22-01-2009, 09:47 PM
|
#1
|
تاريخ التسجيل: Oct 2007
المشاركات: 525
معدل تقييم المستوى: 22
|
صفات الحجاب الشرعى للمراة المسلمة
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قال الله سبحانة وتعالى: يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما 0
أولاً :حدود حجاب المرأة من الأمور المختلف فها بين العلماء فمنهم من يقول وجه المرأة ليس بعورة والأفضل ستره، ومنهم من يرى أن جميع البدن عورة حتى الوجه والكفان والراجح عندي هو الأول لقوله صلى الله عليه وسلم : ــ يا أسماء ! إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها شيء إلا هذا و هذا - و أشار إلى وجهه و كفيه 0 )والأفضل تغطيتهما 0
ثانيا : أن لا يكون الثوب زينة في نفسه قال تعالى ( ولا يبدين زينتهن ) وهذا نهي عام يشمل جميع أنواع الزينة بما في ذلك الثياب الظاهرة إذا كانت مزينة تلفت انظار الرجال
ثالثا : أن لا يكون مبخرا أو طيباً ،لقوله صلى الله عليه وسلم ،، أيما إمرأة استعطرت ثم خرجب فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية )
رابعا : أن لايكون ضيقا يصف شيئا من جسمها )لما رواه اسامة بن زيد قال : كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبطية كثيفة كانت مما أهداها دحية الكلبي ، فكسوتها إمرأتي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مالك لم تلبس القبطية ؟؟ قلت يا رسول الله كسوتها إمرأتي ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مرها فلتجعل تحتها غلالة ، اني أخاف أن تصف حجم عظامها )
خامسا : أن يكون صفيقاً لا يشف عن ما تحته
سادسا : أن لا يشبه لباس الرجال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال )
سابعا :أن لا يشبه لباس الكافرات فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم ) 0
وأما عورة المرأة للمحارم فلم يرد فيها حديث صحيح صريح ولكن الآية بينت أن هنالك زينتان الأولى ظاهرة والثانية باطنة في قوله تعالى (ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها)قال ابن مسعود ظاهر الثياب وقال ابن عباس الكحل والخاتم والخلاف قد ذكرناه أعلاه0
ثم ذكر الزينة الأخري فقال ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية) والمقصود بالزينة أي مواضع الزينة ، ومواضع زينة المرأة للمرأة والمحارم خلا الزوج معروفة وهي الشعر وأعلى الصدر(وليس الثديان)والذراعان وأول الساقين وما عدا هذا فلا حجة في إخراجه
وأما قول بعضهم أن عورة المرأة للمرأة من السرة إلى الركبة فهذا لا دليل عليه ولا أثرة من العلم والله أعلم
منقول عن أختاً لنا فجزاها الله كل خير
|
|
|