وعشرة أيام قبل أن تضع حملها، تربصت حتى تضع حملها.

وللجمع بين النصوص المتعارضة ظاهرًا طرقٌ:
منها تأويل أحد النصين؛ أي: صرفه عن ظاهره، ومنها اعتبار أحدهما مخصصًا لعموم الآخر، أو مقيدًا لإطلاقه؛ فيعمل بالخاص في موضعه، وبالعام فيما عداه، ويعمل بالمقيد في موضعه، وبالمطلق فيما عداه[15].


أما إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين، فإن على المجتهد أن يبحث في ترجيح أحدهما على الآخر، والمرجحات كثيرة، منها نوع الدلالة لكل منهما، فالذي يدل بعبارته أرجح من الذي يدل بالإشارة، والذي يدل بالإشارة أرجح من الذي يدل بالدلالة، كما سبق القول في (طرق دلالة الألفاظ على المعاني)، ومنها قوة الظهور؛ كترجيح المفسَّر على الظاهر أو النص، وهناك مرجحات أخرى[16].


فإذا لم يمكن الجمع بين النصين المتعارضين، ولم يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بطريق من طرق الترجيح، بحث المجتهد في تاريخ صدور هذين النصين.

فإن علم المتقدم منهما من المتأخر، عمل بالمتأخر إذا كانا متساويين في القوة، بحيث يصح نسخ أحدهما بالآخر، ويعلم هذا من الرجوع إلى أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث.


أما إذا لم يمكن الجمع والتوفيق بين النصين المتعارضين بأي طريق من الطرق السابقة، فإن المجتهد يتوقف عن الاستدلال بهما معًا، واستدل بما بعدهما من الأدلة[17].

وهناك تفصيلات كثيرة ذكرها الأصوليون في باب التعارض والترجيح


__________________
نقرتين لعرض الصورة في صفحة مستقلة
الفيصل غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
000, 0000, 83%, 85%, للملك, أما, أمام, أماكن, لأب, ألبسه, لأبناء, لمخالفة, لمدينة, أمير, أميرا, ملحوظ, أمر, لمريض, لمرض, لمصل, لمصلحة, لمصيبة, للع, للغة, لمفهوم, لله, للإنس, للإنسان, لمن, لأول, للوالد, للوالدين, أمور, لمنع, لمق, للقاتل, ملك, مالي, مالية, ماله, مات, لابد, لاي, لاختيار, لاع, لاعتداء, مان, مائة, لاقتحام, أذن, مثل, مثلا, أبدا, أبداً, لبس, لتع, متعدد, متعددة, لتعريف, لتهديد, أبنائه, أبنائهم, لتطهير, لتكف, أجل, مجموعة, مخلوق, مخلوقات, مخالف, مخالفة, لجان, أخذ, لية, ميتة, أحبك, أحد, أحيا, أحداث, أحيانا, أحياناً, أيدي, أيديك, مخيف, مخيفة, مدينة, لديك, آخر, محرم, لجرائم, لحركة, أجساد, لدعاء, لحظة, ليه, محو, مجنون, أيضا, أيضاً, لخطأ, لحق, لحكيم, مرات, مرة, أربع, أربعة, أربعين, مريض, مرض, مسل, مسلماً, لسلب, مصلحة, مَا, أسامة, أصابك, أساس, أساسي, لسان, مزاولة, لسانه, لست, لستر, مستقل, مستقلة, أشخاص, مشروع, مشروعي, لسرقة, مسعود, مشكل, مشكلة, لعلك, معا, لعام, معاصي, معاقبة, لعب, معي, معصية, مغفرة, لعنة, معنى, أغطية, لعقل, أفلا, أفلام, لفت, لفترة, لفرق, مفعول, لــ, لفه, مفهوم, مـن, أهل, لإمام, لها, له؟, أول, لولا, لوالد, لوالديك, منامه, موارد, لوس, منع, لوظائف, لنفس, أنه, منها, أنواع, موضوعك, أوقات, موقع, موقعه, منك, منكم, أطراف, لقا, مقاب, مقابل, لقائه, لقد, لقيا, لقيام, لقيامة, مقدار, مقدرة, مقر, لكل, لكلا, لكلام, لكا, لكافة, لكتاب, أكثر, لكي, لكفا, لكن, الأ, الأماكن, الأمر, الأمور, المالي, المالية, الأب, الآثار, المتع, المتعدد, المتعددة, الأبناء, اللي, الليل, المخلوق, المخلوقات, الأحد, الأحداث, المدينة, المر, المرأة, المري, المريض, الأرض, الأشخاص, المصيبة, المصطلح, المع, المعاصي, اللغة, المعصية, الأعظم, المغفرة, المعنى, الأفلام, الله, اللهم, الله؟, الآن, الأول, المؤمنين, الموت, المنع, الأط, الأطراف, اللَّهُ, اللَّهِ, المق, المقابل, المقتول, الأكل, الا, الاخت, الاختيار, الاس, الاست, الاستمتاع, الاستعداد, الاستق, الاع, الاعتد, الاعتداء, الائتمان, الاقت, الذي, الذنب, الذنوب, الذكر, امة, التأ, الثا, الثالث, الثاني, التي, التصرف, التشهير, التع, التعابير, التعب, التعبير, التعريف, التهديد, التن, التوبة, التوبيخ, التوفيق, التنفس, البطل, التكفير, الى, الدم, الخمر, الحا, الحالة, الحاج, الجار, الجاري, الجارية, الخاص, الجان, الجاني, الحب, الخبر, الحيا, الحياة, الحية, الدين, الحدود, الديك, الحرم, الحرمان, الجرائم, الحركة, الحزن, الدعاء, الدنيا, الخط, الخطأ, الخطير, الخطيرة, الحكمة, الحكي, الحكيم, الرحم, الرحمن, الرس, الرسول, الرشوة, الرزق, الرضا, الس, السلبي, السلبية, الساق, الست, الصحابة, الصحية, الشخص, الشيطان, السر, السرقة, الشفا, الشفاعة, السن, الزنا, السنة, الزوج, الزوجة, الشورى, الع, الظل, العمل, العا, العام, العامة, الغامدي, العاب, العابد, العابدين, العب, الغبار, العبد, الغرام, الغرامة, الغناء, العق, العقل, العقاب, العقوبات, العقوبة, الف, الفت, الفترة, الفجر, الفر, الفرق, الفس, الفساد, الــ, الفن, الإ, الإله, الإيمان, الهجر, الإجرام, الإحسان, الإرشاد, الإس, الإسلام, الإسلامي, الإسلامية, الإن, الهواء, الإنذار, الإنس, الإنسان, الو, الول, النمو, النا, الوالد, الوالدين, النار, الناس, الناقص, النبي, النص, النشاط, الوظائ, الوظائف, الوظيفي, الوظيفية, النفس, النوع, الط, الطهر, الق, القا, القات, القاتل, القائم, القذف, القيام, القيامة, القدر, القدرة, القرب, القصاص, الكل, الكلام, الكائن, الكائنات, الكتاب, الكر, الكريم, ابل, ابا, ابي, center, ابك, ادم, ادا, اية, اختلاف, اختي, اختيار, ادع, ادعو, اراد, ارت, ارتب, ارتكب, ارض, اسم, اسمك, استخدامات, استعد, استعداد, اسو, اعة, اعتداء, اعز, اول, انا, انت, ائتمان, اني, انحراف, انظر, انه, انقطاع, اقل, اقت, اقتحام, ذلك, ذيب, ذنب, ذنوب, ذكر, ثلاث, ثلاثة, تمت, بمثل, تأثير, تمشي, بأنه, تلك, تمكّن, بال, بالم, بالتشهير, بالحزن, بالس, بالسرقة, بالك, باب, باد, بادعاء, بار, باسم, باسمك, باشت, ثان, تائب, ثاني, بذل, بذلك, بذنب, تبارك, تبدأ, تدمير, بدا, بيت, تحبس, تحد, بدين, تحرك, بيع, بين, تجوز, تحقرن, ترجع, ترغم, ترك, بركات, تصل, تشارك, بسبب, تستخدم, تصرف, بشرط, تعال, تعابير, تعذيب, تعب, تعبير, بعد, تعداد, تغير, تعريف, تعريفه, تعرض, تعزيرا, تعزيراً, تظن, بعض, تفعل, تفك, تفكر, تهم, بها, تهت, تهد, بإعدام, بإقامة, بنا, بناء, توبة, توبي, توبيخ, تنتهي, بني, تنزل, توفيق, تنوي, تنويع, توق, توقف, تضر, بطل, بطلا, تطيع, تطهير, تقل, تقر, تقرا, تقراء, تقضي, تقطع, تكليف, بكر, بكرة, تكف, تكفير, تكون, font, gif, جملا, حلا, خلال, دماً, حلاوة, يأتي, يمين, خمر, يمكن, حالة, خالف, حاجته, خاص, خاصة, خذآخر, يبارك, يثبت, حتى, يتحرك, خبر, حبك, جدا, جداً, حياة, حياه, جدة, يحيا, حديث, يديك, يديكم, خدش, يدفع, يده, حيوية, حرمان, حرا, جراح, جرائم, جريمة, يرجع, يرضي, حركة, يسأل, يسمع, يشاهد, حسب, يستطيع, يشعر, يسقط, دعا, دعاء, يعاقب, يعتبر, يعيش, يعرف, يعفو, يعط, جها, يهنئ, يوما, يوماً, ينابيع, دنيا, جوز, دون, جنون, دِين, خطأ, يطلب, يطلبون, خطير, خطيرة, خطه, يقاس, يقتل, يقي, دقيق, دقيقتين, حقيقي, حقيقية, حقه, يقول, حكم, حكمة, حكمه, حكي, حكيم, حكيما, حكيماً, يكشف, يكفر, يكن, يكون, رامة, راح, راك, ربة, ربي, ربع, ربعي, رجل, رحمة, رحمتك, ريف, رشو, رسول, رشوة, رزقك, رغم, رضا, رضاه, رضي, رضوان, رقة, صلاة, صلاة الفجر, زمان, سلب, سلبية, صلى, سمر, سمع, صلّى, سمك, صاحب, سارق, شارك, شاه, شاهد, سان, ساق, سبب, سببه, سبع, سبعين, شبه, سبق, شيء, سيان, صحية, شخص, زين, شيطان, سريع, شرع, شرعا, شرعاً, شرعاً،, صرف, شروط, شرط, سرق, سرقة, صغير, شعر, سعو, سعود, صفا, شفاعة, شهير, سوا, سناً, سنة, زوج, زوجته, زوجه, زوجها, سقط, شكل, عمل, عملته, علا, على, عليه, عليهم, عليك, عليكم, عمر, عمرو, عام, عامة, غامد, عالية, غامدي, عافية, عاق, عاقل, عذيب, غبار, عبد, عبير, عدم, عداد, عدة, عديدة, غير, غيره, غيرها, عيش, ظيف, عين, عينا, غرام, غرامة, عربي, عربيا, عربياً, عرض, عزوجل, عظم, غفر, عفوا, غنا, عناية, عند, عندما, عنه, عون, عطيه, عقاب, عقوبات, عقوبة, عقوبتها, عقوق, فلم, فلا, فلان, فله, فلها, فارق, فاعل, فاعلي, فترة, فيما, فجر, فيه, فيها, فيك, فرق, فساد, فعل, فعلا, فعلاً, فعله, فعال, فعالية, ــب, ـــ, ــــ, ــــــ, ـــــــو, ـــو, فهو, فناء, فور, فطن, فقال, فقد, فقر, فكر, إلا, إلى, إليه, إليك, إله, إلهي, هات, هذا, هذه, هتك, إجماع, إيمان, إياه, هجر, إرشادات, إسلام, إسلامي, إسلامية, إسقاط, إعدام, إفرا, هنا, هنالك, إنذار, إني, إنسان, إنه, إنك, إقام, إقامة, هكذا, ولم, وأمور, ولا, ولي, وليس, ولده, ومش, ومشكلة, ومع, ومعاقبة, وله, ومن, وأنه, ومقدار, نام, والل, والآثار, والأحوال, والمع, والمعاصي, والا, والاخ, والاخت, والذ, والتي, والتص, والد, والجلد, والدا, والدي, والدين, والديك, والحر, والحركة, والش, والشرب, والسن, والسنة, والزوج, والزوجة, والف, والإ, والن, والنشاط, والوظائف, والق, والقت, واب, وابي, وابدأ, ناد, واجبات, نار, ناس, واست, وان, نائم, وانقطاع, واضح, وذلك, نبا, نبي, وتشارك, وتعالى, وبه, وجبة, وحتى, نحر, ندعو, وجه, وجها, وجود, ورا, ورث, ورد, ورحمة, وصل, وسلم, نشاط, نشاطات, نسيان, نعمة, وعلى, وظائف, وعي, وعدم, وغير, وغيرها, وظيفي, وظيفية, نظر, وعن, نفس, وإليك, نهائي, نهائيا, وهذا, وهو, وهكذا, نوم, نومه, ونا, نوع, نوعه, نون, وضم, وضع, وقت, وقتك, وقد, نقص, نقسم, وقع, وقف, نقط, ضمان, ضده, ضدها, ضيق, طلب, طال, طالب, طاعة, طير, طريق, طهر, قلاب, قام, قات, قاتل, قذف, قتل, قبة, قيا, قيام, قدر, قدرة, قرأ, قرا, قراء, قرب, قرر, قرن, قسم, قصاص, قعه, قول, قضا, قطاع, قطة, قطيع, قطيعة, قطع, كلمة, كما, كلام, كلي, كاس, كاف, كافة, كافر, كان, كانت, كائن, كائنات, كذا, كتاب, كبير, كثر, كبوة, كيف, كرم, كرمه, كرا, كرة, كريم, كره, كسب, كشف, كفا, كفار, كفر, كون

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

ترتيب منتديات قبيلة آل حبه عالميا
 

الساعة الآن 02:50 AM


Ads Management Version 3.0.1 by Saeed Al-Atwi
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009
الأرشيف
تصميم المنافع لتقنية المعلومات